021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
موسیقی اور آلاتِ موسیقی کا حکم
74023جائز و ناجائزامور کا بیانکھیل،گانے اور تصویر کےاحکام

سوال

گانے سننے سے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ اگر اس میں موسیقی کا عنصر ہو یا پھر نہ ہو تو بہر صورت ممانعت ہے یا کسی صورت کی گنجائش ہے؟ اور آلاتِ موسیقی کے متعلق مفتی بہ قول کیا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ٓلاتِ موسیقی کے ساتھ گاناگانا اور سننا اسلام میں گناہ اور ناجائز ہےجس پر قرآن وحدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ "گانا دل میں نفاق  پیدا کرتاہے"۔ اس لیے ہر مسلما ن کے لیے گاناگانے اور سننے سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ اسی طرح جو اشعار کفروشرک یا کسی گناہ کے تذکرے پر مشتمل ہوں، یا فحاشی اور نامحرم عورتوں کے عشق پر ابھارتے ہوں، ان کو آلاتِ موسیقی کے بغیر گانا اور سننا بھی حرام ہے۔ البتہ مباح اشعار اور ایسے اشعار جو حمدو نعت یا حکمت و دانائی کی باتوں پرمشتمل ہوں، ان کو ترنم کے ساتھ بغیر آلاتِ موسیقی کے پڑھنا اور سننا جائز ہے۔  

تمام آلاتِ موسیقی کا استعمال شرعا ناجائز ہے جس سے بچنا لازم ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ: "میں گانے باجے کے آلات توڑنے کیلئے بھیجا گیا ہوں"  یعنی آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی  بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد گانے باجے کو ختم کرنا ہے۔

 البتہ نکاح یا کسی اور خوشی کے موقع پر دف کی گنجائش ہے؛ بشرطیکہ دف بالکل سادہ ہو، اس میں کسی قسم کا ساز یعنی گھنگھرو  یا چھن چھن کرنے والی چیز نہ ہو، اور اسے کسی خاص طرز اور سُر کے ساتھ نہ بجایا جائے کہ جس سے کیف ومستی پیدا ہو، بلکہ بغیر طرز کے بجایا جائے، اسی طرح مردوں کے سامنے عورتیں یا امرد دف نہ بجائیں۔ (باستفادۃٍ من امداد الفتاویٰ:2/308-301، و امداد الاحکام: 4/375، و فتاویٰ محمودیہ:11/217)

حوالہ جات
القرآن الکریم:
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُهِينٌ} [لقمان: 6].
المستدرك (2/ 412):
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله" قال: "هو والله الغناء".  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
سنن أبى داود (4/ 435):
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل فى وليمة فجعلوا يلعبون يتلعبون يغنون فحل أبو وائل حبوته وقال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « الغناء ينبت النفاق فى القلب ».
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 368):
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن مجاهد، وإبراهيم: قال إبراهيم: «الغناء ينبت النفاق في القلب». قال: وقال مجاهد: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: 6]: «الغناء»
السنن الكبرى للبيهقي (10/ 223):
وأخبرنا ابن بشران أنبأنا الحسين بن صفوان حدثنا ابن أبى الدنيا حدثنا على بن الجعد أنبأنا محمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المرادى عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال : الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء الزرع والذكر ينبت الإيمان فى القلب كما ينبت الماء الزرع.
أخبرنا ابن بشران أنبأنا الحسين بن صفوان حدثنا ابن أبى الدنيا حدثنى عصمة بن الفضل حدثنا حرمى بن عمارة حدثنا سلام بن مسكين حدثنا شيخ عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل.
مسند أحمد (36/ 551):
عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات يعني البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية….. الحدیث.
صحيح البخاري (7/ 19):
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة :
حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن و فینا نبی یعلم ما فی غد، فقال: دعی هذه و قولی بالذی کنت تقولین.
الفتاوى الهندية (5/ 351):
الباب السابع عشر في الغناء واللهو وسائر المعاصي والأمر بالمعروف:
  اختلفوا في التغني المجرد، قال بعضهم إنه حرام مطلقا والاستماع إليه معصية وهو اختيار شيخ الإسلام ولو سمع بغتة فلا إثم عليه، ومنهم من قال لا بأس بأن يتغنى ليستفيد به نظم القوافي والفصاحة، ومنهم من قال يجوز التغني لدفع الوحشة إذا كان وحده ولا يكون على سبيل اللهو وإليه مال شمس الأئمة السرخسي.
 ولو كان في الشعر حكم أو عبر أو فقه لا يكره كذا في التبيين، وإنشاد ما هو مباح من الأشعار لا بأس به، وإذا كان في الشعر صفة المرأة إن كانت امرأة بعينها وهي حية يكره، وإن كانت ميتة لا يكره، وإن كانت امرأة مرسلة لا يكره، وفي النوازل قراءة شعر الأديب إذا كان فيه ذكر الفسق والخمر والغلام يكره، والاعتماد في الغلام على ما ذكرنافي المرأة كذا في المحيط.
الدر المختار (6 / 348):
وفي السراج: ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر، قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. قلت: وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر، فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع .
رد المحتار (6/ 348):
قوله ( قال ابن مسعود إلخ ) رواه في السنن مرفوعا إلى النبي بلفظ إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما في غاية البيان.  وقيل: إن تغنى ليستفيد نظم القوافي ويصيير فصيح اللسان لا بأس به.  وقيل: إن تغنى وحده لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به وبه أخذ السرخسي.  وذكر شيخ الإسلام أن كل ذلك مكروه عند علمائنا واحتج بقوله تعالى { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } لقمان 6 الآية .  جاء في التفسير أن المراد الغناء وحمل ما وقع من بعض الصحابة على إنشاد الشعر المباح الذي فيه الحكم والمواعظ فإن لفظ الغناء كما يطلق على المعروف يطلق على غيره كما في الحديث من لم يتغن بالقرآن فليس منا وتمامه في النهاية وغيرها .
 تنبيه: عرف القهستاني الغناء بأنه ترديد الصوت بالألحان في الشعر مع انضمام التصفيق المناسب بها،  قال: فإن فقد قيد من هذه الثلاثة لم يتحقق الغناء اه.  قال في الدر المنتقى وقد تعقب بأن تعريفه هكذا لم يعرف في كتبنا فتدبر اه .
 أقول: وفي شهادات فتح القدير بعد كلام عرفنا من هذا أن التغني المحرم ما كان في اللفظ ما لا
                    يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها والحانات والهجاء لمسلم أو
 
ذمي إذا أراد المتكلم هجاءه لا إذا أراد إنشاده للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته وكان فيه وصف امرأة ليست كذلك أو الزهريات المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه فلا وجه لمنعه على هذا،  نعم إذا قيل ذلك على الملاهي امتنع وإن كان مواعظ وحكما للآلات نفسها لا لذلك التغني اه ملخصا،  وتمامه فيه فراجعه.
تکملة رد المحتار (7/ 154):
قوله ( وضرب القصب ) الذي في البحر وغيره القضيب، والظاهر أن المراد بهما واحد وهو الزمر في الغاب؛ لأنه هو الذي يرقصون حوله، ويدل له ما في البحر عن المعراج حيث قال: الملاهي نوعان: محرم وهو الآلات المطربة من غير غناء كالمزمار سواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالعود والطنبور لما روى أبو أمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وأمرني بمحق لمعازف ولمزامير ولأنه مطرب مصد عن ذكر الله
 والنوع الثاني مباح، وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور ويكره في غيره لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما سمع صوت الدف بعث فنظر فإنه كان في وليمة سكت وإن كان في غيره عمده بالدرة وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء ا هـ   ونقله في فتح القدير ولم يتعقبه.  
 قال في السراجية: هذا إذا لم يكن للدف جلاجل ولم يضرب على هيئة التطرب ا هـ
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام يجوز ، تأمل.

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

27/محرم الحرام /1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب