021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
طلاق کےبعدبچوں کی پرورش کس کےذمہ ہے؟
71022طلاق کے احکامبچوں کی پرورش کے مسائل

سوال

کیافرماتےہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کےبارےمیں کہ طلاق کےبعدبچوں کی پرورش کس کےذمہ ہے؟اگرعورت بچوں کواپنےساتھ نہ رکھناچاہے،بچوں میں کوئی شیرخواربھی نہ ہو،توکیاعورت کواس پرمجبورکیاجاسکتاہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

زوجین کےدرمیان جدائی کےبعد،شریعت نےبچہ اورماں کےحق کومدنظررکھتےہوئےماں کویہ حق دیاہےکہ وہ بچہ کی پرورش کی سب سےزیادہ حقدارہے،لیکن اگرماں اپنایہ حق ساقط کرتی ہےاوربچہ شیرخواربھی نہیں  ہےتوماں کومجبورنہیں کیاجاسکتا۔

حوالہ جات
"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"40/4:
"ولا تجبر الأم على إرضاعه إلا أن لا يوجد من ترضعه فتجبر عليه وهذا قول عامة العلماء، وقال مالك: إن كانت شريفة لم تجبر وإن كانت دنية تجبر والصحيح قول العامة لقوله عز وجل {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] قيل: في بعض وجوه التأويل أي: لا تضار بإلزام الإرضاع مع كراهتها."
"رد المحتار على الدر المختار "560/3:
"(قوله: ولا تقدر الحاضنة إلخ) اختلف في الحضانة، هل هي حق الحاضنة، أو حق الولد؟ فقيل بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد.وعليه الفتوى. وقيل بالثاني فتجبر، واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث والهندواني وخواهر زاده، وأيده في الفتح بما في كافي الحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد من مسألة الخلع المذكورة. قال: فأفاد: أي كلام الحاكم أن قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية. قال في البحر: فالترجيح قد اختلف، والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثة، لكن قيده في الظهيرية بأن لا يكون للصغير ذو رحم محرم، حينئذ تجبر الأم كي لا يضيع الولد؛ أما لو امتنعت الأم وكان له جدة رضيت بإمساكه دفع إليها لأن الحضانة كانت حقا للأم فصح إسقاطها حقها، وعزي هذا التفصيل للفقهاء الثلاثة. وعلله في المحيط بأنها لما أسقطت حقها بقي حق الولد، فصارت بمنزلة الميتة، أو المتزوجة فتكون الجدة أولى اهـ ما في البحر ملخصا.
قلت: ويؤخذ من هذا التوفيق بين القولين، وذلك أن ما في المحيط يدل على أن لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة، ومثله ما قدمناه عن المفتي أبي السعود؛ فقول من قال " إنها حق الحاضنة فلا تجبر " محمول على ما إذا لم تتعين لها، واقتصر على أنها حقها لأن المحضون حينئذ لا يضيع حقه لوجود من يحضنه غيرها، ومن قال " إنها حق المحضون فتجبر " محمول على ما إذا تعينت واقتصر على أنها حقه لعدم من يحضنه غيرها. والدليل على ذلك أيضا ما مر عن الظهيرية حيث عزي إلى الفقهاء الثلاثة القائلين بالجبر أنها تجبر عندهم إذا لم يوجد غيرها لا إذا وجد."
" المبسوط"207/5:
"إذا عرفنا هذا فنقول إذا فارق الرجل امرأته ولهما ولد فالأم أحق بالولد أن يكون عندها حتى يستغني عنها ."
"الهداية في شرح بداية المبتدي"283/2:
" وإذا وقعت الفرقة ين الزوجين فالأم أحق بالولد " لما روى أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال عليه الصلاة والسلام: " أنت أحق به مالم تتزوجي " ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة فكان الدفع إليها أنظر وإليه أشار الصديق رضي الله عنه بقوله ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة حاضرون متوافرون.
 والنفقة على الأب " على ما نذكر " ولا تجبر الأم عليه " لأنها عست تعجز عن الحضانة ".
"المبسوط"169/6:
"(قال): - رضي الله عنه - وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوج، فالخلع جائز، والشرط باطل؛ لأن الأم إنما تكون أحق بالولد لحق الولد، فإن كون الولد عندها أنفع له؛ ولهذا لو تزوجت، أو كانت أمة، والولد حر لم تكن أحق بالحضانة؛ لأنها مشغولة بخدمة زوجها، أو مولاها، فلا منفعة للولد في كونه عندها، وإذا ثبت أن هذا من حق الولد فليس لها أن تبطله بالشرط."

ذیشان گل بن انارگل

دارالافتاءجامعۃالرشیدکراچی

21جمادی الالی1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

ذیشان گل بن انار گل

مفتیان

ابولبابہ شاہ منصور صاحب / فیصل احمد صاحب