021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
عقد سلم میں راٴس المال کا بدل لینا(امریکی 100ڈالرز کی بجائےاس دن کی ڈالر کی قیمت کے مطابق مثلاً 10000 روپے ادا کر نا)
62842خرید و فروخت کے احکامسلم اور آرڈر پر بنوانے کے مسائل

سوال

سوال:زیدنے ١۰۰امریکی ڈالرز کے بدلےسلم کےذریعے کوئی چیز خریدی۔ راٴس المال کی ادائیگی کے وقت اس نے مسلم الیہ سے کہا کہ ڈالرز کی بجائے اتنی مالیت کے روپے لے لو۔پھر اس نے سو ڈالرز کی بجائےاس دن کی ڈالر کی قیمت کے مطابق مثلاً ١۰۰۰۰ روپے ادا کر دیے اور مسلم الیہ اس پر راضی ہو گیا۔ کیا ایسا کرنا جائزہے ؟اگر جائز ہے تو اگراس دن ڈالر کی قیمت زیادہ ہو اور وہ کم ادا کرے یا کم ہو وہ زیادہ ادا کرے تو کیا حکم ہو گا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

عقد سلم میں قبضہ سے پہلے راس المال یا مسلم فیہ میں کوئی تصرف کرنا جائز نہیں۔ چونکہ ڈالر اور روپیہ دو الگ الگ جنس ہیں لہذا ڈالر کے بجائے روپے وصول کرنا استبدال اور تصرف شمار ہو گا، لہذا زید کا ڈالر کی بجائے روپے میں ادائیگی کرنا جائز نہیں۔
حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 153) والحاصل: جواز التصرف في الأثمان والديون كلها قبل قبضها عيني (سوى صرف وسلم) فلا يجوز أخذ خلاف جنسه لفوات شرطه (وصح الزيادة فيه) ولو من غير جنسه ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (قوله: سوى صرف وسلم) سيأتي في باب السلم قوله: ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال، ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة، ولو ممن عليه ولا شراء المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة قبل قبضه بحكم الإقالة بخلاف بدل الصرف حيث يجوز الاستبدال عنه، لكن بشرط قبضه في مجلس الإقالة لجواز تصرفه فيه بخلاف السلم اهـ. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 218) (قوله قبل قبضه) أي قبض ما ذكر من رأس المال والمسلم فيه، أما الأول فلما فيه من تفويت حق الشرع، وهو القبض المستحق شرعا قبل الافتراق، وأما الثاني فلأنه بيع منقول، وقد مر أن التصرف فيه قبل القبض لا يجوز نهر الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 219) ولو أبرأ المسلم إليه رب السلم من رأس المال وقبل الإبراء يبطل السلم، فإن رده لا والفرق أن المسلم فيه لا يستحق قبضه في المجلس بخلاف رأس المال نهر. قال في البحر والحاصل أن التصرف المنفي في المتن شامل للبيع والاستبدال، والهبة والإبراء إلا أن في الهبة والإبراء يكون مجازا عن الإقالة فيرد رأس المال كلا أو بعضا ولا يشمل الإقالة لأنها جائزة، ولا التصرف في الوصف من دفع الجيد مكان الرديء والعكس اهـ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (14/ 341) وعن هذا قالوا: إذا سلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم أراد أن يتقاصا رأس مال السلم بدين كان واجباً لرب السلم قبل عقد السلم لا يجوز؛ لأنه استبدال رأس مال السلم، وكذا لو كان للمسلم إليه كر قبل عقد السلم هو مثل السلم ثم حل السلم فأرادا أن يجعلا المسلم فيه قصاصاً بما كان واجباً للمسلم إليه على رب السلم قبل عقد السلم لا يجوز، وإنما لا يجوز؛ لأنه استبدال بالمسلم فيه قبل القبض فيه كذا هاهنا. المبسوط (16/ 309) قال : وإذا اشترى الرجل ألف درهم بعينها بمائة دينار ، والدراهم بيض فأعطاه مكانها سودا ، ورضي بها البائع جاز ذلك ؛ لأن هذا ليس باستبدال ، والسود والبيض من الدراهم جنس واحد ، وإنما أبرأه عن الصفة حتى يجوز بالسود فكان مستوفيا بهذا الطريق لا مستبدلا ، ومراده من السود : المضروب من النقرة السوداء إلا الدراهم التجارية حتى إنه لو باع دينارا بدراهم بيض ، وقبض مكان الدراهم البيض التجارية فإنه لا يجوز ؛ لأنه يكون استبدالا لاختلاف الجنس . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (11/ 500) ( وأما ) المسلم فيه ؛ فلأنه مبيع بالنص ، والاستبدال بالمبيع المنقول قبل القبض لا يجوز ، ورأس المال ألحق بالمبيع العين في حق حرمة الاستبدال شرعا فمن ادعى الإلحاق في سائر الأموال فعليه الدليل . تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (11/ 401) قوله : لأنه يكون استبدالا ببدل الصرف ) أي قبل القبض ولهذا لم تجز هذه المقاصة بلا تراض ولهذا لو أخذ مكان الدراهم دنانير أو عرضا لا يجوز انتهى واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب