021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مسجد میں جماعتِ ثانیہ کا حکم
70463نماز کا بیانامامت اور جماعت کے احکام

سوال

مسجد میں جماعت ہوجانے کے بعد دوسری جماعت کا کیا حکم ہے؟ کبھی کبھار ہم سفر میں الگ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مسجدِ محلہ یعنی جس مسجد کا امام، مؤذن اور نمازی متعین ہوں، اس میں دوسری جماعت کرانا مکروہ ہے، مسافر اور مقیم سب کے لیے یہی حکم ہے۔ البتہ مسجدِ طریق یعنی جس کا امام، مؤذن اور نمازی متعین نہ ہوں، اس میں جماعتِ ثانیہ درست ہے، لہٰذا سفر کے دوران راستے میں آنے والی ایسی مساجد میں جماعتِ ثانیہ کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح ہوٹلز اور پٹرول پمپس پر واقع وہ مساجد جن کے امام اور مؤذن متعین ہوں، آس پاس کے چند نمازی بھی مستقل نماز پڑھنے والے ہوں، لیکن لوگ ہر نماز میں اتنی کثرت کے ساتھ مختلف ہوتے ہوں کہ انہیں جماعتِ معلومہ نہ کہا جاسکتا ہو تو وہ مساجد بھی مسجدِ محلہ شمار نہیں ہوں گی، اور ان میں جماعتِ ثانیہ کی گنجائش ہوگی۔  

حوالہ جات
المبسوط للشيباني (1/ 134):

قلت: أرأيت قوما فاتتهم الصلاة في جماعة فدخلوا المسجد وقد أقيم في ذلك المسجد وصلى فيه فأراد القوم أن يصلوا فيه جماعة بأذان وإقامة؟ قال: أكره لهم ذلك، ولكن عليهم أن يصلوا وحدانا بغير أذان ولا إقامة؛ لأن أذان أهل المسجد وإقامتهم تجزيهم.

 قلت: فإن أذنوا وأقاموا وصلوا جماعة؟ قال: صلاتهم تامة، وأحب إلى أن لا يفعلوا.

 قلت أرأيت إن كان ذلك المسجد في طريق من طرق المسلمين وصلى فيه قوم مسافرون بأذان وإقامة ثم جاء قوم مسافرون سوى أولئك فأرادوا أن يؤذنوا فيه ويقيموا ويصلوا جماعة؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: لم؟ قال: لأن هذا المسجد لم يصل فيه أهله، إنما صلى فيه أهل الطريق، وإنما أكره ذلك إذا كان أهله قد صلوا فيه. قلت: فإن صلى في هذا المسجد قوم مسافرون، ثم جاء أهل المسجد فأذن مؤذنهم وأقام فصلوا فيه، ثم جاء قوم مسافرون فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة بأذان وإقامة؟ قال: أكره لهم ذلك؛ لأن أهل المسجد قد صلوا فيه.

بدائع الصنائع (1/ 153):

ولو صلى في مسجد بأذان وإقامة هل يكره له أن يؤذن ويقام فيه ثانيا؟ فهذا لا يخلو من أحد وجهين: إما إن كان مسجدا له أهل معلوم أو لم يكن، فإن كان له أهل معلوم فإن صلى فيه غير أهله بأذان وإقامة لا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله يكره لغير أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، …… وإن كان مسجدا ليس له أهل معلوم بأن كان على شوارع الطريق لا يكره تكرار الأذان والإقامة فيه.

فتاوى قاضيخان (1/ 32):

مسجد ليس له مؤذن وإمام معلوم يصلي فيه الناس فوجاً فوجاً بجماعة، الأفضل أن يصلي فيه كل فريق بأذان وإقامة على حدة.

الدر المختار (1/ 552):

ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة، لا في مسجد طريق، أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن.

رد المحتار (1/ 552):
                   قوله (ويكره) أي تحريما لقول الكافي "لا يجوز"، والمجمع"لا يباح"، وشرح الجامع الصغير
"إنه بدعة" كما في رسالة السندي. قوله (بأذان وإقامة الخ) عبارته في الخزائن أجمع مما هنا،

ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة، إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله أو أهله لكن بمخافتة الأذان، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا؛ فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضيخان ا هـ، ونحوه في الدرر.  والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها. قال في المنبع: والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع، وبالأذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا ا هـ. ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه: ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى، ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد، ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى؛ فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنها لا تفوتهم، وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق ا هـ. ومثله في البدائع وغيرها. ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان، ويؤيده ما في الظهيرية لو دخل جماعة المسجد بعدما صلى فيه أهله يصلون وحدانا، وهو ظاهر الرواية ا هـ. وهذا مخالف لحكاية الإجماع المارة، وعن هذا ذكر العلامة الشيخ رحمة الله السندي تلميذ المحقق ابن الهمام في رسالته أن ما يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقا، ونقل عن بعض مشايخنا إنكاره صريحا حين حضر الموسم بمكة سنة 551، منهم الشريف الغزنوي، وذكر أنه أفتى بعض المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب العلماء الأربعة، ونقل إنكار ذلك أيضا عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم سنة 551 ا هـ، وأقره الرملي في حاشية البحر. لكن يشكل عليه أن نحو المسجد المكي والمدني ليس له جماعة معلومون فلا يصدق عليه أنه مسجد محلة بل هو كمسجد شارع، وقد مر أنه لا كراهة في تكرار الجماعة فيه إجماعا، فليتأمل.

عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

17/ربیع الاول/1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب