021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
وقت سے پہلے عشر دینے کا حکم
73723زکوة کابیانعشر اور خراج کے احکام

سوال

عشر وقت سے پہلے دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ھیتی اور فصل کا عشر پہلے دینے کی تین صورتیں ہیں:-

(1)۔۔۔ فصل بونے اور اگنے کے بعد اور کاٹنے سے پہلے عشر دینا۔ یہ بالاتفاق جائز ہے۔

(2)۔۔۔ فصل بونے سے بھی پہلے عشر دینا۔ یہ بالاتفاق ناجائز ہے۔

(3)۔۔۔ فصل بونے کے بعد اور اگنے سے پہلے عشر دینا۔ راجح قول کے مطابق یہ صورت بھی جائز نہیں۔

جہاں تک پھل کے عشر کا تعلق ہے تو پھل ظاہر ہونے کے بعد عشر دینا جائز ہے، لیکن پھل ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس کا عشر دینا راجح قول کے مطابق درست نہیں۔   

واضح رہے کہ جن صورتوں میں عشر پہلے دینا جائز ہے، ان میں عشر کا حقیقی حساب فصل اور پھل تیار ہونے کے بعد ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص پہلے عشر دینا چاہے تو وہ اس کا حساب رکھے، پھر اگر فصل اور پھل تیار ہونے کے بعد عشر اتنا ہی بنے جتنا اس نے دیا تھا تو اس کا ذمہ فارغ ہے، اور اگر عشر اس سے زیادہ بنے تو رہ جانے والی کمی کو پورا کرے۔ واللہ اعلم   

حوالہ جات
المبسوط للإمام الشيبانيؒ (2/ 147):
 قلت: أرأيت إن عجل زكاة ماله لسنتين أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم، ولا يجزيه إن أعطى عشر أرضه لسنتين مستقبلة وإن كان نخل وشجر كما لا يجزيه زكاة ماله قبل أن يكتسب.   قلت: أرأيت إن لم يخرج من أرضه شيء وقد أعطى زكاتها أو إن أعطى زكاتها عن صنف وزرع غير الذي أعطى زكاته؟ قال لا يجزيه. وإن كان زرع الأرض فلا بأس أن يعجل عشرة قبل أن يدرك وبعد أن يخرج لسنته تلك، ولا يجزى أن يعجل لسنين؛ لأنه لا يدري هل
يزرع ذلك من قابل أم لا؟ فأما إذا أعطاها وقد زرع فإنه يجزيه لزرعه ذلك، ولا يجزيه للنخل والشجر إلا أن يكون قد خرج الثمر وإن لم يبلغ.
 
 
المبسوط للإمام السرخسيؒ (3/ 19):
قال: ولا يجوز تعجيل عشر ما لم يزرع وعشر ثمر لم يخرج.
أما تعجيل عشر الثمار قبل ظهور الطلع فلا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، ويجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ذكره في الإملاء، قال: لأنه لم يبق بينه وبين الوجوب إلا مجرد مضي الزمان فهو كتعجيل الزكاة بعد كمال النصاب، وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا السبب الموجب لم يوجد؛ لأن الموجود ملك رقاب النخيل، وهو ليس بسبب للعشر
حتى لو قطعها لم يلزمه شيء، وتعجيل الحق قبل وجود سبب وجوبه لا يجوز كتعجيل الزكاة قبل تمام النصاب.
أما تعجيل عشر الزرع قبل الزراعة فلا يجوز بالاتفاق؛ لأن الأرض ليست بسبب لوجوب العشر وقد بقي بينه وبين الوجوب عمل سوى مضي الزمان وهو الزراعة.
وبعد نبات الزرع يجوز التعجيل بالاتفاق.
وأما بعد ما زرع قبل أن ينبت فيجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى؛لأنه لم يبق بينه وبين وجوب العشر إلا مضي الزمان، ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأن السبب لم يوجد؛ لأن الحب في الأرض كهو في الحب ليس بسبب وجوب العشر.
بدائع الصنائع (2/ 54):
فصل: وأما سبب فرضيته فالأرض النامية بالخارج حقيقة وسبب وجوب الخراج الأرض النامية بالخارج حقيقة أو تقديرا، حتى لو أصاب الخارج آفة فهلك لا يجب فيه العشر في الأرض العشرية ولا الخراج في الأرض الخراجية لفوات النماء حقيقة وتقديرا، ولو كانت الأرض عشرية فتمكن من زراعتها فلم تزرع لا يجب العشر لعدم الخارج حقيقة ولو كانت أرض خراجية يجب الخراج لوجود الخارج تقديرا، ولو كانت أرض الخراج نزة أو غلب عليها الماء بحيث لا يستطاع فيها الزراعة أو سبخة أو لا يصل إليها الماء فلا خراج فيه لانعدام الخارج فيه حقيقة وتقديرا.
وعلى هذا يخرج تعجيل العشر، وأنه على ثلاثة أوجه: في وجه يجوز بلا خلاف، وفي وجه لا يجوز بلا خلاف، وفي وجه فيه خلاف.
 أما الذي يجوز بلا خلاف فهو أن يعجل بعد الزراعة وبعد النبات؛ لأنه تعجيل بعد وجود سبب الوجوب وهو الأرض النامية بالخارج حقيقة، ألا ترى أنه لو قصله هكذا يجب العشر. وأما الذي لا يجوز بلا خلاف فهو أن يعجل قبل الزراعة؛ لأنه عجل قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب؛ لانعدام الأرض النامية بالخارج حقيقة لانعدام الخارج حقيقة.
وأما الذي فيه خلاف فهو أن يعجل بعد الزراعة قبل النبات، قال أبو يوسف يجوز، وقال محمد:
لا يجوز. وجه قول محمد أن سبب الوجوب لم يوجد؛ لانعدام الأرض النامية بالخارج لا الخارج فكان تعجيلا قبل وجود السبب فلم يجز كما لوعجل قبل الزراعة. وجه قول أبي يوسف أن سبب الخروج موجود وهو الزراعة فكان تعجيلا بعد وجود السبب فيجوز.
وأما تعجيل عشر الثمار فإن عجل بعد طلوعها جاز بالإجماع، وإن عجل قبل الطلوع ذكر الكرخي أنه على الاختلاف الذي ذكرنا في الزرع. وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه لا يجوز في ظاهر الرواية. وروي عن أبي يوسف أنه يجوز وجعل الأشجار للثمار بمنزلة الساق للحبوب وهناك يجوز التعجيل كذا ههنا. ووجه الفرق لأبي حنيفة ومحمد أن الشجر ليس بمحل لوجوب العشر لأنه حطب ألا ترى أنه لو قطعه لا يجب العشر فأما ساق الزرع فمحل بدليل أنه لو قطع الساق قبل أن ينعقد الحب يجب العشر.  ويجوز تعجيل الخراج والجزية؛ لأن سبب وجوب الخراج الأرض النامية بالخارج تقديرا بالتمكن من الزراعة لا تحقيقا وقد وجد التمكن وسبب وجوب الجزية كونه ذميا وقد وجد، والله أعلم.
بدائع الصنائع (2/ 63):
فصل: وأما وقت الوجوب  فوقت الوجوب وقت خروج الزرع وظهور الثمر عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف وقت الإدراك، وعند محمد وقت التنقية والجذاذ فإنه قال إذا كان الثمر قد حصد في الحظيرة وذرى البر وكان خمسة أوسق ثم ذهب بعضه كان في الذي بقي منه العشر فهذا يدل على أن وقت الوجوب عنده هو وقت التصفية في الزرع ووقت الجذاذ في الثمر هو يقول تلك الحال هي حال تناهي عظم الحب والثمر واستحكامها فكانت هي حال الوجوب وأبو يوسف يحتج بقوله تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده } ويوم حصاده هو يوم إدراكه فكان هو وقت الوجوب.  ولأبي حنيفة قوله تعالى { أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } أمر الله تعالى بالإنفاق مما أخرجه من الأرض فدل أن الوجوب متعلق بالخروج ولأنه كما خرج حصل مشتركا كالمال المشترك لقوله تعالى { ومما أخرجنا لكم من الأرض } جعل الخارج للكل فيدخل فيه الأغنياء والفقراء.  وإذا عرفت وقت الوجوب على اختلافهم فيه ففائدة هذا الاختلاف على قول أبي حنيفة لا تظهر إلا في الاستهلاك، فما كان منه بعد الوجوب يضمن عشره، وما كان قبل الوجوب لا يضمن. وأما عند أبي يوسف ومحمد فتظهر ثمرة الاختلاف في الاستهلاك وفي الهلاك أيضا في حق تكميل النصاب بالهالك فما هلك بعد الوجوب يعتبر الهالك مع الباقي في تكميل النصاب وما هلك قبل الوجوب لا يعتبر.
فتح القدير (2/ 244):
واعلم أن ما ذكرنا من منع تعجيل العشر فيه خلاف أبي يوسف فإنه أجازه بعد الزرع قبل النبات
وقبل طلوع التمرة في الشجر هكذا حكى مذهبه في الكافي.  وفي المنظومة خص خلافه بثمر الأشجار
بناء على ثبوت السبب نظرا إلى أن نمو الأشجار يثبت نماء الأرض تحقيقا فيثبت السبب بخلاف الزرع فإنه ما لم يظهر لم يتحقق نماء الأرض ثم إذا ظهر فأدى يجوز اتفاقا وهل يكون تعجيلا ينبني على وقت الوجوب متى هو فعند أبي حنيفة عند ظهور الثمرة فلا يكون تعجيلا وعند أبي يوسف وقت الإدراك وعند محمد عند تصفيته وحصوله في الحظيرة فيكون تعجيلا .  وثمرة هذا الخلاف تظهر في وجوب الضمان بالإتلاف.

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

23/ذو الحجہ /1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب