021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مال حرام سے خلاصی کا طریقہ کار
74971خرید و فروخت کے احکاماموال خبیثہ کے احکام

سوال

ان دنوں ہم نے گھر لیا  66 لاکھ کا ، جس میں میری اپنی پوسٹ کی تنخواہ اور یہ ایڈیشنل پوسٹ کا کمیشن  شامل تھا، اب اگر آدھا آدھا فرض کر لیا جائے تو  33  لاکھ  کمیشن  اور  33 تنخواہ  کے بنتے ہیں، فی الوقت اس گھر کی قیمت  ایک کروڑ چالیس لاکھ ہو گئی ہے، اگر ایڈیشل پوسٹ میں تنخواہ کے بجائے ملنے والی کمیشن کی رقم ناجائز ہے تو ان کا ازالہ سابقہ قیمت  33 لاکھ سے ہو گا یا بڑھنے والی قیمت  کے اعتبار سے  کیا جائیگا، نیز اس گھر سے  وصو ل ہونے والے  کرائے کا کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

 کمیشن کی ناجائز رقم کا ازالہ  سابقہ قیمت 33  لاکھ سے ہو گا، لہذا  کمیشن کی اس  رقم کو ان ٹھیکیداروں تک پہنچانا لازمی ہے جن سے وہ کمیشن وصول کیا گیا ہے، اور اگر کسی وجہ سے ان ٹھیکیدارں تک اس رقم کا پہنچانا ممکن نہ ہو تو پھر اس رقم کو فقراء پر ثواب کی نیت کے  بغیر صدقہ کر دیا جائے،  کمیشن کی رقم  واپسی یا صدقہ کر لینے کے بعد  یہ گھر مکمل طور پر آپ کے لیے حلال ہو جائے گا اور آپ کے لیے   پورے گھر سے انتفاع  جائز ہو جائیگا۔

اب تک حاصل  کیے گئے کرائے کا حکم یہ ہے کہ اس میں سے "آدھا کرایہ جو کمیشن کی رقم سے لیے گئے گھر کے مقابلے میں آرہا ہے  " آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اور بقایا آدھا کرایہ آپ کے لیے حلا ل ہے۔

حوالہ جات
احكام المال الحرام (ص: 5)
الشّراء بالنّقود المغصوبة
أمّا إذا كان المغصوبُ نقداً، وأراد الغاصبُ أن يشترىَ به شيئاً، لايجوز له ذلك قبل أداء الضّمان بالاتفاق، ولكن إن اشترى شيئاً بالنّقود المغصوبةِ قبل أداء الضّمان، فقد ذكر ابنُ رُشد رحمه الله تعالى أنّ هذا البيعَ غيرُ منعقدٍ عند الشّافعيّ رحمه الله تعالى. وقيل: إنّ البيع منعقدٌ، وللمغصوب منه أن يأخذ تلك السّلعةَ من الغاصب، وعلى كلّ حال، فمذهب المالكيّة أنّه لايجوزُ لأحدٍ أن يشترىَ تلك السّلعةَ منه. وقيّد بعضُهم عدمَ الجواز بأن يكون الغاصبُ اشترى السّلعةَ بعينِ الدّنانير أو الدّراهم المغصوبة. أمّا إذا اشترى ذلك على ذمّته، ثمّ نقد الثّمن من تلك الدّنانير أو الدّراهم المغتصَبة، كان أكلُ ذلك الطّعام وشراءُ تلك السّلعةِ مكروهاً حتّى يُنصِفَ المغصوبَ منه الدّراهم والدّنانير أو يتحلّلَه منها. (2)
وعند الشّافعيّة فى الشّراء بالذّمّة قولان. قال الشّيرازيّ رحمه الله تعالى فى المهذّب: "وإن غصب دراهمَ فاشترى سلعةً فى الذّمّة، ونقد الدّراهمَ فى ثمنها وربِح، ففى الرّبح قولان: قال فى القديم: هو للمغصوب منه، لأنّه نماءُ ملكه، فصار كالثّمرة والولد. فعلى هذا يضمنُه الغاصبُ إذا تلف فى يده كالثّمرة والولد. وقال فى الجديد: هو للغاصب، لأنّه بدلُ ماله." (1) والظّاهر أنّ القول الأوّل مبنيٌّ على عدم انعقاد البيع، لأنّه نقد ثمنه من الدّراهم المغصوبة، والقول الثّانى مبنيٌّ على أنّ البيع منعقدٌ لأنّه اشترى بما فى الذّمّة، فمَلَك المبيع.
أمّا مشايخ الحنفيّة، فذكروا فى الشّراء بالمال الحرام خمسَ صُوَر:
1 - أن يدفع النّقودَ المغصوبةَ إلى البائع أوّلاً، ثمّ يشترى منه بتلك النّقود.
2 - أن يُشيرَ إلى النّقود المغصوبة، ويشترى بها، ثمّ ينقد الثّمنَ منها.
3 - أن يُشير إلى النّقود المغصوبة، ويعقِد الشّراءَ بها، ولكن ينقد الثّمن بغيرها.
4 - أن لايُشيرَ إلى نقودٍ أصلاً، وإنّما يعقدُ الشّراء مطلقاً، ثمّ ينقد الثّمنَ بالنّقود المغصوبة.
5 - أن يُشيرَ إلى نقودٍ غير مغصوبة، ويعقد الشّراءَ بها، ولكن ينقُد الثّمنَ بالنّقود المغصوبة.
واختلف مشايخُ الحنفيّة فى حكم هذه الصّور على ثلاثة أقوال: القول الأوّل: أنّه لايحلّ له الانتفاعُ بما اشتراه قبل أداء الضّمان، ولوباعه وربِح فيه قبل أداء الضّمان (بأن باعه بأكثر ممّا اشترى به) لايطيبُ له الرّبحُ، حتّى بعد أداء الضّمان. (أمّا إذا أدّى الضّمان إلى المغصوب منه، ثمّ باع ما اشتراه، فهذا الرّبح طيّبٌ عند الجميع). ويستوى هذا الحكمُ فى جميع الصّور المذكورة. وهو مقتضى ظاهر الرّواية، وهو الّذى اختاره أبوبكر الإسكاف، ورجّحه فى الهداية وبدائع الصّنائع، وفى الفتاوى الهنديّة نقلاً عن التّبيين. (1)
والقول الثّانى: قولُ أبى نصر وأبى اللّيث رحمهما الله تعالى، وهو أنّه يطيبُ له ما ربِح بهذا الشّراءِ فى الوجوه كلّها، إلاّ فى الوجه الأوّل. ودليلُهما أنّ الواجبَ فى ذمّة المشترى دراهمُ مطلقة، والمنقودةُ بدلٌ عمّا فى الذّمّة. أمّا عند عدم الإشارة فظاهرٌ، وكذا عند الإشارة، لأنّ الإشارةَ إلى الدّراهم لاتُفيد التّعيين، فالتحقت الإشارةُ إليها بالعدم، فكان الواجبُ فى ذمّته دراهمُ مطلقةٌ، والدّراهمُ المنقودةُ بدلاً عنها، فلا يخبُث المشترَى.
والقول الثّالث: قولُ الكرخيّ رحمه الله تعالى، وهو أنّه لا يطيبُ له المشترَى وربحُه فى الصّورتين الأوليين، ويطِيبُ له فى الصُّور الثّلاثة الأخيرة، لأنّ البيعَ فى هذه الصُّور لايستند إلى المغصوب بعينه.
ورجّح الكاسانيّ رحمه الله تعالى القولَ الأوّل، واستدلّ له بقوله: "وجهُ قول أبى بكر: أنّه استفاد بالحرام مِلكاً من طريقِ الحقيقة أو الشُّبهة، فيثبتُ الخبث. وهذا لأنّه إن أشار إلى الدّراهم المغصوبة فالمُشارُ إليه إن كان لايتعيّنُ فى حقّ الاستحقاق، يتعيّنُ فى حقّ جواز العقد بمعرفة جنس النّقد وقدره، فكان المنقودُ بدلَ المشترَى من وجه، نَقدَ منها أو غيرِها. وإن لم يُشِرْ إليها ونَقَد منها، فقد استفاد بذلك سلامةَ المشترَى، فتمكّنت الشّبهةُ، فيخبُث الرّبح. وإطلاقُ الجواب فى الجامعين والمضاربة دليلُ صحّة هذا القول. ومن مشايخنا من اختار الفتوى فى زماننا بقول الكرخيّ تيسيراً للأمر على النّاس لازدحام الحرام. وجوابُ الكتب أقربُ إلى التّنزّه والاحتياط، والله تعالى أعلم. ولأنّ دراهم الغصب مستحَقّةُ الرّدّ على صاحبها، وعند الاستحقاق ينفسخُ العقدُ من الأصل، فتبيّن أنّ المشترَى كان مقبوضاً بعقدٍ فاسد، فلم يحلَّ الانتفاعُ به." (1) وهذا كلامٌ وجيهٌ جدّا.
توجيه كلام الكرخيّ رحمه الله تعالى
ثمّ الّذى يخطُر ببالى_والله سبحانه أعلم_أنّ قول الكرخيّ وأبى نصر والفقيه أبى الليث رحمهم الله تعالى متعلّقٌ بطِيب ربحِ المغصوبِ بعد أداء الضّمان، لاقبلَه، وإن كان مذكوراً فى الكتب بدون هذا القيد. ومرادُهم أنّ الغاصب إن اشترى بالنّقود المغصوبة ثوباً مثلاً بمائة، ثمّ باع هذا الثّوب بمائة وعشرة قبل أداء ضمان النّقود المغصوبة، فربِح فيها عشرة، ثمّ أدّى ضمان النّقود المغصوبة إلى الغاصب، فمذهبُ الإمام أبى حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى أنّه لايطيب هذا الرّبحُ بأداء الضّمان فيما بعد، لأنّه ربِحه قبل أداء الضّمان، وكان مِلكُه فى ذلك الوقت خبيثاً، كما سيأتى فى القسم الرّابع. أمّا الكرخيّ رحمه الله تعالى، فيقول: ينقلبُ هذاالرّبحُ طيّباً بأداء الضّمان إن كان اشترى الثّوبَ بالصّور الثّلاثة الأخيرة، ولاينقلب طيّباً فى الصّورة الأولى والثّانية، لأنّ الشّراء بالنّقود المغصوبة متعيّن فيهما. ويقول أبونصر والفقيه أبو اللّيث إنّه ينقلب طيّباً فى الصّور الأربعة الأخيرة، ولاينقلب فى الصّورة الأولى.

سعد مجیب

داارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی

۱۹ جمادی الاولی ۱۴۴۳

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سعد مجیب بن مجیب الرحمان خان

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب