021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
شاتم رسول کی سزا
75653حدود و تعزیرات کا بیانمتفرّق مسائل

سوال

فقہ حنفی کی روسےدارالاسلام میں شاتم رسول کی کیاسزا ہے؟شاتم رسول کو سزا دینا کیا صرف مسلمانوں کی حکومت پر لازم ہے ؟(تفصیلی جواب)

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

تمام فقہاءکرام(بشمول فقہاءحنفیہ):: کااس بات پراجماع ہےکہ اگرکوئی مسلمان شخص(معاذاللہ):: پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کامرتکب ہوتووہ شخص مرتدہوجائےگا،اوراس بات پراتفاق ہےکہ کہ اگرایساشخص توبہ تائب نہ ہوتواسےارتدادکی وجہ سےقتل کیا جائےگا،لیکن اگرایساشخص توبہ کرکےدوبارہ اسلام لےآئے،تواس توبہ سےقتل کی سزاساقط ہوگی یانہیں؟اس بارےمیں فقہاءاحناف کے تین اقوال  منقول ہیں جن کو علامہ شامی ؒ نےاپنی کتاب"تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام"میں بھی تحریرفرمایاہے:

  1. پہلا قول فتاوی بزازیہ،فتح القدیر،بحرالرائق میں منقول ہےکہ ایسےشخص کی کسی صورت(گرفتارہونےسے پہلےتوبہ کرےیااس کےبعد)::توبہ قبول نہیں کی جائیگی۔
  2. دوسراقول علامہ ابوالسعوالحنفیؒ سےمنقول ہےکہ  اگرایساشخص گرفتاری سےپہلےتوبہ کرلےتواس کی توبہ قبول کی جائیگی اوراس کو قتل نہیں کیاجائیگا،لیکن اگرگرفتاری کےبعد توبہ کرےتوپھراس کی توبہ قتل کی سزاکو ساقط نہیں کرےگی۔
  3. تیسراقول یہ ہےکہ ایسےشخص کاحکم وہی ہےجومرتدکاحکم ہے،یعنی اس کی توبہ مطلقاقبول کی جائیگی، چاہےگرفتاری سےپہلےتوبہ کرےیا گرفتاری کےبعد،لیکن اس کامطلب یہ نہیں کہ اس کوہلکاسمجھاجائے کہ حاکم ایسےشخص کوکوئی سزانہیں دےسکتا،بلکہ توبہ کےبعد بھی اس جرم کی سنگینی کےپیش نظرحاکم کو اختیارہےکہ تعزیراًایسےشخص کوسخت سےسخت سزادےجو قتل بھی ہوسکتی ہے،تاکہ دوسرےلوگوں کوعبرت ہوبالخصوص جبکہ موجودہ دور میں باطل فرقےمنصوبہ بندی کےتحت اس طرح کی گستاخیاں کرتےہیں،اوراسی قول کو علامہ شامیؒ نےاحناف کا راجح قول قرادیاہے۔

نوٹ:احناف کاتوبہ قبول کرنےسےمتعلق حکم اس شخص کےلیےہےجومعاندنہ ہو،لہٰذااگرکوئی شخص تنبیہ کے باوجود گستاخی کامرتکب ہو،یاکسی قسم کی گستاخی کاداعی ہوتوقاضی کےلیےجائزہےکہ ایسےشخص کی توبہ قبول  نہ کرےبلکہ اس پرقتل کی سزاجاری کرےجیساکہ علامہ شامی ؒنےاپنی کتاب" تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام"میں اس بات کی تصریح فرمائی ہے۔

یہ سزا(قتل کرنا،یاتعزیرجاری کرناوغیرہ)::شرعاًیہ اسلامی حکومت کافریضہ ہے،عام افرادکےلیےجائزنہیں کہ انفرادی طورپرکسی جرم کی بنیادپرکسی شخص کوقتل کرے۔

حوالہ جات
المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 395):
عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: يا خليفة رسول الله ألا أقتله؟ فقال: «ليس هذا إلا لمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم»۔
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار):: (4/ 232):
. وعبارة الشفاء هكذا: قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي - صلى
الله عليه وسلم - يقتل، وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وهو مقتضى قول أبي بكر - رضي الله تعالى عنه -، ولا تقبل توبته عند هؤلاء، وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم، لكنهم قالوا هي ردة. وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك. وروى الطبراني مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن ينقصه - صلى الله عليه وسلم - أو برئ منه أو كذبه. اهـ.
وحاصله أنه نقل الإجماع على كفر الساب، ثم نقل عن مالك ومن ذكر بعده أنه لا تقبل توبته. فعلم أن المراد من نقل الإجماع على قتله قبل التوبة. ثم قال: وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه إلخ أي قال إنه يقتل يعني قبل التوبة لا مطلقا، ولذا استدرك بقوله لكنهم قالوا هي ردة: يعني ليست حدا ثم ذكر أن الوليد روى عن مالك مثل قول أبي حنيفة فصار عن مالك روايتان في قبول التوبة وعدمه والمشهور عنه العدم ولذا قدمه. وقال في الشفاء في موضع آخر: قال أبو حنيفة وأصحابه: من برئ من محمد - صلى الله عليه وسلم - أو كذب به فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع فهذا تصريح بما علم من عبارته الأولى. وقال في موضع بعد أن ذكر عن جماعة من المالكية عدم قبول توبته، وكلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله حدا لا كفرا. وأما على رواية الوليد عن مالك ومن وافقه على ذلك من أهل العلم قد صرحوا أنه ردة قالوا، ويستتاب منها، إن تاب نكل وإن أبى قتل، فحكموا له بحكم المرتد مطلقا، والوجه الأول أشهر وأظهر.
الفتاوى البزازية (7/ 370):
 إذا سبّ الرسول عليه الصلاة و السلام أو واحدا من الأنبياء عليهم السلام فإنه يقتل حدا و لا توبة له أصلا سواء بعد القدرة عليه و الشهادة أو جاء تائبا من قبل نفسه كالزنديق، لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين۔
فتح القدير للكمال ابن الهمام (6/ 98):
[فروع] كل من أبغض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقلبه كان مرتدا، فالسباب بطريق أولى، ثم يقتل حدا عندنا فلا تعمل توبته في إسقاط القتل. قالوا: هذا مذهب أهل الكوفة ومالك، ونقل عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، ولا فرق بين أن يجيء تائبا من نفسه أو شهد عليه بذلك۔
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 135):
قال القاضي أبو الفضل وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - ولا تقبل توبته
عند هؤلاء وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم لكنهم قالوا هي ردة وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك - رحمه الله - وحكى الطبري مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن ينقصه - صلى الله تعالى عليه وسلم - أو برئ منه أو كذبه اهـ. إلى هنا كلام صاحب المنح.لكن قال بعدما يأتي عن الجوهرة في ساب الشيخين أقول: يقوى القول بعدم قبول توبة من سب صاحب الشرع الشريف - صلى الله تعالى عليه وسلم - وهو الذي ينبغي أن يعول عليه في الإفتاء والقضاء رعاية لحضرة صاحب الرسالة المخصوص بكمال الفضل والبسالة اهـ.
(تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاتم خیرالانام ص:87،88ط:القاھرۃ):
ثم اعلم أن الذي تحرر لنا من مسألة الساب أن للحنفية فيه ثلاثة أقوال :
 الأول : أنه تقبل توبته ويندرئ عنه القتل بها ، وأنه يستتاب كما هو رواية الوليد عن وهو المنقول عن أبي حنيفة وأصحابه كما صرح بذلك علماء المذاهب الثلاثة كالقاضي عياض في " الشفاء " وذكر أن الإمام الطبري نقله عنه أيضاً ، وكذا صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكذا شيخ الإسلام التقي السبكي . وهو الموافق لما صرح به الحنفية كالإمام أبي يوسف في كتاب " الخـراج " : مـن أنـه إن لم يتب قتل ، حيث علق قتله على عدم التوبة فدالة على أنه لا يقتل بعدها . ولما صرح به في " النتف " ونقلوه في عدة كتب عـن " شرح الطحاوي " : مـن أنـه مـرتـد ، وحكمه حكم المرتد ، ويفعل به ما يفعل بالمرتد . ولما صرح به في " الحاوي " : من أنه ليس له توبة سوى تجديد الإسلام . وهو الموافق أيضاً لإطلاق عبارات المتون كافة وهي الموضوعة لنقل المذهب ، وهذا بإطلاقه شامل لما قبل الرفع إلى الحاكم ولما بعده .
 والقول الثاني : ما ذكره في " البزازية " أخذاً من " الشفاء " ، و " الصارم المسلول " ، من أنه لا تقبل توبته مطلقاً لا قبل الرفع ولا بعده ، وهو مذهب المالكية ، والحنابلة ، وتبعه على ذلك العلامة خسرو في " الدرر " ، والمحقق ابن الهام في " فتح القدير " ، وابن نجيم في " البحر " و " الأشباه " ، والتمرتاشي في " التنوير " و " المنح " ، والشيخ خير الدين في " فتاواه " ، وغيرهم .
والقول الثالث : ما ذكره المحقق أبو السعود أفندي العادي من التفصيل وهـو أنـه تقبـل توبته قبل رفعه إلى الحاكم لا بعده ؛ وتبعه عليه الشيخ علاء الدين في الدر المختار وجعله محمل القولين الأولين ، وقد علمت أنه لا يمكن التوفيق به للمباينة الكلية بين القولين . وأن القول الثاني أنكره كثير من الحنفية ، وقالوا : أن صاحب البزازيـة تـابـع فيـه مذهب الغير ، وكذا أنكره أهل عصر صاحب " البحر " ، وعلمت أيضاً أن الذي خـط عليـه كـلام المحقق أبي السعود آخرا هو أن مذهبنا قبول التوبة وعدم القتل ، ولو بعد رفعه إلى الحاكم . وهذا هو القول الأول بعينه ، ففيه رد على صاحب البزازية ومن تبعه ، وإنا جعلناه قولاً ثالثاً بناء على ما أفاده أول كلامه تنزلاً وإرخاء للعنان . يا أخي هذه الأقوال الثلاثة بين يديك قد أوضحتها لك وعرضتها عليك ، فاختر منها لنفسك ، ما ينجيك عند حلول رمسك ، وأنصف من نفسك حتى تميز غثهـا مـن سـمينها وحينها من لجينها ( 315 ):: والذي يغلب على ظني في هذا الموضع الخطر والأمر العسر ، واختاره لخاصة نفسي وأرتضيه ، ولا ألزم أحدا أن يقلدني فيه ، على حسب ما ظهر لفكري الفاتر ، ونظري القاصر ، هو العمل با ثبت نقله عن أبي حنيفة وأصحابه لأمور۔
الخراج لأبي يوسف (ص: 182):
قال أبو يوسف: وأيما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أوتنقصه
فقد كفر بالله وبانت منه زوجته ، فإن تاب وإلا قتل ، وكذلك المرأة ، إلا أن أبا حنيفة قال: لا تقتل المرأة [وتجبر على الإسلام ] .
(تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاتم خیرالانام ص:111):
قلت : المسلم ظاهر حاله أن السب إنها صدر منه عن غيظ وحمق ولسـبق لسان ، لا عـن اعتقاد جازم ، فإذا تاب وأناب وأسلم قبلنا إسلامه ، بخلاف الكافر ، فإن ظاهر حاله يدل على اعتقاد ما يقول ، وأنه أراد الطعن في الدين ، ولذلك قلنا فيها مر أن المسلم أيضاً إذا تكرر منه ذلك ، وصار معروفاً بهذا الاعتقاد داعياً إليه ، يقتل ولا تقبل توبته وإسلامه كالزنديق ، فلا فرق بين المسلم والذمي ، لأن كلا منها إذا تكرر منه ذلك وصار معروفاً به ، دل ذلك على أنه يعتقد ما يقول ، وعلى خبث باطنه وظاهره وسعيه في الأرض بالفساد ، وإن توبته إنـا كانت تقية ليدفع بها عن نفسه القتل ويتمكن من أذية رسول الله ﷺ ، وأمته المؤمنين ويضـل من شاء ضعفة اليقين .
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المختار): (4/ 31):
(والخليفة): الذي لا والي فوقه (يؤخذ بالقصاص والأموال): لأنهما من حقوق العباد، فيستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو بمنعة المسلمين، وبه علم أن القضاء ليس بشرط لاستيفاء القصاص والأموال بل للتمكين فتح (ولا يحد): ولو قذف لغلبة حق الله تعالى وإقامته إليه ولا ولاية لأحد عليه (بخلاف أمير البلدة): فإنه يحد بأمر الإمام، والله أعلم.

محمدعمربن حسین احمد

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

72جمادی الثانیۃ 1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد عمر ولد حسین احمد

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب