021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
وقف کی زمین کرایہ پر دینے کاحکم
57823وقف کے مسائلوقف کے متفرّق مسائل

سوال

ہمارے علاقے میں ایک صاحب نے مختلف اجتماعی کاموں کے لیےزمین وقف کی تھی۔اس کے ایک حصے پر دکانیں بھی بنی ہوئی تھیں۔متولی وقف نے ان دکانوں کو کرایے پر دیا ہوا ہے۔اس کی آمدنی واقف کی بتائی ہوئی جگہوں میں خرچ کی جاتی رہی۔اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ابھی ایک نیا کرایہ دار آیا ہے وہ متولی وقف سےمطالبہ کر رہا ہے کہ تم اس طرح کا ایگریمنٹ کرو کہ تم یہ دکان مجھ سے 50 سال سے قبل واپس نہیں لو گے ، کیا متولی وقف کے لیے اس طرح معاملہ کرنا جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

وقف کی زمینوں کو کرایہ پر دینا فی نفسہ جائز ہے۔البتہ کتنی مدت کے لیے دینا جائز ہے،اس بارے میں مختلف اقوال فقہاء سے منقول ہیں۔ان اقوال کی بنیاد اور منشاء در اصل وقف کی حفاظت ہے۔لہٰذا اگر متولی وقف کو یہ یقین ہے کہ مذکورہ مدت یعنی 50 سال کے لیے اگر اس خاص مستاجر کو دکان کرایہ پر دی جائے تو وقف کا کوئی نقصان نہیں ہو گا تو ایسی صورت میں متولی وقف کے لیے یہ معاملہ کرنا جائز ہوگااور اگر خدشہ ہوکہ اتنی طویل مدت تک کرایہ پر دینے سے وقف کا نقصان ہوگا تو دینا ناجائز ہوگا۔
حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 400) فصل يراعى شرط الواقف في إجارته فلم يزد القيم بل القاضي لأن له ولاية النظر لفقير وغائب وميت (فلو أهمل الواقف مدتها قيل تطلق) الزيادة للقيم (وقيل تقيد بسنة) مطلقا (وبها) أي بالسنة (يفتى في الدار وبثلاث سنين في الأرض) إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك وهذا مما يختلف زمانا وموضعا وفي البزازية: لو احتيج لذلك يعقد عقودا فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز والثاني لا لأنه مضاف. قلت: لكن قال أبو جعفر الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود ذكره الكرماني في الباب التاسع عشر وأقره قدري أفندي. درر الحكام شرح غرر الأحكام (6/ 138) فصل ( يتبع شرط الواقف في إجارته ) حتى إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجارها سنة وكان إجارتها أكثر من سنة أدر على الوقف وأنفع للفقراء فليس للقيم أن يخالف شرطه ويؤجر أكثر من سنة بل يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجره القاضي أكثر من سنة ؛ لأن للقاضي ولاية النظر للفقراء والغائب والميت ، وإن لم يشترطه الواقف فللقيم أن يؤجر أكثر من سنة بلا إذن القاضي كذا في الخانية ( فلو ) ( أهمل ) الواقف ( مدتها ) أي لم يبينها ( قيل تطلق ) أي تبقى على إطلاقها ولا تقيد بمدة فللقيم أن يؤجر كيف شاء جريا على سنن الواقف ( وقيل يقيد بسنة ) سواء كان الوقف دارا أو أرضا لزيادة احتياط في أمر الوقف ( وبها ) أي بالسنة ( يفتى في الدار ) لأن المدة إذا طالت يؤدي إلى إبطال الوقف فإن من رآه يتصرف فيه تصرف الملاك على طول الزمان يزعمه مالكا ( وبثلاث سنين في الأرض ) يعني أن الأرض إذا كانت مما يزرع في كل سنة لا يؤجرها أكثر من سنة وإن كانت مما يزرع في كل سنتين مرة أو في كل ثلاث سنين مرة كان له أن يؤجرها مدة يتمكن فيها المستأجر من الزراعة. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 401) واعلم أن المسألة فيها ثمانية أقوال ذكرها العلامة قنالي زاده في رسالته أحدها: قول المتقدمين عدم تقدير الإجارة بمدة ورجحه في أنفع الوسائل والمفتى به ما ذكره المصنف خوفا من ضياع الوقف كما علمت.(قوله: إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك) هذا أحد الأقوال الثمانية، وهو ما ذكره الصدر الشهيد من أن المختار أنه لا يجوز في الدور أكثر من سنة إلا إذا كانت المصلحة في الجواز، وفي الضياع يجوز إلى ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز وهذا أمر يختلف باختلاف المواضع واختلاف الزمان اهـ وعزاه المصنف إلى أنفع الوسائل وأشار إلى أنه لا يخالف ما في المتن لأن أصل عدول المتأخرين عن قول المتقدمين بعدم التوقيت إلى التوقيت إنما هو بسبب الخوف على الوقف فإذا كانت المصلحة الزيادة أو النقص اتبعت، وهو توفيق حسن.
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب