74404 | ایمان وعقائد | ایمان و عقائد کے متفرق مسائل |
سوال
اگر کوئی غیر مسلم لڑکی مسلمان مرد سے یا غیر مسلم لڑکا کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنے کی غرض سےاسلام
قبول کرلے تو اسے بھی مذہب کی جبری تبدیلی کہا جائے گا؟اسی طرح کوئی شخص معاشی مفادات کے لیے اسلام قبول کرتا ہے تو کیا اسے بھی مذہب کی جبری تبدیلی کہا جائے گا؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
قبول اسلام کے لیے کسی دنیوی غرض ومفاد کے پیش نظر ہونے کی جتنی بھی ممکنہ صورتیں ہیں، ان سے جبرو اکراہ کا مفہوم حاصل نہیں ہوتا ،لہذا انہیں جبری تبدیل مذہب کےزمرے میں شامل کرنا درست نہیں، البتہ محض دنیوی جائزمفاد کے پیش نظر ہونے کی وجہ سےنیک عمل کرنے مثلا اسلام لانے کے اجر وثواب سے تو محروم ہوگا،لیکن شرعا ایسا اسلام معتبر ہوگا،اور جہاں دنیوی جائزمفادمحض ایک محرک اور عامل کے درجہ میں ہو یا محض ثانوی درجہ میں ہو تو ایسی صورت میں راجح قول کے مطابق ثواب بھی ملے گا۔(ماخوذ از جامع العلوم والحکم از ابن رجب تحت شرح حدیث انما الاعمال باللنیات الحدیث وغیر ذالک من الکتب)
حوالہ جات
جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (1/ 79)
اعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء محضا، بحيث لا يراد به سوى مراآت المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله - عز وجل -: {وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا} .
وقال تعالى: {فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون} الآية .
وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء في قوله: {ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله} .
وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج، وغيرهما من الأعمال الظاهرة، أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة.
وتارة يكون العمل لله، ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا .۔۔۔۔۔۔۔۔وممن روي عنه هذا المعنى، وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا : طائفة من السلف، منهم: عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، والحسن، وسعيد بن المسيب، وغيرهم.
وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء)) .ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين.
فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة، أو أخذ شيء من الغنيمة، أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم، ولم يبطل بالكلية، وفي " صحيح مسلم " عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إن الغزاة إذا غنموا غنيمة، تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا، تم لهم أجرهم)) .
وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا.
وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره.
وقال أيضا فيمن يأخذ جعلا على الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه.
وكذا روي عن عبد الله بن عمرو، قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو، فعوضه الله رزقا، فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزا، وإن منع درهما مكث، فلا خير في ذلك.
وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو، فلا أرى بأسا.
وهكذا يقال فيمن أخذ شيئا في الحج ليحج به: إما عن نفسه، أو عن غيره، وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء، وهذا محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب.
وأما إن كان أصل العمل لله، ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه، فلايضره بغير خلاف، وإن استرسل معه، فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره.
ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في " مراسيله " عن عطاء الخراساني: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال
: ((كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا)) .
وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله، كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم، فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه، ويحتاج إلى تجديد نية.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 47)
وقال ابن عبد السلام: متى اجتمع باعث الدنيا، والآخرة فلا ثواب مطلقا للخبر، وفي الصحيح: ( «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء هو للذي أشرك» ) . قال الغزالي: يعتبر الباعث فإن غلب باعث الآخرة أثيب، أو باعث الدنيا، أو استويا لم يثب. قال ابن حجر: يؤخذ من قول الشافعي، وأصحابه من حج بنية التجارة كان ثوابه دون ثواب المتخلي عنها أن القصد المصاحب للعبادة إن كان محرما كالرياء أسقطها مطلقا، وهو محمل الحديث المذكور كما يصرح به لفظه، أو غير محرم أثيب بقدر قصده الآخرة أخذا بعموم قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] اهـ.وهو تفصيل حسن، وتعليل مستحسن هذا بلسان العلماء أرباب العبارة،
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 163)
وبهذا تعلم أن من شرك في عبادته فالعبرة للأغلب.
(قوله من شرك في عبادته) كالسفر للتجارة والحج والصلاة لإسقاط الفرض ولدفع مذمة الناس ونحو ذلك مما لم يكن متمحضا لوجه الله تعالى (قوله فالعبرة للأغلب) الظاهر أن يراد به الأغلب الذي هو قصد العبادة لأن قوله إن معظم مقصوده الجمعة إلخ يفيد أنه لو كان معظم مقصوده الحوائج أو تساوى القصدان لا ثواب، وهذا التفصيل مختار الإمام الغزالي أيضا وغيره من الشافعية واختار منهم العز بن عبد السلام عدم الثواب مطلقا وسيأتي ذلك في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى
نواب الدین
دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
۲ربیع الثانی۱۴۴۳ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | نواب الدین | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |