021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
نذر کی جگہ قسم کا کفارہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟
79260قسم منت اور نذر کے احکاممتفرّق مسائل

سوال

ایک شخص نے کہا کہ اگر میں نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا تو میں دو مہینے لگاتار روزے رکھوں گا۔ پھر اس نے اس گناہ کا ارتکاب کرلیا۔ اس نے دو مہینے لگاتار روزے رکھنے شروع بھی کیے، لیکن دس روزے رکھنے کے بعد گردوں کے مسائل کی وجہ سے اب وہ مزید پچاس روزے نہیں رکھ سکتا۔ اب اس شخص کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اگر یہ قسم کا کفارہ ادا کردے تو اس کی یہ نذر پوری ہوجائے گی یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر نذر کو کسی ایسے کام پر معلق کیا جائے جس سے بچنا مطلوب ہو تو وہ کام کرنے کی صورت میں اصل اور بہتر یہی ہے کہ جس عبادت کی نذر مانی ہو، وہ ادا کرے، البتہ قسم کا کفارہ ادا کرنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ صورتِ مسئولہ میں چونکہ اس نذر کا مقصد گناہ سے بچنا تھا، اس لیے اگر مذکورہ شخص دو مہینے لگاتار روزے رکھنے کے بجائے قسم کا کفارہ ادا کردے تو اس کی نذر پوری ہوجائے گی۔

حوالہ جات
فتاوى قاضيخان علی هامش الهندیة(2/ 16):
ولو قال: إن فعلت كذا فلله علي حج، أو قال: لله علي صوم سنة، فحنث، اختلف فيها فقهاء البلدة، قال بعضهم: يخرج عن العهدة بكفارة اليمين، وقال بعضهم: لايخرج؛ فإنه يأخذ بقول من هو أفقه الناس عنده، والمستحب هو الوفاء بالنذر حتى يخرج عن العهدة في قولهم.
الهداية (2/ 76):
ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء لقوله عليه الصلاة والسلام "من نذر وسمى، فعليه الوفاء بما سمى"، وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لإطلاق الحديث، ولأن المعلق بشرط كالمنجز عنده. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع عنه وقال: إذا قال: إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه، أجزأه من ذلك كفارة يمين. وهو قول محمد رحمه الله، ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضا. وهذا إذا كان شرطا لا يريد كونه؛ لأن فيه معنى اليمين، وهو المنع، وهو بظاهره نذر، فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء. بخلاف ما إذا كان شرطًا يريد كونه، كقوله "إن شفى الله مريضي"؛ لانعدام معنى اليمين فيه، وهو المنع. وهذا  
التفصيل هو الصحيح.
البحر الرائق مع منحة الخالق للعلامة الشامي (4/ 496):
 قال في الهداية: "وهذا التفصيل هو الصحيح". وبه كان يفتي اسماعيل الزاهد، كما في الظهيرية. وقال الولوالجي: مشايخ بلخ وبخارى يفتون بهذا، وهو اختيار شمس الأئمة، ولكثرة البلوى في هذا الزمان. وظاهر الرواية كما في المختصر للحديث المتقدم. ووجه الصحيح حديث مسلم "كفارة النذر كفارة اليمين"، وهو يقتضى السقوط بالكفارة مطلقا، فتعارضا، فيحمل مقتضى الإيفاء بعينه على المنجز أو المعلق بشرط يريد كونه، وحديث مسلم على المعلق بشرط لايريد كونه؛ لأنه إذا علقه بشرط لايريده يعلم منه أنه لم يرد كونه حيث جعله مانعا من فعل ذلك الشرط، مثل دخول الدار وكلام زيد، لأن تعليقه حينئذ لمنع نفسه عنه، بخلاف الشرط الذي يريد كونه إذا وجد الشرط، فإنه في معنى المنجز ابتداء، فيندرج في حكمه وهو وجوب الإيفاء. 
الدر المختار (3/ 738):
(ثم إن) المعلق فيه تفصيل فإن (علقه بشرط يريده كأن قدم غائبي) أو شفي مريضي (يوفى) وجوبا (إن وجد) الشرط (و) إن علقه (بما لم يرده كإن زنيت بفلانة) مثلا، فحنث (وفى) بنذره (أو كفر) ليمينه (على المذهب) لأنه نذر بظاهره، يمين بمعناه، فيخير ضرورة.
رد المحتار (3/ 738):
 قوله ( ثم إن المعلق إلخ ) اعلم أن المذكور في كتب ظاهر الرواية أن المعلق يجب الوفاء به مطلقا، أي سواء كان الشرط مما يراد كونه، أي يطلب حصوله، ك "إن شفى الله مريضي"، أو لا ك "إن كلمت زيدا" أو "دخلت الدار فكذا"، وهو المسمى عند الشافعية نذر اللجاج، وروي عن أبي حنيفة التفصيل المذكور هنا، وأنه رجع إليه قبل موته بسبعة أيام، وفي الهداية: إنه قول محمد، وهو الصحيح اه ومشى عليه أصحاب المتون، كالمختار، والمجمع، ومختصر النقابة، والملتقى وغيرها، وهو مذهب الشافعي، وذكر في الفتح أنه المروي في النوادر، وأنه مختار المحققين، وقد انعكس الأمر على صاحب البحر، فظن أن هذا لا أصل له في الرواية، وأن رواية النوادر أنه مخير فيهما مطلقا، وأن في الخلاصة قال: وبه يفتي. وقد علمت أن المروي في النوادر هو التفصيل المذكور، ذكر في النهر أن الذي في الخلاصة هو التعليق بما لا يراد كونه، فالإطلاق ممنوع، اه. 
 والحاصل أنه ليس في المسألة سوى قولين: الأول ظاهر الرواية عدم التخيير أصلا، والثاني التفصيل المذكور. وأما ما توهمه في البحر من القول الثالث هو التخيير مطلقا وأنه المفتي به، فلا أصل له كما أوضحه العلامة الشرنبلالي في رسالته المسماة "تحفة التحرير"، فافهم. …... قوله (فيخير ضرورة) جواب عن قول صدر الشريعة.  
أقول: إن كان الشرط حراما، ك "إن زنيت" ينبغي أن لا يتخير؛ لأن التخيير تخفيف، والحرام لایوجب التخفيف. قال في الدرر: أقول: ليس الموجب للتخفيف هو الحرام، بل وجود دلیل التخفيف؛ لأن اللفظ لما كان نذرا من وجه، يمينا من وجه، لزم أن يعمل بمقتضى الوجهين، ولم يجز إهدار أحدهما، فلزم التخيير الموجب للتخفيف بالضرورة، فتدبر، اه.

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

     6/رجب المرجب/1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب