021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
دکان پر مکینک بٹھانا
72092اجارہ یعنی کرایہ داری اور ملازمت کے احکام و مسائلکرایہ داری کے متفرق احکام

سوال

ایک شخص نے موٹر سائیکلوں کے سامان کی دکان کھولی۔  مکینک کا سامان بھی خرید کر رکھ لیا اور ایک مکینک بھی بٹھایا اور اس سے کہا کہ میری دکان میں میرے اوزاروں کے ذریعے کام کرو۔ تیس فیصد نفع میرا اور ستر فیصد آپ کا ہوگا۔ کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

یہ شرکتِ صنائع ہے۔ اس میں اس طرح فیصد کے اعتبار سے نفع تقسیم کرنا جائز ہے۔

حوالہ جات
قال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ تعالٰی: (و) إما (تقبل) وتسمى شركة صنائع وأعمال وأبدان (إن اتفق) صانعان (خياطان أو خياط وصباغ) فلا يلزم اتحاد صنعة ومكان (على أن يتقبلا الأعمال) التي يمكن استحقاقها. ومنه تعليم كتابة وقرآن وفقه على المفتى به…..(ويكون الكسب بينهما) على ما شرطا مطلقا في الأصح…..(وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما) وعلى هذا الأصل (فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب) كل منهما (بالأجر ويبرأ) دافعها (بالدفع إليه) أي إلى أحدهما (والحاصل من) أجر (عمل أحدهما بينهما على الشرط) ولو الآخر مريضا أو مسافرا أو امتنع عمدا بلا عذر؛ لأن الشرط مطلق العمل لا عمل القابل: ألا ترى أن القصار لو استعان بغيره أو استأجره استحق الأجر بزازية.
وقال تحتہ العلامۃ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ تعالٰی: قوله: (إن اتفق صانعان إلخ) أشار إلى أنه لا بد من العقد أولا، بأن يتفقا على الشركة قبل التقبل. في البحر أيضا: لو اشتركا على أن يتقبل أحدهما المتاع ويعمل الآخر أو يتقبله أحدهما، ويقطعه، ثم يدفعه إلى الآخر للخياطة بالنصف جاز، كذا في القنية، لكن من شرط عليه العمل فقط لو تقبل جاز، فلو شرط على من عليه العمل أن لا يتقبل لا يجوز؛ لأنه عند السكوت جعل إثباتها اقتضاء، ولا يمكن ذلك مع النفي، كذا في المحيط. اهـ.قلت: وبه علم أن الشرط عدم نفي التقبل عن أحدهما، لا التنصيص على تقبل كل منهما، ولا على عملهما؛ لأنه إذا اشتركا على أن يتقبل أحدهما، ويعمل الآخر بلا نفي كان لكل منهما التقبل والعمل لتضمن الشركة الوكالة. قال في البحر: وحكمها أن يصير كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه بتقبل الأعمال، والتوكيل به جائز، سواء كان الوكيل يحسن مباشرة ذلك العمل، أو لا. وفي النهر أن المشترك فيه إنما هو العمل، ولذا قالوا: من صور هذه الشركة أن يجلس آخر على دكانه، فيطرح عليه العمل بالنصف، والقياس أن لا تجوز؛ لأن من أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت، واستحسن جوازها؛ لأن التقبل من صاحب الحانوت عمل. اهـ. ومنها ما في البحر عن البزازية: لأحدهما آلة القصارة، وللآخر بيت اشتركا على أن يعملا في بيت هذا، والكسب بينهما جاز، وكذا سائر الصناعات، ولو من أحدهما أداة القصارة والعمل من الآخر فسدت، والربح للعامل، وعليه أجر مثل الأداء.(رد المحتار: 321,322/4)

محمد عبداللہ بن عبدالرشید

دارالإفتاء جامعۃ الرشید کراچی

12/ رجب المرجب/ 1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد عبد اللہ بن عبد الرشید

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب