021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
رکوع،سجدہ یا قعدہ سے اٹھتے ہوئے پچھلا دامن درست کرنے کا حکم
80867نماز کا بیاننماز کےمفسدات و مکروھات کا بیان

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ

اگر کوئی آدمی نماز کے دوران سجدہ میں جاتے ہوئے یا سجدہ سے اٹھتے ہوئے ایک ہاتھ کے ساتھ یا دونوں ہاتھوں کی معمولی حرکت کے ساتھ اپنی قمیص کو بیک سائیڈ سے درست کرتا ہےتو کیا  اس سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ 

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

دوران ِنمازسجدہ میں جاتے ہوئے یا سجدہ سے اٹھتے ہوئےاگر پچھلا دامن سرین سے چپک جائے، جس سے وہ پیچھے والوں کے لیے عجیب وبدنما لگے تو ایسی صورت میں ایک ہاتھ سے دامن درست کرنے میں کچھ حرج نہیں؛ البتہ محض شک شبہ کی بنا پر اس کی عادت نہ ڈالی جائے، نیز اس کے لیے دونوں ہاتھ بھی استعمال نہ کیے جائیں.

حوالہ جات
الفتاوى الهندية - (ج 3 / ص 355)
( الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره ) يكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو لحيته أو جسده وأن يكف ثوبه بأن يرفع ثوبه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود . كذا في معراج الدراية ولا بأس بأن ينفض ثوبه كي لا يلتف بجسده في الركوع ولا بأس بأن يمسح جبهته من التراب والحشيش بعد الفراغ من الصلاة وقبله إذا كان يضره ذلك ويشغله عن الصلاة وإذا كان لا يضره ذلك يكره في وسط الصلاة ولا يكره قبل التشهد والسلام . كذا في فتاوى قاضي خان والترك أفضل . كذا في محيط السرخسي ولا بأس بأن يمسح العرق عن جبهته في الصلاة . كذا في فتاوى قاضي خان كل عمل هو مفيد لا بأس به للمصلي وقد صح  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلت العرق عن جبهته وكان إذا قام من سجوده نفض ثوبه يمنة أو يسرة.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق للنسفي - (ج 4 / ص 45)
والمذكور في شرح الهداية وغيرها أن العبث الفعل لغرض غير صحيح حتى قال في النهاية: وحاصله أن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس بأن يأتي به، أصله ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرق في صلاة فسلت العرق عن جبينه أي مسحه لانه كان يؤذيه فكان مفيدا. وفي زمن الصيف كان إذا قام من السجود نفض ثوبه يمنة أو يسرة لانه كان مفيدا كيلايبقى صورة، فأما ما ليس بمفيد فهو العبث اه‍. وتعقبه العلامة الحلبي بأنه إذا كان يكره رفع الثوب كيلا يتترب وأنه قد وقع الخلاف في أنه يكره مسح التراب عن جبهته في الصلاة وأنه قد وقع الندب إلى تتريب الوجه في السجود فضلا عن الثوب فكون نفض الثوب عن التراب عملا مفيدا وأنه لا بأس به مطلقا فيه نظر ظاهر، وأما أنه لا بأس بسلت العرق في الصلاة فهو قول بعض المشايخ واختاره في الخانية وغيرها. وفي منية المصلي: ويكره أن يمسح عرقه أو التراب عن جبهته في أثناء الصلاة أو في التشهد قبل السلام، ووفق بينهما بأن المراد بالعرق الممسوح عرق لم تدعه حاجة إلمسحه وبالكراهة الكراهة التنزيهية فحينئذ لا منافاة بينها وبين قولهم لا بأس لان تركه أولى، ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم إن ثبت على أن به حاجة إلى مسحه أو بيانا للجواز ا ه‍. وفي الخانية: ولا بأس بأن يمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة وقبله إذا كان يضره ذلك ويشغله عن الصلاة، وإذا كان لا يضره ذلك يكره في وسط الصلاة ولا يكره قبل التشهد والسلام ا ه‍. وصححه في المحيط وهو مع ما قدمناه من تعريف العبث يدل على أن الحك بيده في بدنه إنما يكون عبثا إذا كان لغير حاجة، أما إذا أكله شئ في بدنه ضره وأشغله فلا بأس بحكه ولا يكون من العبث.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح - (ج 1 / ص 219)
قيل ما يقام باليدين عادة كثير وإن فعله بيد واحدة وما يقام بيد واحدة قليل وإن فعله بيدين وقيل إن الكثير ما يكون مقصودا للفاعل والقليل بخلافه وقيل إنه مفوض إلى رأي المبتلي فإن استكثره فكثير وإن استقله فقليل وهذا أقرب الأقوال إلى رأي الإمام كما في التبيين.

    سیدحکیم شاہ عفی عنہ

  دارالافتاءجامعۃالرشید

13محرم الحرام 1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے