021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
قعدۂ اخیرہ میں درود شریف اور دعاء نہ پڑھنے کا حکم
62631 نماز کا بیاننماز کےمفسدات و مکروھات کا بیان

سوال

اگر تشہد میں صرف التحیات پڑھ کر سلام پھیردیں، اور درود شریف اور دعاء جلدی کی وجہ سے نہ پڑھیں تو نماز ہوجائے گی؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

قعدۂ اخیرہ میں درود شریف اور دعاء پڑھنا سنت ہے، نہ پڑھنے کی صورت میں نماز تو ہوجائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، اس لیے بلاعذر محض جلدی فارغ ہونے کے لیے درود شریف اور دعاء نہ پڑھنا درست نہیں۔ البتہ اگر کوئی حقیقی عذر ہو مثلاً بیماری، یا مسافر کو گاڑی نکل جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں نہ پڑھنے کی گنجائش ہے۔
حوالہ جات
الدر المختار (1/ 477-473): ( وسننها ) ترك السنة لا يوجب فساداً ولا سهواً بل إساءةً لو عامداً غيرَ مستخف ، وقالوا الإساءة أدون من الكراهة. ثم هي على ما ذكره ثلاثة وعشرون…… ( والصلاة على النبي ) في القعدة الأخيرة ، وفرض الشافعي قول اللهم صل على محمد ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع ( والدعاء ) بما يستحيل سؤاله من العباد. حاشية ابن عابدين (1/ 474): مطلب في قولهم الإساءة دون الكراهة : قوله ( وقالوا الخ ) نص على ذلك في التحقيق وفي التقرير الأكملي من كتب الأصول، لكن صرح ابن نجيم في شرح المنار بأن الإساءة أفحش من الكراهة وهو المناسب هنا لقول التحرير وتاركها يستوجب إساءة أي التضليل واللوم وفي التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام وقد يوفق بأن مرادهم بالكراهة التحريمية والمراد بها في شرح المنار التنزيهية فهي دون المكروه تحريما وفوق المكروه تنزيها ويدل على ذلك ما في النهر عن الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير ا هـ وعن هذا في البحر إن الظاهر من كلامهم أن الإثم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة لتصريحهم بإثم من ترك سنن الصلوات الخمس على الصحيح وتصريحهم بإثم من ترك الجماعة مع أنها سنة على الصحيح، ولا شك أن الإثم بعضه أشد من بعض فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف منه لتارك الواجب ا هـ ملخصاً. وظاهره حصول الإثم بالترك مرة ويخالفه ما في شرح التحرير أن المراد الترك بلا عذر على سبيل الإصرار، وكذا ما يأتي قريبا عن الخلاصة وكذا ما مر في سنن الوضوء من أنه لو اكتفى بالغسل مرة إن اعتاده أثم وإلا لا وكذا ما في شرح الكيدانية عن الكشف وقال محمد في المصرين على ترك السنة بالقتال وأبو يوسف بالتأديب ا هـ فيتعين حمل الترك فيما مر عن البحر على الترك على سبيل الإصرار توفيقاً بين كلامهم.
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب