021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
جسم پر پلستر یا پٹی ہونے کی صورت میں غسل جنابت کا حکم
71720پاکی کے مسائلجنابت کے احکام

سوال

جسم پر پلستر اور پٹی ہو تو غسل جنابت میں کیا حکم ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر جسم سے پلستر اور پٹی ہٹانے سے کسی قسم کا نقصان یا زخم کے دوبارہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو غسل جنابت کے وقت پٹی وغیرہ ہٹا کر اس جگہ کو دھونا ضروری ہوگا۔ اگر پٹی لگے ہوئے حصے کو دھونے یا گیلا کرنے سے اس زخم کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو پٹی یا پلستر لگے حصے پر مسح کیا جائے (یعنی ایک مرتبہ گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے)، باقی جسم کو دھویا جائے یعنی غسل کیا جائے۔

حوالہ جات
المبسوط للسرخسي (1/ 74)
والحاصل أنه إذا كان لا يضره الغسل بنوع من الماء حار، أو بارد فعليه أن يغسله، وإن كان بحيث يضره المسح على الجبائر لم يمسح عليه.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 13)
مطلب شرط جواز المسح (وأما) شرائط جوازه فهو أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح، أو لا يضره الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر فإن كان لا يضره، ولا يخاف لا يجوز، ولا يسقط الغسل؛ لأن المسح لمكان العذر، ولا عذر ثم إذا مسح على الجبائر، والخرق التي فوق الجراحة جاز لما قلنا فأما إذا مسح على الخرقة الزائدة عن رأس الجراحة ولم يغسل ما تحتها فهل يجوز؟ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية،، وذكر الحسن بن زياد أنه ينظر إن كان حل الخرقة، وغسل ما تحتها من حوالي الجراحة مما يضر بالجرح يجوز المسح على الخرقة الزائدة، ويقوم المسح عليها مقام غسل ما تحتها كالمسح على الخرقة التي تلاصق الجراحة، وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن يحل، ويغسل حوالي الجراحة، ولا يجوز المسح عليها؛ لأن الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة. ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضا أن يكون المسح على عين الجراحة مما يضر بها، فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة، ولا يجوز على الجبيرة، كذا ذكره الحسن بن زياد؛ لأن الجواز على الجبيرة للعذر، ولا عذر. ولو كانت الجراحة على رأسه، وبعضه صحيح، فإن كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المسح، وهو قدر ثلاث أصابع لا يجوز إلا أن يمسح عليه؛ لأن المفروض من مسح الرأس هو هذا القدر، وهذا القدر من الرأس صحيح، فلا حاجة إلى المسح على الجبائر،...ولا خلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر يضره أنه يسقط عنه المسح؛ لأن الغسل يسقط بالعذر، فالمسح أولى...الخ
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 53)
(ويمسح على كل العصابة كان تحتها جراحة أو لا) هذا إذا كان يضره نزعها وغسل ما تحتها كالجبيرة ولو دخل تحتها موضع صحيح أجزأه المسح للضرورة؛ لأن العصابة لا تعصب على وجه يأتي على موضع الجراحة فحسب بل يدخل ما حول الجراحة تحت العصابة وسوى بين الجراحة وغيرها مثل الكي والكسر؛ لأن الضرورة تشمل الكل وقوله ويمسح على كل العصابة؛ لأن الواجب انتقل إليها، وكذا الجبيرة يمسح على كلها؛ لأن الاستيعاب واجب وذكر الحسن أن المسح على الأكثر كاف؛ لأنه قائم مقام الكل ولو انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو علكا فإن كان يضره نزعه مسح عليه وإن ضره المسح تركه وشقوق أعضائه يمر عليها الماء إن قدر، وإلا مسح عليها إن قدر، وإلا تركه وغسل ما حولها الخ.

ناصر خان مندوخیل

دارالافتاء جامعۃالرشید کراچی

2/08/1442 ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

ناصر خان بن نذیر خان

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب