021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
عدت وفات شمار کرنے کاطریقہ
62284طلاق کے احکامعدت کا بیان

سوال

جناب مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا 30ربیع الثانی کو انتقال ہوا تو اس کی بیوی عدت کیسے شمار کرےگی ؟ یعنی چاند کے حساب سے شمارکرےگی یا دنوں کے حساب سے 130دن شمارکرےگی ۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مسئولہ میں اگر مذکور شخص کا انتقال 30ربیع الثانی کو غروب آفتاب سے پہلے ہوا تو عدت کے 130 دن پورے کرنا ضروری ہے اگر غروب آفتاب کے بعد انتقال ہواتو چاند کے حساب سے چارماہ دس دن پورے کرنا ہونگے ۔
حوالہ جات
الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 314) يكفية حساب أشهر العدة: 18 - إن حساب أشهر العدة في الطلاق أو الفسخ أو الوفاة يكون بالشهور القمرية لاالشمسية، فإذا كان الطلاق أو الوفاة في أول الهلال اعتبرت الأشهر بالأهلة، لقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناسوالحج} (1) حتى ولو نقص عدد الأيام؛ لأن الله أمرنا بالعدة بالأشهر، فقال سبحانه {فعدتهن ثلاثة أشهر} (2) وقال تعالى: {أربعة أشهر وعشرا} (3) فلزم اعتبار الأشهر، سواء أكانت ثلاثين يوما أو أقل، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا (4) وأشار بأصابعه العشر مرتين وهكذا في الثالثة وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنس إبهامه وهذا عند جمهور الفقهاء (5) وإن كانت الفرقة في أثناء الشهر، فإن الفقهاء قد اختلفوا في ذلك على قولين:القول الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو رواية عن أبي يوسف إلى أنها لو طلقت أو حدثت الوفاة في أثناء الشهر ولو في أثناء أول يوم أو ليلة منه اعتبر شهران بالهلال، ويكمل المنكسر ثلاثين يوما من الشهر الرابع، ولو كان المنكسر ناقصا. وكذلك في عدة الوفاة بالأشهر، فإنها تعتد بقية الشهر المنكسر بالأيام وباقي الشهور بالأهلة، ويكمل الشهر الأول من الشهر الأخير. (1) واستدلوا بأن المأمور به هو الاعتداد بالشهر، والأشهر اسم الأهلة، فكان الأصل في الاعتداد هو الأهلة، قال الله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} (2) ، جعل الهلال لمعرفة المواقيت، وإنما يعدل إلى الأيام عند تعذر اعتبار الأهلة، وقد تعذر اعتبار الهلال في الشهر الأول فعدلنا عنه إلى الأيام، ولا تعذر في بقية الأشهر فلزم اعتبارها بالأهلة. (3) القول الثاني: ذهب أبو حنيفة ورواية عن أبي يوسف وابن بنت الشافعي إلى أن العدة تحتسب بالأيام، فتعتد من الطلاق وغيره تسعين يوما، ومن الوفاة مائة وثلاثين البدائع 3 / 195، الفواكه الدواني 2 / 91، مغني المحتاج 3 / 386، 395 روضة الطالبين 8 / 370، 398 المغني لابن قدامة والشرح الكبير9 / 104، 105.
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

احسان اللہ شائق صاحب

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / سعید احمد حسن صاحب