021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
ذکر و اذکارکے دوران بار بار جمائی کا آنا
77929جائز و ناجائزامور کا بیانجائز و ناجائز کے متفرق مسائل

سوال

قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے وقت یاذکر و اذکار کرنے سے بہت سخت اور بار بار جمائی آتی ہے ، کیا اس کا کوئی حل ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جمائی کو حدیث پاک میں ایک ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے ، اس لیے اچھے طریقے سے وضوء کر کے ذکبر اور تلاوت کرنی چاہیے ، اگر پھر بھی جمائی آئے تو جس وقت تک ممکن ہو ، اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے ، اگر ایسانہ ہو پائے تو بائیں ہاتھ کی الٹی طرف سے منہ کو ڈھانپ لینا چاہیے نیز کو شش کرنی چاہیے کہ جمائی کے دوران آواز نہ نکلنے پائے۔

حوالہ جات
روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب، فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال: ها ، ضحك منه الشيطان.(صحيح البخاري:رقم الحدیث3115)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : التثاؤب بالمد وبالواو عامي. وفي مختار الصحاح : تثاءبت بالمد ولا تقل تثاوبت، وهو كما في الحلية والبحر: التنفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المنفخة في عضلات الفك، وهو ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن اهـ . قلت : ولهذا السبب كان من الشيطان كما في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال : التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وفي رواية لمسلم : فليمسك بيده على فيه ، فإن الشيطان يدخله. وألحق باليد الكم، وهذا إذا لم يمكنه كظمه : أي رده وحبسه، فقد صرح في الخلاصة بأنه إن أمكنه عند التثاؤب أن يأخذ شفته بسنه فلم يفعل وغطى فاه بيده أو بثوبه يكره، وكذا روي عن أبي حنيفة. قال في البحر ووجهه أن تغطية الفم منهي عنها كما رواه أبو داود وغيره، وإنما أبيحت للضرورة، ولا ضرورة إذا أمكنه الدفع، ثم في المجتبى : يغطي فاه بيمينه ، وقيل بيمينه في القيام وفي غيره بيساره .اهـ. قلت: ووجه القيل أظهر لأنه لدفع الشيطان كما مر ، فهو كإزالة الخبث وهي باليسار أولى، لكن في حالة القيام لما كان يلزم من دفعه باليسار كثرة العمل بتحريك اليدين كانت اليمني أولى وقدمنا في آداب الصلاة عن الضياء أنه بظهر اليسرى. وفي الحلية عن بعضهم أنه مخير بينهما وأنه إن سد باليمني يخير فيه بظاهرها أو باطنها ، وإن باليسرى فبظاهرها (رد المحتار: 413/2)
قال جمع من العلماء رحمهم الله ويكره التلثم وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة والتثاؤب ، فإن غلبه فليكظم ما استطاع فإن غلبه وضع يده أو كمه على فمه. كذا في التبيين ويكره ترك تغطية الفم عند التثاؤب.هكذا في خزانة الفقه ثم إذا وضع يده يضع ظهر يده . كذا في البحر الرائق ناقلا عن مختارات النوازل. ويغطي فاه بيمينه في القيام وفي غيره باليسار ( الفتاوى الهندية: 118/1)

محمد عمر الیاس

دارالافتاء جامعۃالرشید،کراچی

28 صفر ،1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد عمر بن محمد الیاس

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب