021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
نماز میں کھنکھارنے کا حکم
73899نماز کا بیاننماز کےمفسدات و مکروھات کا بیان

سوال

نماز میں کھنکھارنے کا کیا حکم ہے جبکہ مقصد درج ذیل میں سے ایک ہو:

۱۔ تاکہ غیر نمازی رک جائے اورنماز ی کی بات سن کر جائے۔

۲۔نماز سےغیرمتعلق وغیرضروری کام میں کسی خارج  کی غلطی پر تنبیہ کے لیے۔

۳۔اپنے اوپر لگے پنکھے کو چلانے یا رفتار درست کرنےکے لیے۔

۴۔قریب بیٹھے افراد کی آپس کی باتوں یا کسی ریکارڈ کی سماعت میں مصروفیت کی وجہ سے نماز میں خلل پر تنیہ کے لیے، جبکہ وہ افراد اس کی کھنکھار کو پہچانتے بھی ہوں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

آخری صورت کے علاوہ بقیہ صورتوں میں نماز فاسد ہوجائے گی،بشرطیکہ کھنکھار نے سے کم از کم دو حروف کی آواز بھی پیدا ہو، ورنہ صرف مکروہ تحریمی ہوگا۔

حوالہ جات
الفتاوى الهندية (1/ 101)
ويفسد الصلاة التنحنح بلا عذر بأن لم يكن مدفوعا إليه وحصل منه حروف. هكذا في التبيين ولو لم يظهر له حروف فإنه لا يفسد اتفاقا لكنه مكروه ۔كذا في البحر الرائق وإن كان بعذر بأن كان مدفوعا إليه لا تفسد لعدم إمكان الاحتراز عنه وكذا الأنين والتأوه إذا كان بعذر بأن كان مريضا لا يملك نفسه فصار كالعطاس والجشاء ولو عطس أو تجشأ فحصل منه كلام لا تفسد. كذا في محيط السرخسي ولو تنحنح لإصلاح صوته وتحسينه لا تفسد على الصحيح وكذا لو أخطأ الإمام فتنحنح المقتدي ليهتدي الإمام لا تفسد صلاته وذكر في الغاية أن التنحنح لإعلام أنه في الصلاة لا يفسد. كذا في التبيين
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 618)
(والتنحنح) بحرفين (بلا عذر)أما به بأن نشأ من طبعه فلا (أو) بلا (غرض صحيح) فلو لتحسين صوته أو ليهتدي إمامه أو للإعلام أنه في الصلاة فلا فساد على الصحيح
(والدعاء بما يشبه كلامنا) خلافا للشافعي (والأنين) هو قوله " أه " بالقصر (والتأوه) هو قوله آه بالمد (والتأفيف) أف أو تف (والبكاء بصوت) يحصل به حروف (لوجع أو مصيبة)
 (قوله والتنحنح) هو أن يقول أح بالفتح والضم بحر (قوله بحرفين) يعلم حكم الزائد عليهما بالأولى، لكن يوهم أن الزائد لو كان بعذر يفسد، ويخالفه ظاهر ما في النهاية عن المحيط، من أنه إن لم يكن مدفوعا إليه بل لإصلاح الحلق ليتمكن من القراءة إن ظهر له حروف نحو قول أح أح وتكلف لذلك كان الفقيه إسماعيل الزاهد يقول يقطع الصلاة عندهما لأنها حروف مهجاة اهـ أي والصحيح خلافه كما يأتي.
 (قوله يحصل به حروف) كذا في الفتح والنهاية والسراج. قال في النهر: أما خروج الدمع بلا صوت أو صوت لا حرف معه فغير مفسد
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 5)
(قوله والتنحنح بلا عذر) وهو أن يقول أح بالفتح والضم والعذر وصف يطرأ على المكلف يناسب التسهيل عليه فإن كان التنحنح لعذر فإنه لا يبطل الصلاة بلا خلاف وإن حصل به حروف لأنه جاء من قبل من له الحق فجعل عفوا، وإن كان من غير عذر ولا غرض صحيح فهو مفسد عندهما خلافا لأبي يوسف في الحرفين، وإن كان بغير عذر لكن لغرض صحيح كتحسين صوته للقراءة أو للإعلام أنه في الصلاة أو ليهتدي إمامه عند خطئه ففيه اختلاف فظاهر الكتاب والظهيرية اختيار الفساد لكن الصحيح عدمه لأن ما للقراءة ملحق بها كما في فتح القدير وغيره فلو قال بلا عذر وغرض صحيح لكان أولى إلا أن يستعمل العذر فيما هو أعم من المضطر إليه قيدنا بأن يظهر له حروف لأنه لو لم يظهر له حروف مهجاة فإنه لا يفسدها اتفاقا لكنه مكروه وهو محمل قول من قال إن التنحنح قصدا واختيارا مكروه لأنه عبث لعروه عن الفائدة وقيد بالتنحنح لأنه لو تثاءب فحصل منه صوت أو عطس فحصل منه صوت مع الحروف لا تفسد صلاته كذا في الظهيرية ثم قال التنحنح في الصلاة إن لم يكن مسموعا لا تفسد وإن كان مسموعا يفسد ظن بعض مشايخنا أن المسموع ما يكون مهجى نحو أح وتف وغير المسموع ما لا يكون مهجى إلى هذا مال شمس الأئمة الحلواني وبعض مشايخنا لم يشترطوا وإليه مال الشيخ الإمام خواهر زاده حتى قيل إذا قال في صلاته ما يساق به الحمار لا تفسد إذا لم يحصل به الحروف. اهـ. واختار الأول صاحب الخلاصة وذكر أنه إذا لم يفسد فهو مكروه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 2)
وفي المحيط النفخ المسموع المهجي مفسد عندهما خلافا لأبي يوسف لهما أن الكلام اسم لحروف منظومة مسموعة من مخرج الكلام لأن الإفهام بهذا يقع وأدنى ما يقع به انتظام الحروف حرفان اهـ.

نواب الدین

دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

۱۳محرم ۱۴۴۲ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

نواب الدین صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب