021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
حکم العشرفی الأشجارالجبلية والحطب المأخوذ من الجبال
62151زکوة کابیانعشر اور خراج کے احکام

سوال

ماذا یقول المفتون الکرام فی ھذہ السئلۃ: ھناک مسئلۃ اختلف فیھا العلماء فی دیارناوھی مسئلۃ وجوب العشر فی اشجار الجبال الغیر المثمرۃ والحطب البابس والرطب فی الجبال ، الناس والاقوام اخذوا الیوم یقطعون اشجار الجبال والحطب ویبیعونھاللحصول علی المنافع الکثیرۃ . فبعض العلماء یقولون بوجوب العشرمطلقاسواء کانت الاشجارمثمرۃ مثل چلغوزۃ أوغیر مثمرۃ کا لبلوت وغیر ذلک واستدلالھم ممایلی: 1۔المدار اعلی القصد فلو قصدمن الأرض الحطب والقصب ففیہ العشر. 2۔لواتخذ الارض مقصبۃ اور مشجرۃ او منبتا للخشیش اوارابہ الاستنماء یقطع ذلک ویبیعہ وجب فیھالعشر ،(العنایۃ علی ھامش فتح القدیرج:2ص:189وھکذا فی اکثر الفتاوی). 3۔فی ثمار الجبال عشر فکذا فی اشجار غیر المثمرۃ والحطب . 4۔القیود النسبیۃ مثلا ممایقصد بذراعتہ قیود اغلبی لامفھوم لہا (عمدۃ القاری :12ص:67) 5۔لایشترط لوجوب العشرالملکیۃ وکذا الصلاحیۃ کمافی جامع الفوائد ،وفی عسل ارض عشریۃ او جبل اوثمرۃ وماخرج من الارض عشر ان سقاہ مسیح( ص:69)ورد المحتارج:2 ص:53قد صیرت الجبال الیوم مملوکۃ وقسمھاالأقوام والقبائل فیما بینھم فھی کا البساتین . وبعض العلماء یقولون بعدم وجوب العشر وھم یستدلون بمايلی : 1۔الشرط لوجوب العشر ھو الاستنبات کما فی البدائع ومنھاان یکون الخارج من الارض ممایقصد بزراعتہ نماء الارض وتستعمل الارض بہ عادۃ (بدائع ج:2 ص:58) 2۔الشرط ھو الاستنبات فی الارض النامیۃ وھو الجنان واماالحطب والقصب والخشیش لاتستنبت فی الجنان عادۃ . 3۔الشرط للعشر ان یکون المقصودااستغلاء الارض (کمافی الفقہ الاسلامی وأدلته والبدائع ) 4۔الشرط ان المستنبت لایکون تابعا للارض کمافی فتح القدیر ولافی ماھو تابع للارض کاالنخل والاشجار لانھا کالارض( ج: 2ص:186) 5۔الشرط ھو السقی وھذ منتف فی الجبال 6۔تصریح الفقھاء حیث قالوا: لایجب العشر فی الحطب والقصب وفی اشجار الجبال کما فی فتاوی فریدیۃ ج:3ص:479 وفتاوی حقانیۃ وبزازیۃ والبحر والبدائع وخلاصۃ الفتاوی وفی ھندیۃ فلاعشر فی الحطب والحشیش والقصب والسعف لان الرض لاتستنمی بھذہ الاشیاء بل تفسد ھا (ھندۃ ج:1ص:186 )وایضا لاعشر فی اشجار تکون فی وسط الدار. فالمطلوب حل المسئلۃ والفتوی من حضراتکم مدللاومفصلا،ھل فی الحطب الحاصل من الجبال عشر ام لا، سواء کان للتجارۃ او للاحراق فی البیوت دون البیع ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

لایجب العشر فی الأشجار الجبلیۃ ولاالحطب الذی یؤخذ من الجبال، سواء أکان الأخذ للإستعمال والإحراق فی البیوت أو للبیع والتجارۃ،وذلک لأنھالاتستنبت بل تنبت بنفسھافی الجبال ولیست بمقصودۃ کالثمارفلایجب فیھا العشرعلی التحقیق. واما الثمار التی تؤخذ من الأشجارالمثمرۃ الجبلبیۃ وان کان فیھا اختلاف أبی یوسف فالأصح أن العشریجب فیھا وھو ظاہر الروایۃ ،لأنھا وإن کانت ثمار أرض غیر مملوک ولکن المقصود الأصلی لما کان ھوالنماء والثمروھوحاصل فالعشرواجب البتۃ.
حوالہ جات
وفی الفتاوى الهندية (1/ 186) ولا عشر فيما هو تابع للأرض كالنخل والأشجار وكل ما يخرج من الشجر كالصمغ والقطران؛ لأنه لا يقصد به الاستغلال كذا في البحر الرائق. البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 256) وكذا لا عشر فيما هو تابع للأرض كالنحل والأشجار؛ لأنه بمنزلة جزء الأرض؛ لأنه يتبعها في البيع. فتح القدير للكمال ابن الهمام (2/ 242) ولا فيما هو تابع للأرض كالنخل والأشجار لأنها كالأرض ولذا تستتبعها الأرض في البيع. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 291) ولا فيما هو تابع للأرض كالنخل والأشجار لأنها كالأرض ولهذا تستتبعها الأرض في البيع. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 11) وفي محيط السرخسي كل شيء يتبع الأرض في البيع بغير شرط فلا عشر فيه لأنه بمنزلة أجزاء الأرض. وفی المبسوط للسرخسي (3/ 16) وقال في كتاب الزكاة: إذا وجد الجوز، أو اللوز في جبل ففيه العشر وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لا شيء فيه؛ لأنه مباح كالصيود والعشر فيما يكون من نماء أرض العشر. وجه ظاهر الرواية أن الموجود نماء كله فلا فرق في وجوب حق الله تعالى بين أن يكون في ملكه، أو في غير ملكه كخمس المعادن. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 325) (وكذا) يجب العشر (في ثمرة جبل أو مفازة إن حماه الإمام) لأنه مال مقصود لا إن لم يحمه لأنه كالصيد. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 325) (قوله: في ثمرة جبل) يدخل فيه القطن؛ لأن الثمر اسم لشيء متفرع من أصل يصلح للأكل واللباس كما في الكرماني وفي القاموس أنه اسم لحمل الشجر والمشهور ما في المفردات أنه اسم لكل ما يستطعم من أحمال الشجر ويجب العشر، ولو كان الشجر غير مملوك ولم يعالجه أحد وخرج ثمرة شجر في دار رجل، ولو بستانا في داره؛ لأنه تبع للدار كذا في الخانية ط عن القهستاني (قوله: إن حماه الإمام) الضمير عائد إلى المذكور وهو العسل والثمرة والظاهر أن المراد الحماية من أهل الحرب والبغاة وقطاع الطريق لا عن كل أحد فإن ثمر الجبال مباح لا يجوز منع المسلمين عنه وقال أبو يوسف لا شيء فيما يوجد في الجبال؛ لأن الأرض ليست مملوكة ولهما أن المقصود من ملكها النماء وقد حصل. اهـ. ح (قوله: لأنه مال مقصود) أي مقصود للإمام بالحفظ اهـ ط أو مقصود بالأخذ فلذا تشترط حمايته حتى يجب فيه العشر؛ لأن الجباية بالحماية فهو علة لاشتراط الجباية أو من جنس ما يقصد به استغلال الأرض فهو علة للوجوب تأمل. الفتاوى الهندية (1/ 186) وما يجمع من ثمار الأشجار التي ليست بمملوكة كأشجار الجبال يجب فيها العشر كذا في الظهيرية. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 215) (أو) ما (أخذ من ثمر جبل العشر) مبتدأ والظرف المقدم خبره، إن حماه الإمام؛ لأنه مال مقصود وعن أبي يوسف لا شيء فيه؛ لأنه باق على الإباحة وإن لم يحمه الإمام فلا شيء فيه كالصيد كما في الجامع الصغير. درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 186) وفي التمرتاشي ما يوجد في الجبال والبراري والموات من العسل والفاكهة إن لم يحمه الإمام فهو كالصيد وإن حماه ففيه العشر؛ لأنه مال مقصود وعن أبي يوسف لا عشر فيه؛ لأنه باق على الإباحة. وفی الھدایۃ (1/219) ومایوجد فی الجبال من العسل والثمار ففیہ العشر وعن أبی یوسف أنہ لایجب لإنعدام السبب وھی الأرض النامیۃ وجہ الظاھر أن المقصود حاصل وھو الخارج.
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب