021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
زمین چھڑانے پر اجرت لینا
70342اجارہ یعنی کرایہ داری اور ملازمت کے احکام و مسائلدلال اور ایجنٹ کے احکام

سوال

         میری زمین پر ایک بااثر شخص نے قبضہ کیا ہے ،میں ان سے اپنا حق واپس لینے پر قادر نہیں ہوں ،اب ایک دوسرا طاقت ورشخص کہتاہے کہ آپ مجھے کچھ رقم دیدیں یا اس زمین کا کچھ حصہ دیدیں تو میں وہ زمین غاصب سے واپس لے کردیدوں گا،اب سوال یہ ہے کہ کیا میرے لیے ایسا کرنا شرعا جائز ہے یانہیں ؟ اسی طرح وہ شخص اس طرح عوض لیکریہ عمل کرسکتاہے یانہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں اگروہ طاقتورشخص غاصب سے زمین لیکر آپ کو واپس دلادے تو اس کام پر اس کا اجرت لینا درست ہے۔ اس طرح معاملہ کرنا جعالہ کہلاتا ہے، اس میں اجرت متعین ہوتی ہے لیکن مدت متعین نہیں ہوتی، اجرت کام مکمل کرنے پر دی جاتی ہے۔عوض کی مقدار آپس کی رضامندی سے جو بھی طے کرلی جائے وہ درست ہوگی۔ احناف کے ہاں اگرچہ اس عقد کی گنجائش نہیں تاہم دیگر مذاہب میں یہ جائز ہے۔ لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے اس مسئلہ میں دیگر مذاہب پر عمل کی گنجائش ہے۔

حوالہ جات
وفی الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 512)
الجِعَالَة:هي ما يجعل للإنسان على فعل شيء أو ما يُعْطاه الإنسان على أمر يفعله. وتسمى عند القانونيين: الوعد بالجائزة (أي المكافأة أو الجُعْل أو الأجر المعين)، فهي عقد أو التزام بإرادة منفردة.وشرعاً: التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، عسر علمه ([1]) .وعرفها المالكية ([2]) : بأنها الإجارة على منفعة مظنون حصولها. مثل قول القائل: من رد علي دابتي الشاردة، أو متاعي الضائع، أو بنى لي هذا الحائط أو حفر لي هذا البئر حتى يصل إلى الماء، أو خاط لي قميصاً أو ثوباً، فله كذا.ومنها ما يخصص من المكافآت لأوائل الناجحين، أو المتسابقين فيما يحل فيه السباق، أو ما يلتزمه القائد من مبلغ معين أو سهم من الغنيمة لمن يقتحم حصناً للعدو، أو يسقط عدداً من الطائرات.ومنها الالتزام بمبلغ مالي لطبيب يشفي مريضاً من مرض معين، أو لمعلم يحفِّظ ابنه القرآن.ويمثل لها الفقهاء عادة بحالة رد الدابة الضالة (الضائعة)، والعبد الآبق (الهارب). مشروعية الجعالة :لا تجوز الجعالة عند الحنفية ([3]) لما فيها من الغَرَر أي جهالة العمل والمدة قياساً على سائر الإجارات التي يشترط لها معلومية العمل والمأجور والأجرة والمدة. وإنما أجازوا فقط استحساناً دفع الجعل لمن يرد العبد الآبق ([4]) ، ولو بلا شرط، من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً، ومقدار الجعل أربعون درهماً، تغطية للنفقة في مدة السفر. وإن رده لأقل من ذلك المقدار، فبحسابه، اعتباراً للأقل بالأكثر، فإذا رده مثلاً من مسافة يومين فله ثلثاها، ومن يوم ثلثها، ومن رده من أقل منه، أو وجده في البلد يرضخ له، أي يعطى بنسبة عمله. وسبب استحقاق الجعل: هو أخذ الآبق لصاحبه. فدفع الجعل طريق للمالك لصيانة ماله.وتجوز الجعالة شرعاً عند المالكية والشافعية والحنابلة ([5]) ، بدليل قوله تعالى في قصة يوسف مع إخوته: {قالوا: نفقد صُواع الملك ([6]) ، ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم} [يوسف:72/12] أي كفيل. وبدليل ما جاء في السنة من أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة (أم القرآن)، وهو ما رواه الجماعة إلا النسائي عن أبي سعيد الخدري: «أن ناساً من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم أتوا حياً من أحياء العرب، فلم يُقْروهم (يضيفوهم)، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل فيكم راقٍ؟ فقالوا: لم تقرونا، فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيع شاء، فجعل رجل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه، ويتفل، فبرأ الرجل، فأتوهم بالشاء، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فسألوا رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن ذلك، فضحك،وقال:وما أدراك، إنها رقية؛خذوها واضربوا لي فيها بسهم» ([7]) .والمعقول يؤيد ذلك: وهو أن الحاجة تدعو إلى الجعالة، من رد ضالة، وآبق، وعمل لا يقدر عليه صاحبه، فجاز بذل الجعل، كالإجارة والمضاربة، إلا أن جهالة العمل والمدة لا تضر بخلاف الإجارة؛ لأن الجعالة غير لازمة، والإجارة لازمة، وتفتقر إلى تعيين المدة لمعرفة قدر المنفعة، ولأن الجعالة رخصة اتفاقاً لما فيها من الجهالة، وأجيزت لإذن الشارع بها.
وفی مجلة مجمع الفقه الإسلامي (13/ 1461، بترقيم الشاملة آليا)
الجعالة: التزام عوض معلوم على عمل معين، معلوم أو مجهول، بمعين أو مجهول  . وهي صحيحة جائزة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية فيرون أنها عقد فاسد؛ لأنها من قبيل الإجارة التي لم تستوف شروط صحتها من العلم بالعمل، والعلم بالأجر، وقبوله في المجلس، والعلم بالمدة، إلى غير ذلك  وسند الجعالة ـ في مسألتنا ـ ما رواه أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث سرية عليها أبو سعيد، فمر بقرية، فإذا ملك القرية لديغ، وطلب أهل الحي من الصحابة رقية سيدهم ـ وكانوا قد استضافوهم فلم يضيفوهم ـ فقال أبو سعيد: لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا، فجاعلوهم على قطيع من الغنم، فقرأ عليه أبو سعيد سورة الفاتحة فشفي من ساعته كأنما نشط من عقال، فلما رجعوا ومعهم الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وما أدراك أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم)) )
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (11/ 330، بترقيم الشاملة آليا
ويقول ابن قدامة: لأن الجعالة يحتمل فيها الغرر، وتجوز مع جهالة العمل والمدة بخلاف الإجارة، وأن عقد الجعالة عقد جائز، وأن الإجارة إذا قدرت بمدة لزم العمل في جميعها ولا يلزمه العمل بعدها "

وفی المعاییر الشریعة :رقم القرار: 15

تعريف الجعالة
الجعالة عقد يلتزم فيه أحد طرفيه ( وهو الجاعل ) بتقديم عوض معلوم (وهو الجعل) لمن يحقق نتيجة معينة فى زمن معلوم أو مجهول (وهو العامل).
مشروعية الجعالة
الجعالة مشروعة ولا تؤثر فيها الجهالة في محل العقد وهو العمل، اكتفاء بتحديد النتيجة المقصودة منه، وهي بذلك تصلح لما لا تصلح له الإجارة التي يجب فيها تحديد العمل.....
مستند الأحكام الشرعية
عقد الجعالة من العقود المشروعة عند جمهور الفقهاء، ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:
أما الكتاب فقوله تعالى في قصة يوسف مع أخيه بعد الإعلان عن فقدان المكيال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأما السنة فما وقع من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من اشتراط الجعل إن برئ سيد القبيلة عن طريقه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد وقع الإجماع على أصل الجعالة مع الخلاف في مجالها حيث قصرها بعض الفقهاء على الجعل لرد العبد الآبق كما ورد في السنة. وأما المعقول فإن الحاجة تدعو إلى الجعالة في عمل لا يقدر عليه الشخص ولا يجد من يتطوع به ، ولأنها تصلح فيما لا تصلح فيه الإجارة، كرد الضالة من مكان مجهول.
http://iso-tec-demos.com/islamfiqh/dataentry/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-0
 

([1]  )  مغني المحتاج: 429/2، كشاف القناع: 225/4، الشرح الصغير: 79/4.
([2]  )  القوانين الفقهية: ص 275، الشرح الكبير للدردير: 60/4، بداية المجتهد: 232/2.
 
([3] )  الدر المختار: 243/3، 355-359، 6/5، 32، البدائع: 203/6-205، اللباب شرح الكتاب: 217/2 ومابعدها.
([4]  ) الإباق: انطلاق الرقيق تمرداً. سواء هرب من مستأجره أو وديعه المودع لديه، أو مستعيره، أو الوصي عليه.
([5]  )  بداية المجتهد: 233/2، القوانين الفقهية، الشرح الكبير، المكان السابق، مغني المحتاج: 429/2، المغني: 656/5، كشاف القناع: 225/4، المهذب: 411/1.
([6]  )  الصواع والصاع: مكيال يكال به، أو هو إناء يشرب فيه، كان سقاية الملك.
([7]  )  نيل الأوطار: 289/5.
 

 سیدحکیم شاہ عفی عنہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید

  4/3/1442ھ     

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب