021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مکمل قیمت کی وصولی سے پہلے مبیع دوبارہ کم قیمت پر خریدنا
78387خرید و فروخت کے احکامبیع کی مختلف اقسام ، بیع وفا، بیع عینہ اور بیع استجرار کا بیان

سوال

اگر ایک شخص ایک جگہ ڈھائی کروڑ کی فروخت کرتا ہے، جس میں خریدار نے ایک کروڑ پچھتر لاکھ نقد ادا کردئیے اور باقی قیمت کی ادائیگی میں تین ماہ کا وقت مقرر کیا۔ اب خریدار اس جگہ کو  مارکیٹ میں نقد فروخت کرتا ہے تو اسے دو کروڑ دس لاکھ ملتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بیچنے والا خود یا کسی اور کو درمیان میں ڈال کر اسے دوبارہ نقد میں دو کروڑ بیس لاکھ میں خرید سکتا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں جب مشتری نے ابھی مبیع یعنی اس جگہ کی قیمت کا ادھار حصہ یعنی پچھتر لاکھ روپے ادا نہیں کیے ہیں تو اس ادھار رقم کی وصولی سے پہلے فروخت کنندہ کا خود یا کسی کو اپنا وکیل بنا کر وہ جگہ پہلے معاملہ میں طے شدہ قیمت یعنی ڈھائی کروڑ سے کم میں خریدنا اور خریدار کا اس کو بیچنا جائز نہیں، یہ بیعِ عینہ میں داخل ہے جو مکروہِ تحریمی یعنی ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔  

حوالہ جات
بدائع الصنائع، ط:دار الکتاب، کوئٹه (4/ 427-426):
ومنها الخلو من شبهة الربا؛ لأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات احتياطا، وأصله ما روي عن رسول الله أنه قال لوابصة بن معبد رضي الله عنه: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
وعلى هذا يخرج ما إذا باع رجل شيئا نقدا أو نسيئة وقبضه المشتري ولم ينقد ثمنه أنه لا يجوز لبائعه أن يشتريه من مشتريه بأقل من ثمنه الذي باعه منه عندنا، وعند الشافعي رحمه الله يجوز.  وجه قوله أن هذا بيع استجمع شرائط جوازه وخلا عن الشروط المفسدة إياه، فلا معنى للحكم بفساده، كما إذا اشتراه بعد نقد الثمن. ولنا ما روي أن امرأة جاءت إلى سيدتنا عائشة رضي الله عنها وقالت: إني ابتعت خادما من زيد بن أرقم بثمانمائة ثم بعتها منه بستمائة فقالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أن الله تعالى قد أبطل جهاده مع رسول الله إن لم يتب. ووجه الاستدلال به من وجهين: أحدهم أنها ألحقت بزيد وعيدا لا يوقف عليه بالرأي، وهو بطلان الطاعة بما سوى الردة، فالظاهر أنها قالته سماعا من رسول الله، ولا يلتحق الوعيد إلا بمباشرة المعصية، فدل على فساد البيع؛ لأن البيع الفاسد معصية. والثاني: أنها رضي الله عنها سمت ذلك بيع سوء وشراء سوء، والفاسد هو الذي يوصف بذلك لا الصحيح، ولأن في هذا البيع شبهة الربا؛ لأن الثمن الثاني يصير قصاصا بالثمن الأول، فبقي من الثمن الأول زيادة لايقابلها عوض في عقد المعاوضة، وهو تفسير الربا، إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع العقدين فكان الثابت بأحدهما شبهة الربا، والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة، بخلاف ما إذا نقد الثمن؛ لأن المقاصة لا تتحقق بعد الثمن فلا تتمكن الشبهة بالعقد.  ولو نقد الثمن كله إلا شيئا قليلا فهو على الخلاف.
المحيط البرهاني (6/ 408):
يجب أن يعلم أن شراء ما باع الرجل بنفسه أو بيع له بأن باع وكيله بأقل مما باع ممن باع أو ممن قام مقام البائع كالوارث قبل نقد الثمن لا يجوز، إذا كانت السلعة على حالها لم ينتقض بعيب. وكذلك إن بقي عليه شيء من ثمنه وإن قل.
المبسوط للسرخسي (13/ 226):
قال: وإذا باع بألف درهم نسيئة سنة ثم اشتراه بألف درهم بنسيئة سنتين قبل قبض الثمن لم يجز؛ لأن هذا في معنى شراء ما باع بأقل مما باع؛ فإن الزيادة في الأجل تمكن نقصانا في مالية الثمن، ألا ترى أن أصل الأجل يمكن نقصانا في المالية حتى يكون المؤجل أنقص من الحال، ولهذا يثبت ربا النسأ شرعا، فكذلك بزيادة الأجل يزداد النقصان في المالية….. الخ
بدائع الصنائع، ط:دار الکتاب، کوئٹه (5/ 200):
ولو باع ثم وكل بنفسه (لعل الصواب ذکر کلمة "بنفسه" بعد قوله "ولو باع"، والله أعلم. عبد الله ولی) إنسانا بأن يشتري له ذلك الشيء بأقل مما باع قبل نقد الثمن فاشتراه الوكيل فهو جائز للوكيل والثمنان يلتقيان قصاصا والزيادة من الثمن الأول لا تطيب للبائع ويكون ملكا له، وهذا قول أبي حنيفة.  وقال أبو يوسف التوكيل فاسد ويكون الوكيل مشتريا لنفسه وقال محمد التوكيل صحيح إلا أنه إذا اشتراه الوكيل يكون مشتريا للبائع شراء فاسدا ويملكه البائع ملكا فاسدا وهذا بناءً على أصل لهم. فأصل أبي حنيفة: أنه ينظر إلى العاقد، ويعتبر أهليته، ولا يعتبر أهلية من يقع له حكم العقد، ولهذا قال إن المسلم إذا كان وكل ذميا بشراء الخمر أو بيعها أنه يجوز،  وكذا المحرم إذا وكل حلالًا ببيع صيد له أو بشراء صيد جاز التوكيل عنده وتعتبر أهلية الوكيل. وأصل أبي يوسف ومحمد: أنهما يعتبران أهلية العاقد للعقد والمعقود له جميعا، حتى لم يجز التوكيل عندهما في المسألتين، إلا أن محمدا خالف أبا يوسف في هذه المسألة, وترك أصله حيث قال بصحة التوكيل ولم ينظر إلى الموكل.  
المحيط البرهاني (6/ 409):
لو باع الرجل شيئاً بنفسه، ثم وكل رجلاً بأن يشتري له ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، فاشتراه الوكيل، فإنه يجوز عند أبي حنيفة، خلافاً لهما.
فقه البیوع (1/553-547):
ومن البیوع المؤجلة ما یسمی "عینة"، وهي علی اختلاف اصطلاح الفقهاء علی قسمین: الأول: ما عرفه النووي رحمه الله تعالی بقوله " وهو أن یبیع غیره شیئا بثمن مؤجل ویسلمه إلیه، ثم یشتریه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا".  
فإن کان البیع الثاني مشروطًا في البیع الأول فهو بیع فاسد بالإجماع. أما إذا کان البیع الثاني غیر مشروط في البیع الأول فهو جائز عند الشافعیة. وقد أید الإمام الشافعي رحمه الله تعالی جوازه بقوة وأطال فی التدلیل علیه فی کتابه "الأم".
أما المالکیة والحنفیة والحنابلة فهم متفقون علی عدم جوازه، وإن لم یسمه بعضهم "عینة"….. والحنفیة عمموا الجواز ولو کان البیع الأول حالًا، ولم ینقد الثمن فی المجلس، فقد جاء فی الهدایة: "من اشتری جاریةً بألف درهم حالةً أو نسیئةً، فقبضها، ثم باعها من البائع بخمس مائةٍ قبل أن ینقد الثمن الأول، لایجوز البیع الثانی." ……..الخ

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

  8/جمادی الاولیٰ/1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب