021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
فرض اورواجب میں فرق
76099متفرق مسائلمتفرق مسائل

سوال

فرض اور واجب میں کیافرق ہے؟جبکہ فرض کی بھی قضاہےاورواجب کی بھی قضاہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

فرض اورواجب میں عمل کےاعتبارسےکوئی فرق نہیں ،دونوں پرعمل کرنایکساں طورپرضروری ہے،البتہ ثبوت کےاعتبارسےدوطرح کےفرق  ہیں:

ایک یہ کہ فرض کاثبوت ایسےنص سےہوتاہےجودلالت اورثبوت دونوں لحاظ سےقطعی ہو، جیسےقرآن مجیدکی کسی واضح آیت یامتواترحدیث سےثابت ہو،۔"فرض کی مثال "پانچ کی وقت کی نمازیں ،جبکہ واجب کاثبوت ایسےنص سےہوجوصرف ایک اعتبارسےقطعی ہودوسرےاعتبارسےظنی ہو،یعنی اگرثبوت قطعی ہوگاتو دلالت ظنی ہوگی اوراگردلالت قطعی ہوگی توثبوت ظنی ہوگا،"واجب کی مثال "جیسےوترکی نماز۔

دوسرافرق یہ ہےکہ فرض کامنکرکافرہوجاتاہے اور تارک فرض سخت گناہ گارہوتاہےجبکہ واجب کامنکرکافرنہیں ہوتا، البتہ تارک واجب، تارک فرض کی طرح گناہ گارہوتاہےاس لئےکہ واجب بھی عملافرض کی طرح ہے۔

جب  فرض اورواجب میں عمل کےاعتبارسے فرق نہیں ہے،لہذافرض کی قضاجیسےضروری ہے ویسے واجب کی قضابھی ضروری ہے،البتہ درجے کےاعتبارسے اتنافرق ضرورہےکہ  فرض کی قضافرض  ہےاورواجب کی قضا واجب ہے۔

حوالہ جات
«شرح التلويح على التوضيح» (2/ 77):
أن الفرض ‌ما ‌ثبت ‌بدليل ‌قطعي، والواجب بدليل ظني لا قطعي قلت فرض من حيث
«البحر المحيط في أصول الفقه» (1/ 240):
أن الفرض، ‌ما ‌ثبت ‌بدليل ‌قطعي كالكتاب والسنة المتواترة تشوفا منهم إلى رعاية المعنى اللغوي؛ لأن ذلك هو الذي يعلم من حاله أن الله قدره علينا. والواجب: ما ثبت بدليل ظني؛ لأنه ساقط علينا، ولا نسميه بالفرض؛ لأنا لا نعلم أن الله قدره علينا كالوتر، وزكاة الفطر، والأضحية، وخصه أبو زيد الدبوسي بالثابت بخبر الواحد. قال: وهو كالفرض في لزوم العمل والنافلة في حق الاعتقاد حتى لا يكفر جاحده
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (6/ 313):
اعلم أن الفرض ‌ما ‌ثبت ‌بدليل ‌قطعي لا شبهة فيه كالإيمان والأركان الأربعة، وحكمه اللزوم علما: أي حصول العلم القطعي بثبوته وتصديقا بالقلب: أي لزوم اعتقاد حقيته وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر. والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية، وحكمه اللزوم عملا كالفرض لا علما على اليقين للشبهة، حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا تأويل كما هو مبسوط في كتب الأصول
«سنن أبي داود» (1/ 118 ت محيي الدين عبد الحميد):
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس، وقال لبلال: «اكلأ لنا الليل» قال: فغلبت بلالا عيناه، وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا بلال»، فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك أبي أنت وأمي يا رسول الله، فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة، قال: " ‌من ‌نسي ‌صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال: «أقم الصلاة للذكرى»
«سنن الترمذي» (1/ 219 ت بشار):
عن ‌أنس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «‌من ‌نسي ‌صلاة فليصلها إذا ذكرها».
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (2/ 86):
فالأصل فيه أن كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه فإنه يلزم قضاؤها سواء تركها عمدا أو سهوا أو بسبب نوم وسواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة…….وقد قالوا إنما ‌تقضى ‌الصلوات الخمس والوتر على قول أبي حنيفة.
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (2/ 86):
والقضاء فرض في الفرض ،واجب في الواجب ،سنة في السنة.
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (2/ 86):
(قوله سنة في السنة) يرد على عمومه الوتر على قولهما فإن ظاهر الرواية وجوب قضائه عندهما أيضا كما مر مع قولهما بسنيته لكن قد يجاب بأن كلامه مبني على قول الإمام صاحب المذهب

عبدالقدوس

دارالافتاء،جامعۃ الرشیدکراچی

۲۷رجب المرجب ۱۴۴۳

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبدالقدوس بن محمد حنیف

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سعید احمد حسن صاحب