021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
طلاق کا لفظ تین مرتبہ بولنے کا حکم
56325طلاق کے احکامتین طلاق اور اس کے احکام

سوال

شوہر نے بیوی کو "طلاق ہے "کا لفظ تین مرتبہ بولا۔آپ جو چاہیں تو دوسری شادی کرلیں۔بیٹے نے طلاق کا لفظ2مرتبہ سنا۔ بیٹے سےفون پررابطہ کیا گیا،اس نے بتایا کہ میری والدہ نے طلاق کالفظ تین مرتبہ اپنے کانوں سےسنا ہے،اور والد صاحب انکار کر رہا ہے،اور گواہ نہیں ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مذکورہ مسئلہ میں شوہر انکاری ہے،اور بیوی کے پاس گواہ بھی نہیں،لیکن اگر بیوی کو قطعی طور پر یقین ہے کہ شوہر نے تین مرتبہ طلاق کہا ہے تو اس کے لیے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلقات رکھنا جائز نہیں ،اور کسی مناسب تدبیر سے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرے۔ایسی صورت ہو تو شوہر کو بھی عورت کو معلق رکھنے کے بجائے باقاعدہ طلاق دے کر الگ کر دینا چاہیے۔
حوالہ جات
{ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } [البقرة: 230] (النتف في الفتاوى للسغدي 1: / 339) واما اللَّفْظ المقرون بالتكرار ،فَهُوَ على اربعة اوجه :احدهما :ان يَقُول: انت طَالِق طَالِق طَالِق . وَالثَّانِي: ان يَقُول: انت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق .وَالثَّالِث :ان يَقُول: انت طَالِق انت طَالِق انت طَالِق . وَالرَّابِع: ان يَقُول: انت طَالِق ثمَّ طَالِق ثمَّ طَالِق، فَأن كَانَت الْمَرْأَة مَدْخُولا بهَا فِي هَذِه الْوُجُوه طلقت ثَلَاثًا، وان لم يكن مَدْخُولا بهَا طلقت وَاحِدَة. (الفتاوى الهندية 1: / 475) وسئل شيخ الإسلام أبو القاسم - رحمه الله تعالى - عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها ثلاثا ولا تقدر أن تمنع نفسها منه هل يسعها أن تقتله قال لها أن تقتله في الوقت الذي يريد أن يقربها ولا تقدر على منعه إلا بالقتل وهكذا كان فتوى شيخ الإسلام أبي الحسن عطاء بن حمزة والإمام أبي شجاع وكان القاضي الإمام الإسبيجابي يقول: ليس لها أن تقتله كذا في المحيط وفي الملتقط وعليه الفتوى قال الشيخ الإمام نجم الدين: يحكى به جواب السيد الإمام أبي شجاع يقول لها أن تقتله فقال: إنه رجل كبير وله مشايخ أكابر لا يقول ما يقول إلا عن صحة فالاعتماد على قوله كذا في التتارخانية. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3: / 251) والفتوى على أنه ليس لها قتله، ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب، كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر. وفي البزازية عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي، فإنه حلف ولا بينة لها فالإثم عليه. اهـ. قلت: أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على منعه عنها فلا ينافي ما قبله. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم فضل حق دارالافتا ء،جامعۃالرشید ،کراچی ‏ 6/صفرالمظفر1438ھ{ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } [البقرة: 230] (النتف في الفتاوى للسغدي 1: / 339) واما اللَّفْظ المقرون بالتكرار ،فَهُوَ على اربعة اوجه :احدهما :ان يَقُول: انت طَالِق طَالِق طَالِق . وَالثَّانِي: ان يَقُول: انت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق .وَالثَّالِث :ان يَقُول: انت طَالِق انت طَالِق انت طَالِق . وَالرَّابِع: ان يَقُول: انت طَالِق ثمَّ طَالِق ثمَّ طَالِق، فَأن كَانَت الْمَرْأَة مَدْخُولا بهَا فِي هَذِه الْوُجُوه طلقت ثَلَاثًا، وان لم يكن مَدْخُولا بهَا طلقت وَاحِدَة. (الفتاوى الهندية 1: / 475) وسئل شيخ الإسلام أبو القاسم - رحمه الله تعالى - عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها ثلاثا ولا تقدر أن تمنع نفسها منه هل يسعها أن تقتله قال لها أن تقتله في الوقت الذي يريد أن يقربها ولا تقدر على منعه إلا بالقتل وهكذا كان فتوى شيخ الإسلام أبي الحسن عطاء بن حمزة والإمام أبي شجاع وكان القاضي الإمام الإسبيجابي يقول: ليس لها أن تقتله كذا في المحيط وفي الملتقط وعليه الفتوى قال الشيخ الإمام نجم الدين: يحكى به جواب السيد الإمام أبي شجاع يقول لها أن تقتله فقال: إنه رجل كبير وله مشايخ أكابر لا يقول ما يقول إلا عن صحة فالاعتماد على قوله كذا في التتارخانية. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3: / 251) والفتوى على أنه ليس لها قتله، ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب، كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر. وفي البزازية عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي، فإنه حلف ولا بينة لها فالإثم عليه. اهـ. قلت: أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على منعه عنها فلا ينافي ما قبله.
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

فضل حق صاحب

مفتیان

ابولبابہ شاہ منصور صاحب / فیصل احمد صاحب