021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
حدود حرم میں داخل ہونے کا حکم{کوئی شخص کسی کام سے مکہ گیا تو کیا اس پر عمرہ کرنا واجب ہوجاتا ہے}
72411حج کے احکام ومسائلعمرہ کے مسائل

سوال

کوئی شخص کسی کام سے مکہ گیا تو کیا اس پر عمرہ کرنا واجب ہوجاتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا حکم ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

کوئی آدمی کسی بھی مقصد سے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو اس پر حج یا عمرہ لازم ہے۔ اگر حرم میں بغیر احرام کے داخل ہوا یا حج یا عمرہ ادا نہیں کیا تو ایک حج یا عمرہ کی قضاء لازم ہوگی اور ایک دم لازم ہوگا۔

حوالہ جات
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 164)
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا سأله، وقال: إني أحرمت بعد الميقات، فقال له: ارجع إلى الميقات فلب، وإلا فلا حج لك فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما»، وكذلك لو أراد بمجاوزة هذه المواقيت دخول مكة لا يجوز له أن يجاوزها إلا محرما، سواء أراد بدخول مكة النسك من الحج أو العمرة أو التجارة أو حاجة أخرى عندنا.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 132)
 من جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم يلزمه دم.
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 171)
قال: "إ لا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج فيلزمه دم واحد "
المبسوط للسرخسي (2/ 8)
من أراد دخول مكة فعليه الإحرام فإن لم يحرم ثم خرج من عامه ذلك وأحرم بحجة الإسلام ناب عما يلزمه لدخول مكة أيضا وإن تحولت السنة ثم أحرم بحجة الإسلام لم يجزئه عما لزمه لدخول مكة لأنها صارت دينا عليه بتحول السنة.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 435)
ثم إذا دخل الآفاقي مكة بإحرام، وهو لا يريد الحج ولا العمرة، فعليه الدخول مكة إما حجة أو عمرة لزمه الإحرام إذا بلغ الميقات على قصد دخول مكة، والإحرام إنما يكون بحجة أو عمرة، فلزمه الإحرام بأحدهما، وما وجب على الإنسان لا يسقط إلا بأدائه، فإن أحرم بالحج أو العمرة من غير أن يرجع إلى الميقات، فعليه دم لترك حق الميقات، وإن عاد إلى الميقات، وأحرم فهذا على وجهين:
إن أحرم بحجة أو عمرة عما لزمه خرج عن العهدة، وإن أحرم بحجة الإسلام، أو عمن كاتب عليه إن كان ذلك في عامه أجزأه عما لزمه لدخول مكة بغير إحرام استحسانا، وإن تحولت السنة وباقي المسألة بحالها لم يجزئه عما لزمه لدخول مكة بغير إحرام، وهذا لأن حق الوقت ينادي بإحرام حجة الإسلام جاز فيما بقي وقت لإحرام حجة الإسلام، فوقت ما يجب بسبب الوقت باقي فلا يصير دينا في ذمته، فإن عاد إلى الميقات، وأحرم بحجة الإسلام فقد أدى حق الوقت، فأما إذا تحولت السنة، فقد فات وقت الإحرام بحجة الإسلام، وفات (172أ1) وقت ما يجب بسبب الوقت، فيصير ذلك دينا عليه مقصودا، فلزمه الأداء بإحرام آخر له مقصودا، وإن جاوز الآفاقي الميقات بغير إحرام، وهو يريد الحج والعمرة، فإن عاد إلى الميقات وأحرم سقط عنه الدم، وإن أحرم من مكانه ذلك، وعاد إلى الميقات محرما، فإن لبى سقط عنه الدم، وإن لم يلب وجاوز الميقات، واشتغل بأعمال ما عقد الإحرام له لا يسقط عنه الدم.

ناصر خان مندوخیل

دارالافتاء جامعۃالرشید کراچی

2/08/1442 ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

ناصر خان بن نذیر خان

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب