021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
عیسائی خاتون سے نکاح کا حکم
82089نکاح کا بیانمشرکین اور کفار کے نکاح کا بیان

سوال

جناب مفتی صاحب !امید ہے کہ مزاج بخیریت ہوں گے۔اللہ تعالی آپ کی جمیع مساعی دین کو شرف قبول عطا فرمائے ۔سائل ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا آج کل کوئی مسلمان کسی عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں ؟ اگر کر سکتا ہے تو کن شرائط کی بنیاد پر ؟ رہنمائی فرما کر اپنے آپ کو دعاؤں کا مستحق ٹھہرائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ہر عیسائی اور یہودی عورت سے فی نفسہ نکاح جائز ہے ،البتہ  اگر اس سے ہونے والی اولاد کی اسلام بیزاری  کا خطرہ ہو تو جائز نہیں ۔اسی طرح اگر وہ عورت اپنے آسمانی مذہب سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہو  اور لا دینیت کا شکار ہو تو بھی اس سے نکاح جائز نہیں ہو گا،کیونکہ اس صورت میں وہ اہل کتاب ہی نہیں رہے گی۔نیز مغربی ممالک میں الحاد  اور لادینیت کے کثرت سے پھیل جانےکی وجہ سے ایسا فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کرنا  چاہیےاور محض دنیوی عارضی مفاد کی خاطر اپنی اولاد کے کفر میں جانے کے خطرے کو مول نہیں لینا چاہیے۔

حوالہ جات
قال الله تعالى:اليوم أحل لكم الطيبت وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنت من المؤمنت والمحصنت من الذين أوتوا الكتب من قبلكم إذا ءاتيتموهن أجورهن ،محصنين غير مسفحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمن فقد حبط عملهۥ ،وهو في الأخرة من ا لخسرين  .
(المائده:٢٥)
قال العلامة الحصفكي رحمه الله تعالى:(وصح نكاح كتابية) ، وإن كره تنزيها (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) منزل، وإن اعتقدوا المسيح إلها.(الدر المختار مع حاشية رد المحتار:٣/٤٥)
قال العلامة ابن عابدين الشامي رحمه الله تعالى:(قوله: مقرة بكتاب) في النهر عن الزيلعي: واعلم أن من اعتقد دينا سماويا، وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود، فهو من أهل الكتاب ،فتجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم.(رد المحتار :٣/٤٥)
قال العلامة ألوسي رحمه الله تعالى:والمراد بهن عند الحسن، والشعبي وإبراهيم العفائف، وعند مجاهد الحرائر، واختاره أبو علي، وعند جماعة العفائف والحرائر، وتخصيصهن بالذكر للبعث على ما هو أولى لا لنفي ما عداهن، فإن نكاح الإماء المسلمات بشرطه صحيح بالاتفاق، وكذا نكاح غير العفائف منهن، وأما الإماء الكتابيات فهن كالمسلمات عند الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإن كن حربيات كما هو الظاهر، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يجوز نكاح الحربيات، وخص الآية بالذميات، واحتج له بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله والنكاح مقتض للمودة لقوله تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال الجصاص: وهذا عندنا إنما يدل على الكراهة، وأصحابنا يكرهون مناكحة أهل الحرب..... أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير الإسلام.وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن جابر بن عبد الله «أنه سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال:تزوجناهن زمن الفتح ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن.وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه سئل أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ فقال: ما له ولأهل الكتاب وقد أكثر الله تعالى المسلمات، فإن كان لا بد فاعلا، فليعمد إليها حصانا غير مسافحة، قال الرجل: وما المسافحة؟ قال: هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينة اتبعته».(روح المعاني:٣/٢٣٩)
قال العلامة ابن كثير القرشي رحمه الله تعالى:وقوله: {والمحصنات من المؤمنات} أي: وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا توطئة لما بعده، وهو قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} ،فقيل: أراد بالمحصنات: الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات: الحرائر، فيحتمل  أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة، كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه. وهو  قول الجمهور هاهنا، وهو الأشبه؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية.....والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزنا، كما قال في الآية الأخرى: {محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}......عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} قال: فحجز الناس عنهن، حتى نزلت التي بعدها: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} ،فنكح الناس من نساء أهل الكتاب.وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا، أخذا بهذه الآية الكريمة: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، فجعلوا  هذه مخصصة للآية التي البقرة: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}.(تفسير ابن كثير:٣/٤٢)
قال العلامة أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى:ثم اختلف أهل التأويل في حكم قوله عز ذكره:"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، أعام أم خاص؟
فقال بعضهم: هو عام في العفائف منهن، لأن المحصنات، العفائف. وللمسلم أن يتزوج كل حرة وأمة كتابية، حربية كانت أو ذمية.واعتلوا في ذلك بظاهر قوله تعالى:"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، وأن المعني بهن العفائف، كائنة من كانت منهن. وهذا قول من قال: عني بـ "المحصنات" في هذا الموضع: العفائف.وقال آخرون: بل اللواتي عنى بقوله جل ثناؤه:"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، الحرائر منهن، والآية عامة في جميعهن. فنكاح جميع الحرائر اليهود والنصارى جائز، حربيّات كن أو ذميات، من أيِّ أجناس اليهود والنصارى كن. وهذا قول جماعة من المتقدمين والمتأخرين....قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، قول من قال عنى بقوله:"والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، حرائرَ المؤمنين وأهل الكتاب... فنكاح حرائر المسلمين وأهل الكتاب حلال للمؤمنين، كن قد أتين بفاحشة أو لم يأتين بفاحشة، ذميةكانت أو حربية، بعد أن تكون بموضع لا يخافُ الناكح فيه على ولده أن يُجْبر على الكفر، بظاهر قول الله جل وعز:والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.  (تفسير الطبري جامع البيان:٩/٥٨٩)

احسن ظفر قریشی                                                                                                                                      

 دارلافتاء ،جامعۃ الرشید ،کراچی

18جماد ی الاولی  1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

احسن ظفر قریشی بن ظفر محمود قریشی

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے