021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
امام کے ساتھ قنوت پڑھنے کے بعد مسبوق کا آخری رکعت میں دوبارہ قنوت پڑھنا
70417نماز کا بیانسجدہ سہو کابیان

سوال

ایک بندہ رمضان میں امام کےساتھ وتر کی تیسری رکعت میں شامل ہوا، اور امام کے ساتھ قنوت پڑھ لی ۔ جب اپنی نماز پوری کرنے لگاتو تیسری (آخری ) رکعت  میں انہوں نے عمداً یا سہواً دوبارہ قنوت پڑ ھ لی ۔ ایسی صورت  میں نماز کا کیا حکم ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر کوئی شخص رمضان میں  امام کے ساتھ وتر کی تیسری رکعت میں شامل ہوکر قنوت پڑھ لے تو اس کے لیے وتر کی آخری رکعت میں دوبارہ قنوت پڑھنا درست  نہیں ۔ اس لیے کہ قنوت کا تکرار  مشروع نہیں ہے ۔ البتہ اگر اس نے اپنی آخری رکعت میں دوبارہ سہواً قنوت پڑھ لی تو تاخیر واجب کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا،لیکن اگر وہ شخص عمد اً قنوت پڑھتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہوجائے گی ، جس کا اعادہ کرنا ضروری ہے ۔

حوالہ جات
الفتاوى الهندية (1/ 111)
فإذا قنت مع الإمام لا يقنت ثانيا فيما يقضي كذا في محيط السرخسي في قولهم جميعا كذا في المضمرات وإذا أدركه في الركعة الثالثة في الركوع ولم يقنت معه لم يقنت فيما يقضي كذا في المحيط
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 44)
وفي التجنيس شك في الوتر وهو في حالة القيام أنه في الثانية أم في الثالثة يتم تلك الركعة ويقنت فيها لجواز أنها الثالثة ثم يقعد فيقوم فيضيف إليها ركعة أخرى ويقنت فيها أيضا وهو المختار فرق بين هذا وبين المسبوق بركعتين في الوتر في شهر رمضان إذا قنت مع الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الإمام حيث لا يقنت في الركعة الأخيرة إذا قام إلى القضاء في قولهم جميعا والفرق أن تكرار القنوت في موضعه ليس بمشروع وهاهنا أحدهما في موضعه والآخر ليس في موضعه فجاز فأما المسبوق فهو مأمور بأن يقنت مع الإمام فصار ذلك موضعا له فلو أتى بالثاني كان ذلك تكرارا للقنوت في موضعه اهـ.
فتح القدير (1/ 520)
 بخلاف المسبوق في الوتر بركعتين في رمضان إذا قنت مع الإمام في الثالثة ثم قام إلى قضاء ما سبق به لا يقنت ثانيا في ثالثته وكذا لو أدرك الإمام في ركوع الثالثة جعل كإدراكه القنوت معه نظيره من سمع من إمام آية سجدة فلم يسجدها ثم دخل معه في تلك الركعة يسقط عنه السجود لأنه بإدراك تلك الركعة معه صار مدركا لكل ما فيها
 
الاختيار لتعليل المختار (1/ 69)
 والمسبوق في الوتر إذا قنت مع الإمام لا يقنت ثانيا فيما يقضي لأنه مأمور به مع الإمام متابعة له فصار موضعا له، فلو قنت ثانيا يكون تكرارا له في غير موضعه وهو غير مشروع،
الفتاوى الهندية (1/ 126)
وفي الولوالجية الأصل في هذا أن المتروك ثلاثة أنواع فرض وسنة وواجب ففي الأول أمكنه التدارك بالقضاء يقضي وإلا فسدت صلاته وفي الثاني لا تفسد لأن قيامها بأركانها وقد وجدت ولا يجبر بسجدتي السهو وفي الثالث إن ترك ساهيا يجبر بسجدتي السهو وإن ترك عامدا لا كذا التتارخانية وظاهر كلام الجم الغفير أنه لا يجب السجود في العمد وإنما تجب الإعادة جبرا لنقصانه كذا في البحر الرائق ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب بأن يجهر فيما يخافت وفي الحقيقة وجوبه بشيء واحد وهو ترك الواجب كذا في الكافي

طلحہ بن قاسم

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

14 ربیع الاول 1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

طلحہ بن قاسم

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب