021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
پان،نسوارسگریٹ،چرس کا حکم
64717جائز و ناجائزامور کا بیانکھانے پینے کے مسائل

سوال

پان،نسوار ، سگریٹ اور چرس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ اگر ان کا استعمال جائز ہے تو ان کو جیب رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ؟ اور کیا ان کے استعمال سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

1. پان،نسوار اور سگریٹ بذاتِ خود مباح ہیں ، اس لئے فی نفسہ ان کا استعمال جائز ہے، البتہ مضر صحت ہونے کی وجہ سے بلا حاجت ان کا استعمال مکروہِ تنزیہی ہے۔ چرس نشے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کا پینا جائز نہیں ہے۔ 2. سوال میں ذکر کردہ اشیاء اگر ناپاک نہ ہوں تو انہیں جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ 3. اشیاءِ مذکورہ کے کھانے پینے سے وضوء میں کوئی فرق نہیں پڑتا،البتہ ان کے استعمال کے بعد مسجد میں داخل ہونے سے پہلے منہ سے بدبو دور کرنی ضروری ہے۔
حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - (6 / 457) (ويحرم أكل البنج والحشيشة)هي ورق القنب...... (قوله وهي ورق القنب) قال ابن البيطار. ومن القنب الهندي نوع يسمى بالحشيشة يسكر جدا إذا تناول منه يسيرا قدر درهم، حتى إن من أكثر منه أخرجه إلى حد الرعونة، وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم وربما قتلت، بل نقل ابن حجر عن بعض العلماء أن في أكل الحشيشة مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية. وفيه أيضا - (6 / 459) والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر..... وفي الأشباه في قاعدة: الأصل الإباحة أو التوقف، ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته اهـ. قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه، وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته إلحاقا له بالثوم والبصل بالأولى فتدبر،-ثم بعد ذلک قال- قلت: وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها (الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان) وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان، وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد، فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي، وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل، وقد توقف النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي، فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول هو مباح، لكن رائحته تستكرهها الطباع؛ فهو مكروه طبعا لا شرعا إلى آخر ما أطال به - رحمه الله تعالى -، وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث أعقب كلام شيخنا النجم بكلام الأشباه وبكلام شيخه العمادي وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة، لكن لا لذاته بل لورود النهي السلطاني عن استعماله. وفيه أيضا- (6 / 461) (قوله الأصل الإباحة أو التوقف) المختار الأول عند الجمهور من الحنفية والشافعية كما صرح به المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول (قوله فيفهم منه حكم النبات) وهو الإباحة على المختار أو التوقف. وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره، وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه.... قال أبو السعود: فتكون الكراهة تنزيهية، والمكروه تنزيها يجامع الإباحة. تنقيح الفتاوى الحامديه-(366-365/2) مسئلة أفتى ائمة الاعلام بتحريم شرب الدخان المشهور.فهل يجب علينا تقليدهم وافتاء الناس بحرمته ام لا.....والحق فى افتاء التحليل والتحريم في ھذا الزمان التمسك بالاصلين.....الاول: ان الاصل فى المنافع لاباحة.....والثاني: ان الاصل في المضار التحريم.....وبالجملة ان ثبت فى ھذا الدخان اضرار صرف خال عن المنافع فيجوز الافتاء بحله رفع الحرج عن المسلمين فان اكثرھم مبتلون بتناوله ان تحليله أيسرمن تحريمه.....لو أضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام ولو نفع ببعض وقصد به التداوى فهو مرغوب ولو لم ينفع ولم يضر هذا ماسخ فى الخطر مجموعة رسائل اللكنوي -(253) قال محمد عبدالحي اللكنوي رحمه الله فى رسالته " ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان" : وعندى انه مباح مع الكراهة
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب