021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
طلاق کے بعد بچوں کی پرورش کا حکم
74424طلاق کے احکامبچوں کی پرورش کے مسائل

سوال

اگر طلاق ہوجائے اور بچے ایک سے زائد ہوں تو بچوں کو رکھنے اور ان سے ملنے کا حق دار کون ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

طلاق کی صورت میں لڑکے کی عمر سات سال ہونے تک اور لڑکی کے بالغ ہونے تک پرورش کا حق ماں کو ہے، بشرطیکہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے حقِ پرورش ختم ہو، مثلا یہ کہ کسی ایسے شخص سے شادی کرلے جو بچے کے لیے محرم نہ ہو۔ اس کے بعد والد اپنے بچوں کو لینے کا حق رکھتا ہے۔ بچے ماں باپ میں سے جس کے پاس بھی ہوں، ان سے ملنے اور ملاقات کرنے کا حق دونوں کو حاصل ہوگا، کسی ایک کا بچوں کو دوسرےسے ملنے نہ دینا جائز نہیں۔

واضح رہے کہ اگر بچوں کی ملکیت میں مال نہ ہو تو  لڑکے کے بالغ ہونے  تک اور لڑکی کی شادی  تک ان کے تمام ضروری اخراجات شرعاً  والد کے ذمےواجب  ہیں،البتہ اگر بچوں کی ملکیت میں ذاتی مال موجود  ہوتو پھر ان کا خرچہ شرعاً والد کے ذمے لازم نہیں ہوگا۔   

حوالہ جات
الدر المختار (3/ 569-565):
(و) الحاضنة (يسقط حقها بنكاح غير محرمه) أي الصغير وكذا بسكناها عند المبغضين له؛ لما في القنية: لو تزوجت الأم بآخر فأمسكته أم الأم في بيت الراب فللأب أخذه. ...…. (وتعود) الحضانة (بالفرقة) البائنة لزوال المانع والقول لها في نفي الزوج، وكذا في تطليقه إن أبهمته لا إن عينته. (والحاضنة) أما أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء، وقدر بسبع وبه يفتى؛ لأنه الغالب، ولو اختلفا في سنه ، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إلیه  ولو جبرا وإلا لا (والأم والجدة) لأم أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية، ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم، بحر بحثا، وأقول: ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب……… (ولا خيار للولد عندنا مطلقا) ذكرا كان أم أنثى خلافا للشافعي، قلت وهذا قبل البلوغ أما بعده فيخير بين أبويه وإن أراد الانفراد فله ذلك، مؤيد زاده معزيا للمنية، وأفاده بقوله ( بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه ) إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها ( وإن ثيبا لا ) يضمها ( إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها ) فللأب والجد ولاية الضم لا لغيرهما كما في الابتداء بحر عن الظهيرية، والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس للأب ضمه إلى نفسه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار وتأديبه إذا وقع منه شيء، ولا نفقة عليه إلا أن يتبرع،  بحر. ( والجد بمنزلة الأب فيه ) فيما ذكر ( وإن لم يكن لها أب ولا جد و ) لكن ( لها أخ أو عم فله ضمها إن لم يكن مفسدا وإن كان ) مفسدا ( لا ) يمكن من ذلك ( وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها، فإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم فإن ) كانت ( مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند ) امرأة ( أمينة قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب ) لأنه جعل ناظرا للمسلمين ذكره العيني وغيره.
ردالمحتار (3/ 569-566):
قوله ( أي تبلغ ) وبلوغها إما بالحيض أو الإنزال أو السن ط. قال في البحر: لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر، وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ، والأب فيه أقوى وأهدى……….قوله (ولا خيار للولد عندنا) أي إذا بلغ السن الذي ينزع من الأم يأخذه الأب، ولا خيار للصغير؛ لأنه لقصور عقله يختار من عنده اللعب، وقد صح أن الصحابة لم يخيروا. وأما حديث أنه صلي الله عليه و سلم خير فلكونه قال "اللهم اهده" فوفق لاختيار الأنظر بدعائه عليه الصلاة والسلام، وتمامه في الفتح. قوله (وأفاده) أي أفاد ما ذكر من ثبوت التخيير والانفراد للبالغ مع زيادة تفصيل وتقييد لذلك فافهم. قوله (مبلغ النساء) أي بما تبلغ به النساء من الحيض ونحوه ولو حذفه لكان أصح. قوله (ضمها الأب إلى نفسه) أي وإن لم يخف عليها الفساد لو حديثة السن، بحر. والأب غير قيد؛ فإن الأخ والعم كذلك عند فقد الأب ما لم يخف عليها منهما فينظر القاضي امرأة مسلمة ثقة فتسلم إليها كما نص عليه في كافي الحاكم وذكره المصنف بعد. قوله (إلا إذا دخلت في السن) عبارة الوجيز مختصر المحيط إلا إذا كانت مسنة ولها رأي، وفي كفاية المتحفظ وفقه اللغة: من رأى البياض فهو أشيب وأشمط ثم شيخ فإذا ارتفع عن ذلك فهو مسن، رحمتي.
قوله (لا لغيرهما الخ) الفرق أن الأب والجد كان لهما ولاية الضم في الابتداء فجاز أن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة أما غيرهما فلم تكن له ولاية الضم في الابتداء فلا تكون له ولاية الإعادة أيضا، بحر عن الظهيرية.
قلت: وفيه نظر؛ فإن المتون مصرحة بأنه إذا لم تكن امرأة فالحضانة للعصبات على ترتيبهم ففي ذلك إثبات ولاية الضم ابتداء لغير الأب والجد إلا أن يريد بقوله أما غيرهما العصبة غير المحرم كابن العم ومولى العتاقة فإن الأنثى لا تضم إليه كما مر. وعبارة الفتح إلا أن تكون غير مأمونة على نفسها لا يوثق بها فللأب أن يضمها إليه وكذا للأخ والعم الضم إذا لم يكن مفسدا فإن كان فحينئذ يضعها القاضي عند امرأة ثقة اه،وزاد الزيلعي وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها اه،وهذا الذي مشى عليه المصنف بعد.
قوله (والغلام إذا عقل الخ) كان ينبغي الابتداء بمسألة الغلام أو ذكرها آخرا لأن ما قبلها وما بعدها في الجارية ثم المراد الغلام البالغ لأن الكلام فيما بعد البلوغ، وعبارة الزيلعي ثم الغلام إذا بلغ رشيدا فله أن ينفرد إلا أن يكون مفسدا مخوفا عليه الخ، واحترز عما إذا بلغ معتوها، ففي الجوهرة ومن بلغ معتوها كان عند الأم سواء كان إبنا أو بنتا اه، وفي الفتح والمعتوه لا يخير ويكون عند الأم اه. قال في البحر: بعد نقله ما في الفتح وينبغي أن يكون عند من يقول بتخيير الولد وأما عندنا فالمعتوه إذا بلغ السن المذكور أي الذي ينزع فيه من الأم يكون عند الأب اه، وتبعه في النهر وهو الموافق للقواعد،تأمل.
قوله (فله ضمه) أي للأب ولاية ضمه إليه، والظاهر أن الجد كذلك بل غيره من العصبات كالأخ والعم، ولم أر من صرح بذلك، ولعلهم اعتمدوا على أن الحاكم لا يمكنه من المعاصي، وهذا في زماننا غير واقع فيتعين الإفتاء بولاية ضمه لكل من يؤتمن عليه من أقاربه ويقدر على حفظه؛ فإن دفع المنكر واجب على كل من قدر عليه لا سيما من يلحقه عاره، وذلك أيضا من أعظم صلة الرحم والشرع أمر بصلتها وبدفع المنكر ما أمكن. قال تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون} النحل 90 ثم رأيت في حاشية البحر للرملي ذكر ذلك بحثا أيضا، وقال: ولم أره، ثم قال: ثم رأيت النقل فيه، وهو ما في المنهاج والخلاصة والتاترخانية وإن لم يكن للصبي أب وانقضت الحضانة فمن سواه من العصبة أولى الأقرب فالأقرب غير أن الأنثى لا تدفع إلا إلى محرم اه.
 قلت: كلامنا فيما إذا بلغ الغلام، وما نقله فيما قبل البلوغ ولذا لم يذكر فيه التفصيل بين كونه مأمونا أو غيره.
 قوله ( فيما ذكر ) أي من أحكام البكر والثيب والغلام والتأذيب ط .  قوله ( وإن لم يكن لها ) أي للبكر كما قدمناه عن الكافي وكذا الثيب كما علمته خلافا لما مر عن الظهيرية وقد صرح المصنف به بعد في قوله بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب .
 تنبيه: حاصل ما ذكره في الولد إذا بلغ أنه إما أن يكون بكرا مسنة أو ثيبا مأمونة أو غلاما كذلك فله الخيار، وإما أن يكون بكرا شابة أو يكون ثيبا أو غلاما غير مأمونين فلا خيار لهم بل يضمهم الأب إليه.
الفتاوى الهندية (1/ 560):
نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد، كذا في الجوهرة النيرة……… ونفقة الإناث واجبة مطلقا على الآباء ما لم يتزوجن إذا لم يكن لهن مال، كذا في الخلاصة.

عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

3/ربیع الثانی /1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب