021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
گیس کھینچنے کا آلہ لگوانے کا حکم
75834جائز و ناجائزامور کا بیانجائز و ناجائز کے متفرق مسائل

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان عظام اس مسئلہ کی بارے میں کہ آج کل گھروں میں لوگ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گیس کھینچنے کا آلہ لگواتے ہیں۔کیایہ لگانا جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر اس آلہ  کےلگانے سے مقصد دوسروں کی حق تلفی یا ضرر پہنچانا نہ ہو،بلکہ محض اپنے سے دفع ضرر یا حرج مقصود ہو تو اپنی واقعی ضرورت کی حد تک گیس حاصل کرنے کے لیے اس کا استعمال جائز ہے، ورنہ (اگر مقصدضرررسانی ہو،یامقصد تو ضرر رسانی نہ ہو،لیکن ضرورت سے زیادہ،محض گیس پریشر کوبڑھانا مقصود ہوجس سے دوسروں کو ضرریا واضح حرج ہو)توجائزنہیں۔

حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 444)
وليس لأهل الأعلى سكر النهر بلا رضاهم، وإن لم تشرب أرضه بدونه ملتقى
 (قوله وليس لأهل الأعلى سكر النهر بلا رضاهم) لما فيه من إبطال حق الباقين، فإن تراضوا على أن يسكر الأعلى النهر، حتى يشرب بحصته أو اصطلحوا على أن يسكر كل منهم في نوبته جاز، لأن الحق لهم إلا أنه إذا تمكن من ذلك بلوح لا يسكر بما ينكبس به النهر كالطين وغيره لكونه إضرارا بهم منع ما فضل من السكر عنهم إلا إذا رضوا، فإن لم يمكن لواحد منهم الشرب إلا بالسكر ولم يصطلحوا على شيء يبدأ بأهل الأسفل حتى يرووا ثم بعده لأهل الأعلى أن يسكروا، وهذا معنى قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: أهل أسفل النهر أمراء على أهل أعلاه، حتى يرووا لأن لهم أن يمنعوا أهل الأعلى من السكر وعليهم طاعتهم في ذلك، ومن لزمك طاعته، فهو أميرك عناية وهداية. وفي الدر الملتقى قال شيخ الإسلام واستحسن مشايخ الأنام قسم الإمام بالأيام اهـ: أي إذا لم يصلحوا ولم ينتفعوا بلا سكر يقسم الإمام بينهم فيسكر كل في نوبته.
قلت: لكنه خلاف ما في المتون كالملتقى والهداية فتنبه بقي لو جرت العادة من قديم على ذلك كما يفعل في أنهار دمشق الآخذة من نهر بردى، وقد يقل الماء في بعض السنين فيتضرر أهل الأسفل بسكر الأعلى فهل يقال يبقى القديم على قدمه؟ أجاب في الإسماعيلية وتبعه في الحامدية: بأن ذلك ممنوع شرعا لكونه تصرفا في المشترك بلا رضا الشركاء ورضا من تقدم لا يلزم به من تأخر فيبدأ بالأسفل ثم بالأعلى اهـ ملخصا. وكذلك سئل في الخيرية عن خصوص نهر بردى فأجاب: بالمنع ولا يخفى أنه مبني على ما في المتون، وأنت خبير بأن ما استحسنه مشايخ الأنام من القسم بالأيام فيه دفع الضرر العام وقطع التنازع والخصام، إذ لا شك أن لكل في هذا الماء حقا فتخصيص أهل الأسفل به حين قلة الماء فيه ضرر لأهل الأعلى، وكذا تخصيص أهل الأعلى به فيه ذلك مع العلم بأنه مشترك بين الكل فلذا استحسنوا ما ذكر وارتضوه. ثم رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما يدل عليه حيث قال: فإن كان الأعلى منهم لا يشرب، حتى يسكر النهر لم يكن له أن يسكر النهر على الأسفل؛ ولكن يشرب بحصته اهـ فقوله: ولكن يشرب بحصته يومئ إلى هذا حيث لم يمنعه من الشرب أصلا والله سبحانه وتعالى أعلم

نواب الدین

دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

۴رجب۱۴۴۳ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

نواب الدین صاحب

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب