021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
طلاق کے بعد بچوں کی پرورش کا حکم
82115/63طلاق کے احکامبچوں کی پرورش کے مسائل

سوال

طلاق کے بعد بچے کس کو ملیں گے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

طلاق کے بعد  بچے اور بچی کی پرورش کا حق ماں کو حاصل ہوتا ہے ۔ البتہ اگر ماں کسی ایسے شخص سے شادی کر لے جس کی بچے کے ساتھ محرمیت  نہ ہو  یا اس کی چال چلن ایسی  خراب ہو  کہ بچوں کی درست تربیت نہ ہونے کا واضح خدشہ ہو یا ماں ایسی ملازمت اختیار کر لے جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت صحیح طرح نہ ہو سکے  تو بالترتیب    نانی ،دادی ، بہنوں،خالہ اور پھوپھی   کو پرورش کا حق حاصل ہو گا ۔البتہ  جب بچہ سات سال کا ہو   اور بچی نو سال كی  ہو جائے تو ان کی پرورش کا حق باپ کو ہو گا۔

حوالہ جات
قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى:(والحاضنة) أما، أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء ،وقدر بسبع وبه يفتى ؛لأنه الغالب.... (والأم والجدة) لأم، أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية.(الدر المختار مع حاشية رد المحتار:٣/٥٦٦)
قال العلامة داماد أفندي عبدالرحمان شيخي زاده رحمة الله عليه:(و) تكون (الجارية عند الأم أو الجدة حتى تحيض) عند الشيخين؛ لأنهما بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء ،والمرأة على ذلك أقدر .والغلام بعد البلوغ يحتاج إلى التحصين والحفظ، والأب فيه أقدر. (وعند محمد حتى تشتهى) لاحتياجها إلى الحفظ.وفي شرح نفقات الخصاف: الجارية تكون عند أمها ،حتى تحيض عند الطرفين .وعند أبي يوسف حتى تشتهى ،وهكذا روي عن محمد .فتبين أن في المسألة روايتين، (كما) تكون (عند غيرهما) أي الأم والجدة ممن يستحق الحضانة، فإنها تترك عندهن ،حتى تشتهى. وقيل: حتى تستغني. وإذا استغنى الولد عند واحدة منهن ،فالأولى أقربهم تعصيبا ،فالأب، ثم الجد الأقرب، فالأقرب .(وبه) أي بقول محمد (يفتى لفساد الزمان)، كما في أكثر المعتبرات.وفي البحر: أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية، فقد صرح في التجنيس بأن في ظاهر الرواية :أنها أحق بها ،حتى تحيض. واختلف في حد الشهوة ،فقدره أبو الليث تسع سنين وعليه الفتوى. (مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر:١/٤٨٢)
قال العلامة زين الدين ابن نجيم رحمه الله تعالى:قوله :(وبها حتى تحيض) أي: الأم والجدة أحق بالصغيرة ،حتى تحيض؛ لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء ،والمرأة على ذلك أقدر. وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ، والأب فيه أقوى وأهدى. وبه علم أنه لو قال: حتى تبلغ، لكان أولى. وعن محمد أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة، لتحقق الحاجة إلى الصيانة. قال في النقاية: وهو المعتبر لفساد الزمان. وفي نفقات الخصاف وعن أبي يوسف مثله. وفي التبيين وبه يفتى في زماننا لكثرة الفساد. وفي الخلاصة وغياث المفتي والاعتماد على هذه الروايات لفساد الزمان.فالحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية .فقد صرح في التجنيس بأن ظاهر الرواية أنها أحق بها، حتى تحيض .واختلف في حد الشهوة، وفي الولوالجية وليس لها حد مقدر؛ لأنه يختلف باختلاف حال المرأة، وفي التبيين وغيره وبنت إحدى عشرة سنة مشتهاة في قولهم جميعا. وقدره أبو الليث بتسع سنين وعليه الفتوى.(البحر الرائق شرح كنز الدقائق:٤/١٨٤)
‌قال جمع من لمؤلفين رحمهم الله تعالى:أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة الأم ،إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة غير مأمونة .كذا في الكافي... وإن لم يكن له أم تستحق الحضانة بأن كانت غير أهل للحضانة أو متزوجة بغير محرم أو ماتت، فأم الأم أولى من كل واحدة، وإن علت، فإن لم يكن للأم أم، فأم الأب أولى ممن سواها، وإن علت .كذا في فتح القدير (الفتاوى الهندية:١/٥٤١)
قال العلامة الكاساني رحمه الله تعالي:وأما بيان من له الحضانة. فالحضانة تكون للنساء في وقت وتكون للرجال في وقت ،والأصل فيها النساء؛ لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار، ثم تصرف إلى الرجال؛ لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر ولكل واحد منهما شرط، فلا بد من بيان شرط الحضانتين ووقتهما .أما التي للنساء فمن شرائطها أن تكون المرأة ذات رحم محرم من الصغار ،فلا حضانة لبنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة؛ لأن مبنى الحضانة على الشفقة، والرحم المحرم هي المختصة بالشفقة ثم يتقدم فيها الأقرب فالأقرب، فأحق النساء من ذوات الرحم المحرم بالحضانة الأم؛ لأنه لا أقرب منها، ثم أم الأم، ثم أم الأب؛ لأن الجدتين وإن استويتا في القرب لكن إحداهما من قبل الأم أولى.وهذه الولاية مستفادة من قبل الأم ،فكل من يدلي بقرابة الأم كان أولى؛ لأنها تكون أشفق ثم الأخوات فأم الأب أولى من الأخت؛ لأن لها ولادا فكانت أدخل في الولاية، وكذا هي أشفق، وأولى الأخوات الأخت لأب وأم ،ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب؛ لأن الأخت لأب وأم تدلي بقرابتين، فترجح على الأخت لأم بقرابة الأب وترجح الأخت لأم؛ لأنها تدلي بقرابة الأم، فكانت أولى من الأخت لأب.
(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:٤/٤١)

احسن ظفر قریشی

دارالافتاء،جامع الرشيد ،کراچی

27جمادی الاولی  1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

احسن ظفر قریشی بن ظفر محمود قریشی

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے