021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
رضاعی چچاکےبھائی سےنکاح کاحکم
71023رضاعت کے مسائلمتفرّق مسائل

سوال

کیافرماتےہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کےبارےمیں کہ زید اوربکرنےایک عورت کادودھ پیاہےاب زیدکی بیٹی کانکاح بکرکےسگےچھوٹےبھائی سےہوسکتاہےیانہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوال میں مذکورہ صورت میں چونکہ رضاعت کارشتہ زیداوربکرکےدرمیان ہے،بکرکےسگےبھائی کااس سےکوئی تعلق نہیں،لہٰذازیدکی بیٹی سےبکرکےسگےبھائی کانکاح درست ہے۔

حوالہ جات
"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ"183/2 :
"وكذلك المرأة يحل لها أن تتزوج بأبي أخيها من الرضاع وبأخي ولدها من الرضاع وبأبي حفيدتها من الرضاع وبجد ولدها من الرضاع وبخال ولدها من الرضاع ولا يجوز ذلك كله من النسب لما قلنا في حق الرجل، وهذا ليس بتخصيص وإنما الحل لعدم المعنى الموجب للحرمة فلم يتناوله اللفظ."
" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"5/4:
"فالأصل أن كل من يحرم بسبب القرابة من الفرق السبع الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم نصا أو دلالة على ما ذكرنا في كتاب النكاح؛ يحرم بسبب الرضاعة...... ويجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه لأبيه من النسب وصورته منكوحة أبيه إذا ولدت ابنا ولها بنت من زوج آخر؛ فهي أخت أخيه لأبيه فيجوز له أن يتزوجها، وكذا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاع وهذا ظاهر، ويجوز لزوج المرضعة أن يتزوج أم المرضع من النسب؛ لأن المرضع ابنه، ويجوز للإنسان أن يتزوج أم ابنه من النسب وكذا أب المرضع من النسب يجوز له أن يتزوج المرضعة؛ لأنها أم ابنه من الرضاع فهي كأم ابنه من النسب، وكذا يجوز له أن يتزوج بمحارم أبي الصبي من الرضاعة أو النسب كما يجوز له أن يتزوج بأمه، والله عز وجل أعلم."
" الجوهرة النيرة" 27/2:
"قوله (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخيه من الرضاع فإنه يجوز له أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب) ؛ لأنها تكون أمه أو موطوءة أبيه بخلاف الرضاع ولا يجوز أن يتزوج امرأة أبيه من الرضاع ولو تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له أن يتزوج أمها من الرضاعة؛ لأن العقد على المرأة يحرم أمها من النسب فكذا من الرضاع ولا يحل له تزويج بنت امرأته من الرضاع إن دخل بها؛ لأن تحريم الربيبة من النسب يتعلق بوطء الأم فكذا الربيبة من الرضاع.
قوله (ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع ولا يجوز من النسب) ؛ لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه ولا يوجد هذا المعنى في الرضاع قوله (وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب) وذكر الأصلاب في النص لإسقاط اعتبار التبني."

ذیشان گل بن انارگل

دارالافتاءجامعۃالرشیدکراچی

21جمادالاولی1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

ذیشان گل بن انار گل

مفتیان

ابولبابہ شاہ منصور صاحب / فیصل احمد صاحب