021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
حکم الاختلاف بین الزوجین فی الطلاق بکلمة سوف أطلقک
73851طلاق کے احکامطلاق دینے اورطلاق واقع ہونے کا بیان

سوال

فضيلة رئيس دار الإفتاء  جامعة الرشيد كراتشي باكستان حفظه الله

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته...

 وبعد:ماالحکم الشرعی اذا حصل الاختلاف بین الزوجین فی الطلاق ولیس لدیھماشھود حیث ان الزوجة تدعی وقوع الطلاق والزوج ینکر ذلک بل یقول انہ ھدد الزوجة بالطلاق فق وتفصیل ھذہ المسئلة بان الزوج  قال لزوجته تهديدا عبر رسالة صوتية واتساب بأنك لو مسكت جوالي مرة أخرى سوف أطلقك ثلاث تطليقات ثم قال في مقطع آخر لو مسكت جوالي مرة أخرى سوف أطلقك ثلاث تطليقات بائنة .

وحيث إن الرجل لم يحب أن يسمع صوته غيرها لأنه ما كان قصده إلا التهديد فقط فشطب المقطعين المذكورين.

والآن ترفض الزوجة عن الفراش الزوجية مدعية بأن الطلاق  وقع  عليها حيث إنها أخذ الجوال بعد ما هدد الزوج بالطلاق من يد زوجها بالقوة لإثبات الطلاق.

ولكن الزوج ينكر ويقول بأنه لم يطلق زوجته بل هددها بالطلاق حيث إنها سبت والدَيْهِ وهما متوفيان من زمن طويل وذلك بعد ما فتش جوال زوجها ووجد فيه مقطعا صوتيا يطلب فيه من عائلته الثانية مكونة من زوجة وأولاد وبنات بأن يستعدوا للتنزه إلي منطقة أخري في يوم كذا.

المطلوب من أهل الفتاوى هو بيان الحكم الشرعي   فی حالة  الخلاف بین الزوجین فی الطلاق حیث ان الزوجة تدی وقوع الطلاق والزوج ینکر ذلک فھل دعوی الزوجة معتبربدون شھود ام انکارالزوج معتبرمع الیمین ،بینوا توجروا  .

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

       إن اتفقاعلی أن الزوج نطق بھذا اللفظ "سوف أطلقك" ولکنھما إختلفا فی أن ما تلفظ به الزوج ھل یقع  بہ الطلاق أو لا فالحکم أن ما تلفظ به الزوج المذکور ليس تعليقاً للطلاق على إمساک المراة جوال الزوج ، ولكنه مجرد وعد وتهديد بالطلاق فی المستقبل، فلا يترتب عليها طلاق،وذلک لأن قوله"سوف أطلقك" صيغة صريحة في الوعد بالطلاق مستقبلاًعند إمساک الجوال، وبھذا لایقع الطلاق، فلم یصح قول المراة، ولایجوزلھا الإنکار عن الفراش الزوجية مدعية بأن الطلاق  وقع  .

وإن اختلفافی غیر ذلک  بحیث تدعی الزوجة وقوع الطلاق بکلمات أخری نطق بھا الزوج  والزوج منکر من نطق تلک الکلمات فالحکم أن الزوجین إذ ا اختلفا فی الطلاق فعلی الزوجة البینة فإن لم تکن عندها بینة فالقول قول الزوج مع یمینہ فان حلف لایقع الطلاق وإن أنکر یقع الطلاق .

ولکن  لیعلم أن  المرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه .والفتوى على أنه ليس لها قتله ، ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب .

حوالہ جات
فی الدر المختار للحصکفی الحنفی :
أوأنا أطلق نفیس لم یقع لأنہ وعد (الدر المختار علی هامش رد المحتار باب تفویض  الطلاق ج: ۲ ص: ۶۵۷۔ط۔س۔ج۳ص۳۱۹.
 وھکذا صرح فی العالمگیریۃ بأنہ لا یقع الطلاق بأطلقک لأ نہ وعد.)العالمگیریة مصری کتاب الطلاق ج ۱ ص ۳۸۴)
قال ابن تيمية رحمہ اللہ تعالی :
"الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب"
قال  محمد المختار الشنقيطي فى شرح زاد المستقنع على الفقه الحنبلي
أما تعليق الطلاق بالمستقبل كما في الأفعال المضارعة سواء أدخل عليها الأدوات أو الحروف التي تدل
على المستقبل أَوْلاً، فإنه لا يقع الطلاق في وقته، إلا إذا كان معلقاً على المستقبل، ويقع بوقوع ما علق عليه، لكن من حيث الأصل: لو قال لها: سوف أطلقك أو تطلقين، فهذا وعد بالطلاق، وهذا كله لا يقع به الطلاق، فالمضارع والمضاف إلى المستقبل لا يقع به الطلاق إلا إذا كان مقيداً بشرطانتهى.
وفی فتاوی ابن بازرحمہ اللہ تعالی :
فالظاهر لنا أنّ هذه الصيغة ليست تعليقاً للطلاق على الخروج من البيت، ولكنها وعيد وتهديد بالطلاق، فلا يترتب عليها طلاق إذا خرجت الزوجة من البيت. قال الشيخ ابن باز –رحمه الله- : " .. وليس بطلاق إن قال: إما فعلت طلقت، وإن لم تفعلي سوف أُطلقك أو ما أشبه ذلك، أو إن لم تفعلي هذا فأنت جديرة بالطلاق، أو ينبغي طلاقك، كل هذا ليس بطلاق، وإنما هو وعيد به، وتحذير من إيقاعه، ولكن إذا قال: متى تفعلي كذا فأنت طالق، هذا هو الطلاق" فتاوى نور على الدرب لابن باز (22/ 296).
وفی الصحیحین:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عليها لَعَنَتْهَا الملائكة حتى تصبح.
جامع الترمذی ص۵۱۲
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنّ النَّبِيَّ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: " الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ".
تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام (2/ 177)
البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هي القاعدة الإسلامية في الخصومات، وهي من فصل الخطاب المشار إليه في قوله تعالى {وآتيناه الحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ}. ثبوت الحق بالشاهدين فإن لم توجد البينة عند المدعِي، فعلى المدعى  عليه باليمين.
وفی الدر المختار (۳۵۶/۳):
( فإن اختلفا في وجود الشرط ) ۔۔۔ ( فالقول له مع اليمين ) لإنكاره الطلاق۔۔۔ ( إلا إذا برهنت )۔وفی الرد تحتہ: قوله ( إلا إذا برهنت ) وكذا لو برهن غيرها.
وفی الشامیۃ (۳۵۶/۳):
( قوله في وجود الشرط ) أي أصلا أو تحققا كما في شرح المجمع : أي اختلفا في وجود أصل التعليق بالشرط أو في تحقق الشرط بعد التعليق وفي البزازية : ادعى الاستثناء أو الشرط فالقول له ۔۔۔ قوله ( قالقول له ) أي
إذا لم يعلم وجوده إلا منها ففيه القول لها في حق نفسها.
 حاشية ابن عابدين (3/ 251)
والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب كما أنه ليس له قتلها
وفی رد المحتار - (ج 11 / ص 189)
وعلمت أن المرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكینه إذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه .
وفي البزازية عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي فإن حلف ولا بينة لها فالإثم عليه اه
 

سیدحکیم شاہ عفی عنه

دارالافتاء جامعة الرشید

15 /1/1443ھ 

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب