03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
بالجبر یا بالاکراہ مسلمان کرنےکا حکم
74399ایمان وعقائدایمان و عقائد کے متفرق مسائل

سوال

کیا شرعا کسی کو بالجبر یا بالاکراہ اسلام میں داخل کیا جاسکتا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

کسی غیر مسلم کو جبر واکراہ کے ساتھ اسلام میں داخل کرنا اگرچہ جائز نہیں،لیکن فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق غیر مسلم کا جبر واکراہ کے ساتھ لایا گیا اسلام شرعا معتبر ہے، خواہ جبرواکراہ کی کوئی بھی قسم پائی جائے نیزاگرچہ (راجح قول کے مطابق)وہ ذمی ہی کیوں نہ ہو،البتہ ایسے مکرہ کےاسلام لانے کے بعد اسلام سےانکار کی صورت میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا ،البتہ اسلام پر ثابت قدم رہنے پر مجبور کیا جائے گا۔

حوالہ جات

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 195)

(ثم جملة ما يصح من الأحكام مع الإكراه إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: وقد جمعتها لتسهيل حفظها في قولي

يصح مع الإكراه عتق ورجعة ... نكاح وإيلاء طلاق مفارق

وفيء ظهار واليمين ونذره ... وعفو لقتل شاب عنه مفارقي

، وهذا في الإكراه على غير الإسلام وإلا فبالإكراه على الإسلام تتم أحد عشر؛ لأن الإسلام يصح معه اهـ.

قوله: وهذا في الإكراه على غير الإسلام قال قاضيخان في فتاويه فيما يكون كفرا من المسلم وما لا يكون ما نصه، وكذا إسلام المكره إسلام عندنا إن كان حربيا وإن كان ذميا لا يكون إسلاما اهـ. فليحفظ هذا فإنه مقيد لما أطلقوه من قولهم إسلام المكره صحيح، والله الموفق، والعجب أن قاضي خان في باب الإكراه أطلق كما أطلقوا فقال: وإذا أجبر الكافر على الإسلام صح إسلامه فشمل كما ترى الحربي والذمي لكن قال الشيخ جلال الدين الخبازي في مختصر المحيط ما نصه: أكره الذمي على الإسلام فأسلم يصح إسلامه استحسانا خلافا للشافعي قياسا، ولو أكره الحربي على الإسلام فأسلم صح إسلامه بالإجماع اهـ. وقال في الاختيار أكره الذمي على الإسلام فأسلم يصح إسلامه اهـ.

فقد ظهر أن ما ذكره قاضي خان من قوله وإن كان ذميا لا يكون أصلا ما هو جواب القياس، والاستحسان يكون إسلاما وعلى هذا فالمذهب الإطلاق ولهذا لم تقيده المشايخ بالحربي، والله الموفق،

شرح التلويح على التوضيح (2/ 394)

(لا إسلام الذمي به أي:) بالإكراه؛ لأن إكراه الذمي على الإسلام ليس بحق، فيبطل لما ذكرنا أنه يبطل الأقوال كلها

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 435)

 (و) كذا يصح (إسلامه) أي إذا أسلم مكرها يحكم عليه بالإسلام؛ لأنه لما احتمل رجحنا الإسلام احتياطا؛ لأنه يعلو ولا يعلى كما في أكثر المعتبرات فبهذا علم أن ما في الخانية من أن إسلام المكره إسلام عندنا إن كان حربيا وإن كان ذميا لا يكون إسلاما محمول على جواب القياس لأنه يصح في الاستحسان كما في المتن.

الفتاوى الهندية (5/ 48)

إذا أسلم مكرها يحكم عليه بالإسلام، ولو أكره على الإسلام حتى أسلم ثم رجع عن الإسلام لا يقتل، هكذا في التبيين.

قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار (7/ 525)

قوله: (إلا في خمس مسائل) الاولى فيما إذا شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم وهو يجحد لم تجز شهادتهما، وكذا لو شهد عليه رجل وامرأتان من المسلمين وترك على دينه، ولو شهد نصرانيان على نصرانية أنها أسلمت جاز وأجبرت على الاسلام ولا تقتل، وهذا قول الامام اه.

قال العلامة المقدسي: ينبغي أن يكون الكافر الذكر كذلك يجبر ولا يقتل، كما لو أسلم مكرها أو سكران، وهو كذلك في الولوالجية والمحيط.

ونصه: لو شهد على إسلام النصراني رجل وامرأتان من المسلمين وهو يجحد أجبر على الاسلام ولا يقتل، ولو شهد رجلان من أهل دينه وهو يجحد فشهادتهما باطلة، لان في زعمهما أنه مرتد ولا شهادة لاهل الذمة على المرتد اهـ.

نواب الدین

دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

۲ربیع الثانی۱۴۴۳ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

نواب الدین

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب