021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
تھوک کے ساتھ خون سے وضو کا حکم
68857پاکی کے مسائلوضوء کے نواقض یعنی وضوتوڑنے والی چیزوں کا بیان

سوال

بعض اوقات میری والدہ محترمہ کوتھوک کے ساتھ خون آتا ہے   ، خون كبھی  مائع شکل    میں اور کبھی جمے ہوئے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی نماز کے دوران ایسا ہوجاتا ہے۔ اس بیماری میں کافی عرصہ سے مبتلا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟اور اگر نماز کے دوران ایسا ہوجائے تو کیا حکم ہے؟ نماز توڑے یا جاری رکھے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

 اگر خون مائع شکل میں ہو اور  تھوک پر غالب ہو یا برابر ہو،  تو اس سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے اور اگر خون مغلوب ہوتو وضوء نہیں ٹوٹتا۔ غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خون بالکل سرخ ہو، چاہے وہ جس مقدار میں بھی ہو اور غالب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خون  زردی مائل ہو یعنی بالکل سرخ نہ ہو۔ اگر دوران نماز وضوء ٹوٹ جائے تو وضوء کرکے دوبارہ نماز پڑھ  لینا افضل ہے اور اگر وہ چاہیں توبناکی شرائط کے ساتھ وضو کرکے نماز کے جس رکن  میں وضوء ٹوٹ گیا تھا، وہیں سےبھی شروع   کرسکتی ہے۔ اور اگر خون  جمے ہوئے لوتھڑے کی شکل میں ہو  تو ا گرمنہ بھرکر ہو  تو وضوء ٹوٹ جاتا ہے  اور اگر کم ہو تو  اس سےوضو نہیں ٹوٹتا۔

حوالہ جات
قال العلامة الحصكفي رحمه الله: (و) ينقضه (دم) مائع من جوف أو فم(غلب على بزاق) حكما للغالب، (أو ساواه) احتياطا (لا) ينقضه (المغلوب بالبزاق) والقيح كالدم، والاختلاط بالمخاط كالبزاق. (الدر المختار: 24) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله:قوله:( مائع): احتراز عن العلق، وقد مر. قوله:( من جوف أو فم) : هو ظاهر كلام الشارحين، وكذا صرح ابن ملك : بأن الخارج من الجوف إذا غلبه البزاق لا ينقض اتفاقا، وظاهر كلام الزيلعي: أنه ينقض وإن قل، ولا يخفى عدم صحته؛ لمخالفته المنقول مع عدم تعقل فرق بين الخارج من الفم والخارج من الجوف المختلطين بالبزاق .بحر. وعبارة النهر هنا مقلوبة، فتنبه. ..قوله: (غلب على بزاق) : ...وعلامة كون الدم غالبا أو مساويا أن يكون البزاق أحمر، وعلامة كونه مغلوبا أن يكون أصفر. بحر.ط. قوله: (احتياطا): أي لاحتمال السيلان وعدمه، فرجح الوجود احتياطا، بخلاف ما إذا شك في الحدث؛ لأنه لم يوجد إلا مجرد الشك، ولا عبرة له مع اليقين .بحر عن المحيط. قوله: (والقيح كالدم): ...وفي المنية: انتثر فسقط من أنفه كتلة دم، لم ينتقض.اهـ. أي: لما تقدم من أن العلق خرج عن كونه دما باحتراقه وانجماده. شرح. (رد المحتار:1/ 138،139) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: بقي من المفسدات: ارتداد بقلبه، وموت وجنون وإغماء، وكل موجب لوضوء أو غسل.( الدر المختار: 86) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: (بقي من المفسدات إلخ): قلت: بقي منها أيضا: محاذاة المرأة بشروطها...قوله: (وكل موجب لوضوء): تبع فيه صاحب النهر، وفيه أنه قد يكون غير مفسد كالمسبوق بالحدث كما مر، فالأولى قول البحر: وكل حدث عمد .ط . (رد المحتار) (1/ 629) قال العلامة الكاساني رحمه الله: وأما بيان ما يفسد الصلاة: فالمفسد لها أنواع، منها الحدث العمد قبل تمام أركانها بلا خلاف حتى يمتنع عليه البناء، واختلف في الحدث السابق وهو الذي سبقه من غير قصد ، وهو ما يخرج من بدنه من بول أو غائط أو ريح أو رعاف أو دم سائل من جرح أو دمل به بغير صنعه. قال أصحابنا: لا يفسد الصلاة، فيجوز البناء استحسانا. (بدائع الصنائع :1/ 220) قال ابن نجيم رحمه الله: قوله: (أو دما غلب عليه البصاق) ...أي لا ينتقض الدم الخارج من الفم المغلوب بالبصاق؛ لأن الحكم للغالب ، فصار كأنه كله بزاق قيد بغلبة البزاق؛ لأنه لو كان مغلوبا والدم غالب نقض؛ لأنه سال بقوة نفسه، وإن استويا نقض أيضا؛ لاحتمال سيلانه بنفسه، أو أساله غيره فوجد الحدث من وجه فرجحنا جانب الوجود احتياطا ...قالوا: علامة كون الدم غالبا أو مساويا أن يكون أحمر، وعلامة كونه مغلوبا أن يكون أصفر، وقيدنا بكونه خارجا من الفم إلخ.( البحر الرائق :1/ 37) قال الطحطاوي رحمه الله:وينقضه دم من جرح بفمه غلب على البزاق أي الريق ، أو ساواه احتياطا، ويعلم باللون فالأصفر مغلوب، وقيل :الحمرة مساو وشديدها غالب.( حاشية الطحطاوي : 90) قال الفرغاني رحمه الله: ومن سبقه الحدث في الصلاة انصرف، فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى ، والقياس أن يستقبل، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى...ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته مالم يتكلم " ، وقال عليه الصلاة والسلام : " إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع يده على فمه وليقدم من لم يسبق بشيء"، والبلوى فيما يسبق دون ما يعتمده، فلا يلحق به، والاستئناف أفضل ؛ تحرزا عن شبهة الخلاف. وقيل: إن المنفرد يستقبل، والإمام والمقتدي يبني صيانة لفضيلة الجماعة. (الهداية :1/ 59) قال البابرتي رحمه الله: (وقيل :إن المنفرد يستقبل): أي الأفضل له ذلك. (العناية :1/ 381) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: (و) ينقضه (قئ ملا فاه) بأن يضبط بتكلف (من مرة) بالكسر: أي صفراء، (أو علق) أي سوداء، وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض. (الدر المختار: 24) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله:قوله: (بالكسر): ... وهي أحد الأخلاط الأربعة: الدم، والمرة السوداء، والمرة الصفراء، والبلغم. اهـ. غاية البيان. قوله:( أو علق إلخ): العلق لغة: دم منعقد كما هو أحد معانيه، لكن المراد به هنا سوداء محترقة ،كما في الهداية ، وليس بدم حقيقة، كما في الكافي، ولهذا اعتبر فيه ملء الفم، وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله وكثيره على المختار .اهـ, أخي جلبي وغيره . قوله: (فغير ناقض): أي اتفاقا ،كما في شرح المنية. وذكر في الحلية: أن الظاهر أن الكثير منه وهو ما ملأ الفم ناقض. والحاصل: أنه إما أن يكون من الرأس أو من الجوف، علقا أو سائلا، فالنازل من الرأس إن علقا لم ينقض اتفاقا، وإن سائلا نقض اتفاقا. والصاعد من الجوف إن علقا فلا اتفاقا ما لم يملأ الفم، وإن سائلا فعنده ينقض مطلقا. وعند محمد لا ما لم يملأ الفم ،كذا في المنية وشرحها والتتارخانية.وذكر في البحر قول أبي يوسف مع الإمام وقال: واختلف التصحيح، فصحح في البدائع قولهما. قال: وبه أخذ عامة المشايخ. وقال الزيلعي: إنه المختار، وصحح في المحيط قول محمد، وكذا في السراج معزيا إلى الوجيز. اهـ. (رد المحتار:1/ 137)
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب