021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
شفق کے بارے میں مفتی بہ قول اورامام صاحب کا رجوع
56861-۱نماز کا بیاناوقاتِ نمازکا بیان

سوال

ائمہ مذاہب کا شفق کے مصداق میں جو اختلاف ہےکمافی ھذہ العبارۃ "ای وقت المغرب منہ الی غروب الشفق وھو الحمرۃ عند ھما وبہ قالت الثلاثۃ وعندابی حنیفۃ رحمہ اللہ الشفق ھو البیاض کما فی کتب الحنفیۃ"اس میں مفتی بہ کونساقول ہے ،امام صاحب کا یا صاحبین اورائمہ ثلاثہ کا ؟نیز امام صاحب کا رجوع الی قول الصاحبین ثابت ہے یا نہیں ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

عشاء کے وقت کے شروع ہونےکے بارے میں فتوی صاحبین کے قول پر ہے یعنی عشاء کا وقت شفقِ احمر غروب ہونے کے بعد شروع ہوجاتا ہے۔اورامام صاحب کا صاحبین کے قول کی طرف رجوع ثابت ہے ۔
حوالہ جات
"الدر المختار " (1/ 361): "(و) وقت (المغرب منه إلى) غروب (الشفق وهو الحمرة) عندهما، وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإمام كما في شروح المجمع وغيرها، فكان هو المذهب". قال ابن عابدين رحمه ﷲ:" (قوله: وإليه رجع الإمام) أي إلى قولهما الذي هو رواية عنه أيضا، وصرح في المجمع بأن عليها الفتوى، ورده المحقق في الفتح بأنه لا يساعده رواية ولا دراية إلخ. وقال تلميذه العلامة قاسم في تصحيح القدوري: إن رجوعه لم يثبت، لما نقله الكافة من لدن الأئمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية القولين، ودعوى عمل عامة الصحابة بخلافه خلاف المنقول. قال في الاختيار: الشفق البياض، وهو مذهب الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة - رضي الله عنهم -. قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيز، ولم يرو البيهقي الشفق الأحمر إلا عن ابن عمر، وتمامه فيه. وإذا تعارضت الأخبار والآثار فلا يخرج وقت المغرب بالشك كما في الهداية وغيرها. قال العلامة قاسم: فثبت أن قول الإمام هو الأصح، ومشى عليه في البحر مؤيدا له بما قدمناه عنه، من أنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة، لكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قولهما، وقد أيده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والإصلاح ودرر البحار والإمداد والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم مصرحين بأن عليه الفتوى. وفي السراج: قولهما أوسع وقوله أحوط، والله أعلم". "الفتاوى الهندية" (1/ 51): "ووقت المغرب منه إلى غيبوبة الشفق وهو الحمرة عندهما وبه يفتى. هكذا في شرح الوقاية وعند أبي حنيفة الشفق هو البياض الذي يلي الحمرة. هكذا في القدوري وقولهما أوسع للناس وقول أبي حنيفة - رحمه الله - أحوط؛ لأن الأصل في باب الصلاة أن لا يثبت فيها ركن ولا شرط إلا بما فيه يقين. كذا في النهاية ناقلا عن الأسرار ومبسوط شيخ الإسل.
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب