021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مسافتِ شرعی سے کم مسافت تک سفر کی صورت میں سواری پرنفل پڑھنے کا حکم
79000نماز کا بیانسنتوں او رنوافل کا بیان

سوال

مسافتِ شرعی سے کم مسافت تک کا اگر سفر ہو تو کیا گاڑی پر نفل نماز پڑھناجائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر کوئی آدمی مسافتِ شرعی سواستتر(77.25) کلومیٹر سے کم مسافت تک سفر کرنا چاہے تو اتنی مسافت تک سواری پر نماز پڑھنے كا حكم کسی صحیح حدیث میں  نہیں ملا، البتہ  مذاہبِ اربعہ میں سےفقہائے حنفیہ رحمہم اللہ کے نزدیک ایسی صورت میں شہر سے باہرسواری پر نفل پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح فقہائے شافعیہ اور حنابلہ کےنزدیک بھی شہرسےباہرسواری پر نفل پڑھنے کی اجازت  ہے، اگرچہ آدمی کا مسافتِ شرعی تک سفر کرنے کا قصداور ارادہ نہ ہو۔

حوالہ جات
تحفة الفقهاء للسمرقندي(1/153) دار الكتب العلمية، بيروت:
فصل ثم الصلاة على الراحلة: أنواع ثلاثة فرض وواجب وتطوع أما الفرض فيجوز على الراحلة بشرطين أحدهما أن يكون خارج المصر سواء كان مسافرا أو خرج إلى الضيعة والثاني أن يكون به عذر مانع من النزول عن الراحلة ................. وأما صلاة التطوع فإنه تجوز على الدابة كيفما كان الراكب مسافرا أو غير مسافر بعد أن يكون خارج المصر وإن كان قادرا على النزول وهذا قول عامة العلماء.
 البناية شرح الهداية (2/ 547) دار الكتب العلمية، بيروت:
م: (ووجه ظاهر الرواية أن النص ورد خارج المصر، والحاجة إلى الركوب فيه) ش: أي في خارج المصر م: (أغلب) ش: حاصله أن الصلاة على الدابة بالإيماء مع القدرة على الركوع والسجود خلاف القياس فاقتصر جوازها على مورد النص وهو خارج المصر فبقي الحكم في المصر على أصل القياس.
  تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (1/177) المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة:
وأما السنن الرواتب فنوافل حتى تجوز على الدابة وعن أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر؛ لأنها آكد من غيرها وروي عنه أنها واجبة وعلى هذا الخلاف أداؤها قاعدا والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر واختلفوا في مقدار الخروج من المصر فقيل إذا خرج قدر فرسخين أو أكثر يجوز، وإلا فلا وقيل إذا خرج قدر الميل والأصح أنها تجوز في كل موضع للمسافر أن يقصر الصلاة فيه وعن أبي يوسف أنها تجوز في المصر أيضا وجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر فلا يجوز القياس عليه لأن الحاجة فيه إلى الركوب أغلب.
    اللباب في شرح الكتاب (1/ 94) المكتبة العلمية، بيروت:
(ومن كان خارج المصر) أي: العمران، وهو الموضع الذي يجوز للمسافر فيه قصر الصلاة (يتنفل) أي: يجوز له التنفل (على دابته) سواء كان مسافراً أو مقيماً (إلى أي جهة) متعلق يومئ (توجهت) دابته (يومئ إيماء) أي: يشير إلى الركوع والسجود بالإيماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، قيد بالخارج المصر لأنه لا يجوز التنفل على الدابة في المصر، خلافاً لأبي يوسف، وقيد بكونه على الدابة لعدم جواز التنفل للماشي، وقيد بجهة توجه الدابة لأنه لو صلى إلى غير ما توجهت به وكان لغير القبلة لا يجوز، لعدم الضرورة.
المجموع شرح المهذب (3/ 232)كتاب الصلاة،  دار الفكر:
وأما النافلة فينظر فيها فإن كان في السفر وهو على دابته نظرت فإن كان يمكنه أن يدور على ظهرها كالعمارية والمحمول الواسع لزمه أن يتوجه إلى القبلة لأنها كالسفينة وإن لم يمكنه ذلك جاز أن يترك القبلة ويصلي عليها حيث توجه لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به " ويجوز ذلك في السفر الطويل والقصير لأنه أجيز حتى لا ينقطع عن السير وهذا موجود في القصير والطويل.
المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 132) دار الكتب العلمية:
روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به ويجوز ذلك في السفر الطويل والقصير لأنه أجيز حتى لا ينقطع عن السير وهذا موجود في السفر القصير والطويل.
المغني لابن قدامة (1/ 315) مكتبة القاهرة:
لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل. قال الترمذي: هذا عند عامة أهل العلم. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت، يومئ بالركوع والسجود، يجعل السجود أخفض من الركوع. وأما السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر، فإنه تباح فيه الصلاة على الراحلة عند إمامنا، والليث، والحسن بن حي، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

محمد نعمان خالد

دارالافتاء جامعة الرشیدکراچی

24/جمادى الاخرى 1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد نعمان خالد

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب