021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
اہل تشیع کےکپڑےسینےکاحکم
77195 جائز و ناجائزامور کا بیان جائز و ناجائز کے متفرق مسائل

سوال

جوعورت گھرمیں کپڑےسلائی کرتی ہے،اس کےلیےاہل تشیع کےکپڑےسیناکیساہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اہل تشیع کے کپڑےسینا،اور اس کی اجرت وصول کرنا شرعاًجائزہے۔
حوالہ جات
المبسوط (26/ 412):
قال رحمه الله ) : وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فدفع إليه رجل أرضا له وبذرا مزارعة هذه السنة بالنصف - فهو جائز ، والخارج بينهما على ما اشترطا ؛ لأنه التزم أحكامنا في المعاملات ما دام في ديارنا ، والمزارعة إجارة أو شركة ، وكل واحدة منهما معاملة تصح بين المسلم والحربي في هذه المدة ؛ لأن الحول كامل لاستيفاء الجزية ، والكافر لا يمكن من المقام في دارنا تمام مدة استيفاء الجزية بغير جزية ، فيتقدم إليه في الخروج ، فإن أقام سنة بعد ما تقدم إليه وضع عليه الخراج ، وجعله ذميا ، ولم يدعه يرجع إلى دار الحرب .
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (2/ 346):
الموالاة حقيقتها: المودة والنصرة، فمن والى اليهود والنصارى فأحبهم ونصرهم على المسلمين لازمه أن أبغض المؤمنين وخذلهم، وبهذا يصبح كافرًا.
 هذا الحكم باقٍ إلى يوم القيامة، وهو حرمة موالاة الكافرين، ومن والاهم تحرم موالاته كما تحرم موالاتهم ووجبت له النار كما وجبت لهم.
الفتاوى الهندية (5/ 347):
وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي أن المجوسي إذا كان لا يزمزم فلا بأس بالأكل معه وإن كان يزمزم فلا يأكل معه لأنه يظهر الكفر والشرك ولا يأكل معه حال ما يظهر الكفر والشرك ولا بأس بضيافة الذمي وإن لم يكن بينهما إلا معرفة كذا في الملتقط.
وفي التفاريق لا بأس بأن يضيف كافرا لقرابة أو لحاجة كذا في التمرتاشي.
يكره للمشهور المقتدى به الاختلاط إلى رجل من أهل الباطل والشر إلا بقدر الضرورة لأنه يعظم أمره بين أيدي الناس ولو كان رجلا لا يعرف يداريه ليدفع الظلم عن نفسه من غير إثم فلا بأس به كذا في الملتقط.
محمدعمربن حسین احمد دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی 20 ذی القعدۃ 1443ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد عمر ولد حسین احمد

مفتیان

محمد حسین خلیل خیل صاحب / سعید احمد حسن صاحب