021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
حکم إقامة الجمعة فی موضع "منجوال” لکی مروت
70767نماز کا بیانجمعہ و عیدین کے مسائل

سوال

  ماذا یقول العلماء والمفتون فی المسئلة التالیة:

لنا مدرسة واسکول ومسجدفی مدیریة لکی مروت فی بلد اسمہ "منجوال " علی الشارع "لکی لنک رود" .  ومنجوال مثل المدینة المنورة فی وقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حیث اکثرھا قبیلةواحدة ولکن قبیلة صغیرة لھامحلھا الخاص . طول وعرض البلد"منجوال "  10فی 10کلومتر وھی علی الشارع العام بین بشاوروکراتشی وکذلک الشارع " لکی لنک رود " عدد السکان تفوق 20الفا، وفی البلد سوق کبیرومرکز الشرطة ومرکز الصحی (اعادة)و مدارس.نحن فی محلة سکانھاوزیرومسعود من المتأثرین وعددنا 2300(الفان وثلاثة مئة)وکماأنھم کانوا یصلون الجمعة فی بلدھم وقراھم لھم الرغبة فی صلاة الجمعة ھنا فی "منجوال"أفیدونا مأجورین فی طلب الجواز.

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واعلم ان لصحة الجمعة عند سادتنا الحنفیة عدّة شروط لا بُدّ من تحققھا والالاتصح الجمعة منھاالمصر:وھو علی الراجح أن تکون فیہا سکک ,وأسوَاق ,ولہا رساتیق, وفیہا والٍ یقدر علی إنصاف المظلوم من الظالم بحشمتہ وعلمہ أو علم غیرہ، وھذہ الأمور لمالم تتوفّر في الغالب في  القری الصغیرة  لذا اشترطوا ان یکون الموضع مصرا أوفناءه  أوقرية کبیرة  تتوفرفیھا جمیع الحوائج کالبلد.

وینبغی ان یعلم أیضا أن أمرالجمعة عند سادة الحنفیة لایبتنی علی عدد السکان وإنمایبتنی علی کون الموضع مصرا أو فی حکم مصر فی توفر الحوائج.

الموضع المسئول عنہ(منجوال)لم نشاھدھافھی ان کانت علی مواصفات البلد توجد فیھا جمیع حوائج اھل البلد کماکتب المستفتی عنھا فی الاستفتاء تجوز إقامة الجمعة فیھاحینئذ وان لم توجد فیھا  جمیع الحوائج فھی قریة صغیرہ لاتجوز فیھا الجمعة . إلا أن یقیم وال البلد بنفسہ أو غیرہ بأمرٍ منہ.وراجع لمزید التفصیل ”أوثق العری في تحقیق الجمعة في القری“للشیخ مولانا رشید أحمد الجنجوھي رحمہ اللہ تعالی وھي رسالة جامعة بین الأدلة الحدیثیة وأقوال الفقہاء، مفیدة للغایة.

حوالہ جات
وفی رد المحتار - (ج 6 / ص 44)
تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق قال أبو القاسم : هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه ، وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة ؛ ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر ، وهذا إذا لم يتصل به حكم ، فإن في فتاوى الديناري إذا بني مسجد في الرستاق بأمر الإمام فهو أمر بالجمعة اتفاقا على ما قال السرخسي ا هـ فافهم والرستاق القرى كما في القاموس .                               
وفی الکبیری:
 عن أبي حنیفة أنه بلدة کبیرة فیها سکک وأسواق، ولها رساتیق، وفیها والٍ یقدر علی إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو غیره..." إلخ    
رد المحتار - (ج 6 / ص 44)
لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة ؛ ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر . 
الدر المختار للحصفكي - (ج 2 / ص 148)
(ويشترط لصحتها) سبعة أشياء: الاول: (المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها) وعليه فتوى أكثر الفقهاء.مجتبى لظهور التواني في الاحكام، وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض يقدرعلى إقامة الحدود كما حررناه فيما علقناه على الملتقى.وفي القهستاني: إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة اتفاقا على ما قاله السرخسي، وإذا اتصل به الحكم صارمجمعا عليه، فليحفظ (أو فناؤه) بكسر الفاء (وهو ما) حوله (اتصل به) أولا، كما حرره ابن الكمال وغيره (لاجل مصالحه) كدفن الموتى وركض الخيل، والمختار للفتوى تقديره بفرسخ، ذكره الولوالجي.(و) الثاني: (السلطان) ........(و) الثالث: (وقت الظهر .......(و) الرابع: (الخطبة فيه) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح.(و) الخامس: (كونها قبلها) لان شرط الشئ سابق عليه ..........(و) السادس: (الجماعة) .........(و) السابع: (الاذن العام) من الامام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين، كافي.فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة، لان الاذن العام مقرر لاهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي، نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع الانهر معزيا لشرح عيون المذاهب،قال: وهذا أولى مما في البحر والمنح، فليحفظ.
الدر المختار للحصفكي ج: 2 ص: 150 : 
(فناؤه) بكسر الفاء (وهو ما) حوله (اتصل به) أولا، كما حرره ابن الكمال وغيره (لاجل مصالحه) كدفن الموتى وركض الخيل، والمختار للفتوى تقديره بفرسخ، ذكره الولوالجي
رد المحتار - (ج 6 / ص 44)
في فتاوى الديناري إذا بني مسجد في الرستاق بأمر الإمام فهو أمر بالجمعة اتفاقا على ما قال السرخسي اهـ فافهم  ،والرستاق القرى كما في القاموس
رد المحتار - (ج 6 / ص 44) 
تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق قال أبو القاسم : هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه.
وفى نهاية الزين شرح قرة العين - (ج 1 / ص 221)
وأما القرية الكبيرة والبلد فلا بد فيهما من إقامة الجماعة بمواضع بحيث يظهر به الشعار، وضابط ذلك أن لا تشق الجماعة على طالبيها ولا يحتشم صغير ولا كبير من دخول محلها، فإن أقيمت على وجه لا يظهر به الشعار كأن أقيمت في محل واحد في بلد كبير بحيث يشق حضوره على البعيد أو أقيمت في البيوت بحيث يستحيا من دخولها لم يسقط الفرض وكذا إذا أقيمت خارج العمران بحيث تكون في مكان تقصر فيه الصلاة لا يكفي في سقوط الفرض، فلو امتنعوا من إقامتها على هذا الوجه قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس، وكذا لو تركها أهل حارة من القرية الكبيرة أو البلد ولو في بعض الأوقات كما يقع في غالب القرى وفي أطراف حارات البلدان.
وفی العرف الشذي للكشميري - (ج 2 / ص 53)
محل إقامة صلاة الجمعة ، وهو المِصْر أو القرية الكبيرة عندنا .
ولمزید التفصیل راجع أیضا" إمدادالاحکام" ج:١ من صفحة ۷۲۵ الی ۷۳١ و أحسن الفتاوی ج:4 ورسالة" النخبة فی مسئلة الجمعة والخطبة" وتتمتها ج: ١۰من ص۳۹٦إلى ۴۲١ و "إعلاء السنن" ج ۵ من ص ۲۲۷۴إلى ۲۲۹۹.

    سیدحکیم شاہ عفی عنه

 دارالافتاء جامعة الرشید    

       5/5/1442ھ 

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب