021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
لقطہ {گمشدہ ملی ہوئی چیز} خود استعمال کرنے کا حکم
70466غصب اورضمان”Liability” کے مسائل متفرّق مسائل

سوال

اگر کسی کو کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے ضائع ہونے کا یقین ہو اور وہ اسے استعمال کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر لقطہ میں کوئی ایسی چیز ملے جو جلد خراب ہوتی ہو تو ممکنہ تشہیر کے بعد مالک نہ ملنے کی صورت میں اسے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر لقطہ اٹھانے والا صدقاتِ واجبہ کا مستحق ہو تو وہ خود بھی استعمال کرسکتا ہے، ورنہ خود استعمال نہیں کرسکتا۔ اگر مستحق نہ ہونے کے باوجود اس نے لقطہ خود استعمال کیا تو اس پر لازم ہے کہ اسی طرح کی چیز یا اس کی قیمت اصل مالک کی طرف سے کسی مستحق کو بطورِ صدقہ دیدے۔  

حوالہ جات
المبسوط للسرخسي (11/ 15-11):

وإن كان الملتقط محتاجا فله أن يصرفها إلى حاجة نفسه بعد التعريف؛ لأنه إنما يتمكن من

 

التصدق بها على غيره لما فيه من سد خلة المحتاج واتصال ثوابها إلى صاحبها، وهذا المقصود يحصل بصرفها إلى نفسه إذا كان محتاجا، فكان له صرفها إلى نفسه لهذا المعنى. فأما إذا كان غنيا فليس له أن يصرف اللقطة إلى نفسه عندنا…… وحجتنا في ذلك ما روينا من الآثار الموجبة للتصدق باللقطة بعد التعريف ولأن المقصود اتصال ثوابها إلى صاحبها وهذا المقصود لا يحصل بصرفها إلى نفسه إذا كان غنيا بل يتبين به أنه في الأخذ كان عاملا لنفسه ولا يحل له شرعا أخذ اللقطة لنفسه فكما يلزمه أن يتحرز عن هذه النية في الابتداء فكذلك في الانتهاء يلزمه التحرز عن إظهار هذا…….  فإن كانت اللقطة مما لا يبقى إذا أتى عليه يوم أو يومان عرفها حتى إذا خاف أن تفسد تصدق بها لأن المقصود من التعريف إيصالها إلى صاحبها فتقيد مدة التعريف بالوقت الذي لا يفسد فيه لأن بعد الفساد لا فائدة لصاحبها في إيصالها إليه وقد بينا أن التصدق بها طريق لحفظها على صاحبها من حيث الثواب فيصير إلى ذلك إذا خاف أن تفسد العين.

الدر المختار (4/ 279):

                       ( فينتفع ) الرافع ( بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه.

 رد المحتار (4/ 279):

قوله ( لو فقيرا ) قيد به لأن الغني لا يحل له الانتفاع بها إلا بطريق القرض لكن بإذن الإمام  نهر .  قوله ( على فقير ) أي ولو ذميا لا حربيا كما في شرح السير.  قال في النهر: قالوا ولا يجوز على غني ولا على طفله الفقير وعبده، ولو فعل ينبغي أن لا يتردد في ضمانه. قوله ( وفرعه ) الضميرعائد إلى الغني المفهوم من قوله وإلا تصدق بها فلا بد أن يراد بفرعه الكبير الفقير لما علمت من أنه لا يجوز على طفل الغني ولو فقيرا.

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

17/ربیع الاول/1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب