021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
احرام کی حالت میں شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے دم کاحکم
78357حج کے احکام ومسائلحج کے جدید اور متفرق مسائل

سوال

احرام کی حالت میں شہوت کےساتھ بیوی کابوسہ لینے پردم لازم آتاہے یانہیں،انزال ہواہویانہ ہو،دونوں صورتوں کاحکم واضح کردیں،بکرکاموقف یہ ہےکہ جب تک انزال نہ ہواہواس وقت تک صرف شہوت کے ساتھ بوسہ لینے سے دم لازم نہیں ہوتا۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

امام محمدرحمہ اللہ سے شہوت کے ساتھ چھونے سےدم لازم ہونے کے حوالہ سے دوروایات ہیں:

۱۔دم لازم ہوتاہے،انزال ہواہویانہ ہو۔

۲۔انزال کی صورت میں دم لازم ہوتاہے،انزال نہ ہوتودم بھی لازم نہیں۔

فقہ کی اکثرکتابوں میں پہلی روایت کولیاگیاہے،،لہذااحتیاط یہی ہے کہ انزال ہویانہ ہودم لازم ہوگا۔

حوالہ جات
فی تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (ج 4 / ص 495):
 وفي الجامع الصغير إذا مس بشهوة فأمنى ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل ذكره في الأصل وكذا الجماع فيما دون الفرج وعن الشافعي أنه يفسد إحرامه في جميع ذلك إذا أنزل كما في الصوم
وفی العناية شرح الهداية (ج 4 / ص 100):
( وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم ) وفي الجامع الصغير يقول : إذا مس بشهوة فأمنى ، ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل ذكره في الأصل .
وفی رد المحتار (ج 8 / ص 426):
حاصله أن دواعي الجماع كالمعانقة والمباشرة الفاحشة والجماع فيما دون الفرج والتقبيل واللمس بشهوة موجبة للدم ، أنزل أو لا قبل الوقوف أو بعده ، ولا يفسد حجه شيء منها كما في اللباب ، وشمل قوله قبل الوقوف أو بعده ثلاث صور : ما إذا كان قبل الوقوف والحلق أو بعده قبل الحلق ، أو بعد الوقوف والحلق قبل الطواف ، ففي الأوليين حصل الفرق بين الدواعي والجماع لمقتض ، وهو أن الجماع في الأولى مفسد لتعلق فساد الحج بالجماع حقيقة كما قال في البحر ، وإنما لم يفسد الحج بالدواعي كما لا يفسد بها الصوم لأن فساده معلق بالجماع حقيقة بالنص ، والجماع معنى دونه فلم يلحق به ، وفي الثانية موجب للبدنة لغلظ الجناية كما في البحر ، ولم يفسد لتمام حجه بالوقوف ولا شيء من ذلك في الدواعي .
وأما الثالثة فاشترك الجماع ودواعيه في وجوب الشاة لعدم المقضي للتفرقة المذكورة لأن الجماع هنا ليس جناية غليظة لوجود الحل الأول بالحلق ، فلذا لم تجب به بدنة ودواعيه ملحقة به في كثير من الأحكام فافهم .
[ تنبيه ] أطلق في التقبيل واللمس فعم ما لو صدرا في أجنبية أو زوجته أو أمته والظاهر أن الأمر كالأجنبية وإن توقف فيه الحموي ، وأخرج بهما النظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى فإنه لاشيء عليه كما لو تفكر ؛ ولو أطال النظر أو تكرر وكذا الاحتلام لا يوجب شيئا هندية ط ( قوله في الأصح ) لم أر من صرح بتصحيحه ، وكأنه أخذه من التصريح بالإطلاق في المبسوط والهداية والكافي والبدائع وشرح المجمع وغيرها كما في اللباب ورجحه في البحر بأن الدواعي محرمة لأجل الإحرام مطلقا فيجب الدم مطلقا ، واشترط في الجامع الصغير الإنزال وصححه قاضي خان في شرحه ( قوله وأنزل ) قيد للمسألتين ، فإن لم ينزل فيهما فلا شيء عليه۔
وفی بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج 5 / ص 73)
وأما الذي يرجع إلى توابع الجماع فيجب على المحرم أن يجتنب الدواعي من التقبيل, واللمس بشهوة, والمباشرة, والجماع فيما دون الفرج لقوله عز وجل {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} قيل في بعض وجوه التأويل: إن الرفث جميع حاجات الرجال إلى النساء. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عما يحل للمحرم من امرأته؟ فقالت: "يحرم عليه كل شيء إلا الكلام" فإن جامع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل, أو قبل أو لمس بشهوة, أو باشر فعليه دم
           

محمد اویس

دارالافتاء جامعة الرشید کراچی

  ۵/جمادی الاولی ۱۴۴۴ ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد اویس صاحب

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / سعید احمد حسن صاحب