021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
اقامت کے دوران بات کرنا اور بغیر اقامت نماز کا حکم
70465نماز کا بیاناذان و اقامت کے مسائل

سوال

بغیر اقامت نماز کا کیا حکم ہے؟ دورانِ اقامت اگر کوئی بات کرے تو اقامت ہوگی یا نہیں؟ اس اقامت کے ساتھ پڑھی گئی نماز کا کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مسجد میں ہونے والی پہلی جماعت کے لیے اور شہر سے باہر ایسی جگہ میں نماز کے لیے جہاں آس

پاس میں اقامت کے ساتھ جماعت نہ ہوئی ہو، اقامت سنتِ مؤکدہ ہے، اور اسے چھوڑنا مکروہ ہے جس کا گناہ ہوگا۔ شہر میں گھر، دکان وغیرہ پر نماز پڑھتے وقت یا شہر سے باہر ایسی جگہ جہاں قریب میں اقامت کے ساتھ نماز ہوئی ہو، اقامت کرنا مستحب ہے، تاہم چھوڑنے کی صورت میں گناہ نہ ہوگا۔ 

 اقامت کے دوران باتیں کرنا مکروہ ہے، تاہم اگر ایک آدھ بات کی تو وہ اقامت معتبر ہوگی، لیکن اگر زیادہ باتیں کیں تو از سرِ نو اقامت کہنا پڑے گا۔ نماز بہر حال ہوجائے گی۔    

حوالہ جات
المبسوط للسرخسي (1/245-242):

قال: "وإن صلى أهل المصر بجماعة بغير أذان ولا إقامة فقد أساءوا" لترك سنة مشهورة، وجازت صلاتهم لأداء أركانها. والأذان والإقامة سنة ولكنهما من أعلام الدين فتركهما ضلالة، هكذا قال مكحول. السنة سنتان: سنة أخذها هدى وتركها لا بأس به، وسنة أخذها هدى وتركها ضلالة كالأذان والإقامة وصلاة العيدين، وعلى هذا قال محمد رحمه الله تعالى: إذا أصر أهل المصر على ترك الأذان والإقامة أمروا بهما، فإن أبوا قوتلوا على ذلك بالسلاح كما يقاتلون عند الإصرار على ترك الفرائض والواجبات، فأما في السنن فيؤدبون على تركها ولا يقاتلون على ذلك ليظهر الفرق بين الواجب وغير الواجب، ومحمد رحمه الله تعالى يقول: ما كان من أعلام الدين فالإصرار على تركه استخفاف بالدين فيقاتلون على ذلك لهذا………. قال: "ولا يتكلم المؤذن في أذانه وإقامته"؛ لأنه ذكر معظم كالخطبة، فيكره التكلم في خلاله لما فيه من ترك الحرمة، وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يكره رد السلام في خلال الأذان، وكان الثورى رحمه الله تعالى يقول: لا بأس برد السلام لأنها فريضة، ولكنا نقول: يحتمل التأخير إلى أن يفرغ من أذانه.

الدر المختار (1/ 395-388):

( والإقامة كالأذان ) فيما مر……… ( ولا يتكلم فيهما ) أصلا ولو رد سلام، فإن تكلم استأنفه………. ( وكره تركهما ) معا ( لمسافر ) ولو منفردا ( وكذا تركها ) لا تركه لحضور الرفقة ( بخلاف مصل ) ولو بجماعة ( في بيته بمصر ) أو قرية لها مسجد فلا يكره تركهما؛ إذ أذان الحي يكفيه ( أو ) مصل ( في مسجد بعد صلاة جماعة فيه ) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلا في مسجد على طريق فلا بأس بذلك جوهرة.

 رد المحتار (1/ 395-388)

قوله ( استأنفه ) إلا إذا كان الكلام يسيرا، خانية……… قوله ( لمسافر ) أي سفرا لغويا أو شرعيا كما في أبي السعود ط.  قوله ( ولو منفردا ) لأنه إن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه رواه عبد الرزاق……….. قوله ( ولو بجماعة ) وعن أبي حنيفة لو اكتفوا بأذان

 

الناس أجزأهم وقد أساؤوا, ففرق بين الواحد والجماعة في هذه الرواية،  بحر .  قوله ( في بيته ) أي فيما يتعلق بالبلد من الدار والكرم وغيرهما.  قهستاني، وفي التفاريق وإن كان في كرم أو ضيعة يكتفي بأذان القرية أو البلدة إن كان قريبا وإلا فلا،  وحد القرب أن يبلغ الأذان إليه منها ا هـ إسماعيل،  والظاهر أنه لا يشترط سماعه بالفعل،  تأمل. قوله ( لها مسجد ) أي فيه أذان وإقامة وإلا فحكمه كالمسافر ،  صدر الشريعة .  قوله ( إذ أذان الحي يكفيه ) لأن أذان المحلة وإقامتها كأذانه وإقامته لأن المؤذن نائب أهل المصر كلهم كما يشير إليه ابن مسعود حين صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة حيث قال أذان الحي يكفينا وممن رواه سبط ابن الجوزي

 فتح أي فيكون قد صلى بهما حكما بخلاف المسافر فإنه صلى بدونهما حقيقة وحكما لأن المكان الذي هو فيه لم يأذن فيه أصلا لتلك الصلاة،  كافي، وظاهره أنه يكفيه أذان الحي وإقامته وإن كانت صلاته في آخر الوقت تأمل.  وقد علمت تصريح الكنز بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر فالمقصود من كفاية أذان الحي نفي الكراهة المؤثمة.  قال في البحر: ومفهومه أنه لو لم يؤذنوا في الحي يكره تركهما للمصلي في بيته، وبه صرح في المجتبى، وأنه لو أذن بعض المسافرين سقط عن الباقين كما لا يخفى.

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

17/ربیع الاول/1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب