021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
نفقہ نہ دینے والے والد کو حضانت دینا
73473فیصلوں کے مسائلثالثی کے احکام

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

         مجلسُ القضاء میں طلاق ہوجانے کے بعد بچوں کا نفقہ مقرر کیا جاتاہے، شوہر وہ نفقہ بوجہ لاپرواہی ادانہیں کرتا  ،کبھی تو بچہ جننے کے اخراجات تک بھی ادا نہیں کرتا، پھرجب بچہ کی حضانت والد کو ملنے کاوقت آتاہے تو حضانت مانگنے آجاتاہے، کیا ایسا لاپرواہ والد جوباوجود استطاعت  کےبچے کا نفقہ ادا نہ کرے ،حضانت کا اہل ہوگا یانہیں ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

       دونوں صورتوں میں والد حضانت کا اہل ہوگا، کیونکہ یہ ایک شرعی حق  ہےجو بلاسبب ساقط نہیں کیاجاسکتا، اورنفقہ کی عدمِ ادائیگی اسبابِ سقوط ِ حضانت میں سے نہیں ۔

حوالہ جات
وفی الدر المختار للحصفكي 3/566، باب الحضانۃ، ط: سعید
 (والحاضنة) أما، أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء، وقدر بسبع، وبه يفتى؛ لأنه الغالب
وفی الدر المختار للحصفكي - (ج 3 / ص 622)
والام والجدة) لام أو لاب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية.
وفی رد المحتار - (ج 13 / ص 54)
وفي الفتح : ويجبر الأب على أخذ الولد بعد استغنائه عن الأم لأن نفقته وصيانته عليه بالإجماع ا هـ .وفي شرح المجمع : وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أجبر الأب ، أو الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه .ا هـ .
وفی الدر المختار للحصفكي - (ج 3 / ص 623)
(ولا خيار للولد عندنا مطلقا) ذكرا كان أم أنثى خلافا للشافعي.... قلت: وهذا قبل البلوغ، أما بعده فيخير
بين أبويه، وإن أراد الانفراد فله ذلك.
وفی الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 18 / ص 350)
تسقط الحضانة بوجود مانع منها ، أو زوال شرط من شروط استحقاقها ، كأن تتزوّج الحاضنة بأجنبيّ عن المحضون ، وكأن يصاب الحاضن بآفة كالجنون والعته ، أو يلحقه مرض يضرّ بالمحضون كالجذام وغير ذلك ممّا سبق بيانه ، أو بسبب سفر الوليّ أو الحاضن حسب ما هو مبين في مكانه . وقد تسقط الحضانة بسبب إسقاط المستحقّ لها . كذلك إذا أسقط الحاضن حقّه ثمّ عاد وطلب أجيب إلى طلبه ، لأنّه حقّ يتجدّد بتجدّد الزّمان كالنّفقة . وإذا امتنعت الحضانة لمانع ثمّ زال المانع كأن عقل المجنون ، أو تاب الفاسق ، أو شفي المريض .. عاد حقّ الحضانة ، لأنّ سبيلها قائم وأنّها امتنعت لمانع فإذا زال المانع عاد الحقّ بالسّبب السّابق الملازم طبقا للقاعدة المعروفة ( إذا زال المانع عاد الممنوع ) . وهذا كلّه متّفق عليه عند جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة.
وفی المبسوط - (ج 7 / ص 34)
وإذا فرض القاضي لها النفقة على زوجها فأنفقت من مالها ولم تأخذ منه شيئا فلها أن تأخذه بما مضى من ذلك ؛ لأن نفقة الزوجة تصير دينا بقضاء القاضي ، أو الصلح عن التراضي وقد بيناه .( قال : ) وإن كان هذا في ذي الرحم المحرم فأنفق على نفسه من مال آخر بعد فرض القاضي لم يكن له أن يرجع على الذي فرض له عليه بشيء ؛ لما مضى لما بينا أن المعتبر هنا حقيقة الحاجة وقد انعدم ذلك بمضي ذلك الوقت فلا تصير النفقة دينا وأورد في باب الزكاة من الجامع أن نفقة ذي الرحم المحرم تصير دينا بقضاء القاضي وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع فوضع المسألة هناك فيما إذا استدان المنفق عليه وأنفق من ذلك فتكون الحاجة قائمة لقيام الدين عليه ، وهنا وضع المسألة فيما إذا أنفق من مال له ، أو من صدقة تصدق بها عليه والحاجة لا تبقى بعد مضي المدة وقد قررنا هذا فيما أمليناه من شرح الجامع .

 سیدحکیم شاہ عفی عنہ

 دارالافتاء جامعۃ الرشید

 19/11/1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب