82030 | دعوی گواہی کے مسائل | متفرّق مسائل |
سوال
زمین و جائیداد کے حوالے سے بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں قبول ہوگی یا نہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
مدعی کے حق میں اس کے بھائی کی گواہی معتبر ہے، بشرطیکہ گواہی دینے والا بھائی خود اس معاملے میں فریق نہ ہو اور گواہی کی دیگر شرائط موجود ہوں۔ باقی زمین اور جائیداد کے معاملات میں کون مدعی بنتا ہے اور کون مدعیٰ علیہ، اس کا فیصلہ متعلقہ تفصیلات اور معلومات کی روشنی میں ہوگا۔
حوالہ جات
بدائع الصنائع (6/ 272):
ومنها أن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما بشهادته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لا شهادة لجار المغنم ولا لدافع المغرم، ولأن شهادته إذا تضمنت معنى النفع والدفع فقد صار متهما ولا شهادة للمتهم على لسان رسول الله، ولأنه إذا جر النفع إلى نفسه بشهادته لم تقع شهادته لله تعالى عز وجل، بل لنفسه، فلا تقبل.
وعلى هذا تخرج شهادة الوالد وإن علا لولده وإن سفل وعكسه أنها غير مقبولة؛ لأن الوالدين والمولودين ينتفع البعض بمال البعض عادة، فيتحقق معنى جر النفع والتهمة والشهادة لنفسه فلا تقبل...........وأما سائر القرابات كالأخ والعم والخال ونحوهم فتقبل شهادة بعضهم لبعض؛ لأن هؤلاء ليس لبعضهم تسلط في مال البعض عرفا وعادة، فالتحقوا بالأجانب.
المجلة (ص: 343)
مادة 1700: يشترط أن لا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم، يعني أن لا يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة، بناءً عليه لا تقبل شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل، يعني لا تقبل شهادة الآباء والأجداد والأمهات والجدات لأولادهم وأحفادهم، ولا شهادة الأولاد والأحفاد للآباء والأجداد والأمهات والجدات. وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر. وأما الأقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخر.
شرح المجلة للأتاسي (5/260):
وأما الأقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخر.
في الخانیة: شهادة الأخ لأخیه ولأولاده جائزة، وکذلك الأعمام وأولادهم والعمات والخالات والأخوال…….. وفي التکملة عن الوهبانیة: إذا کان مع المدعي أخ وابن عم یخاصمان له مع المدعی علیه ثم شهد لاتقبل شهادته في هذه الحادثة بعد هذه الخصومة، وکذا کل قرابة و صاحب تردد في المخاصمة سنین؛ لأنه بطول التردد صار بمنزلة الخصم للمدعی علیه اه. لکن في الدر عن الخزانة: لو تخاصم الشهود والمدعی علیه تقبل لو عدولا اه. قال في البحر: وینبغي حمله علی ما إذا لم یساعدوا المدعي في الخصومة أو لم یکثر ذلك توفیقا، اه. وهو بمعنی قول بعضهم: معنی تخاصم الشهود في قول الخزانة أن یخاصماه عند أداء الشهادة علیه بأن نسبه إلی الکذب فدفعا عن أنفسهما. ووفق الرملي بغیر هذا، فقال: مفهوم قوله "لو عدولا" أنهم إذا کانوا مستورین لاتقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة، وإذا کانوا عدولا تقبل؛ لارتفاع التهمة مع العدالة، فحمل ما في القنیة، وهو المذکور في الوهبانیة، علی ما إذا لم یکونوا عدولا، قال: و ما قلنا أشبه؛ لأن المعتبر في باب الشهادة العدالة، آه.
عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ
دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
19/جمادی الاولیٰ/1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | عبداللہ ولی | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |