021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
بھائی کی رضاعی بھتیجی سے نکاح کا حکم
70591رضاعت کے مسائلمتفرّق مسائل

سوال

زید کی دادی نے زید کے بڑے بھائی کو کم سنی میں دودھ پلایا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ زید کا نکاح اپنے چچا کی بیٹی سے ہوسکتا ہے یا نہیں؟  

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں زید کا نکاح اپنے چچا کی بیٹی سے شرعا درست ہے۔ البتہ زید کے جس بھائی نے مدتِ رضاعت میں اپنی دادی کا دودھ پیا ہے، اس کا نکاح اپنے کسی چچا یا پھوپھی کی بیٹی سے نہیں ہوسکتا۔

حوالہ جات
صحيح مسلم (2/ 1071):

 باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء، واللفظ لأبي بكر، قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: قلت: يا رسول الله! مالك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم! بنت حمزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة.

الفتاوى الهندية (1/ 343):

يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعا، حتى أن المرضعة لو ولدت من هذا الرجل أو غيره قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت رضيعا أو ولد لهذا الرجل من غير هذه المرأة قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت امرأة من لبنه رضيعا فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته وأخو الرجل عمه وأخته عمته وأخو المرضعة خاله وأختها خالته،  وكذا في الجد والجدة…….  وعلى هذا القياس إلا في المسألتين، كذا في التهذيب: إحداهما أن لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب ويجوز في الرضاع لأن أخت ابنه من النسب إن كانت منه فهي ابنته وإن لم تكن منه فهي ربيبته وهذا المعنى لا يتأتى في الرضاع….. والمسألة الثانية: لا يجوز لرجل أن يتزوج أم أخته من النسب ويجوز في الرضاع؛ لأن في النسب إن كانا أخوين لأم فأم الأخ أمه وإن كانا أخوين لأب فأم الأخ امرأة أبيه، وهذا المعنى معدوم في الرضاع، كذا في المحيط.

وتحل أخت أخيه رضاعا كما تحل نسبا، مثل الأخ لأب إذا كانت له أخت من أمه يحل لأخيه من

أبيه أن يتزوجها، كذا في الكافي. وتحل أم أخيه وأم عمه وعمته وأم خاله وخالته من الرضاع، هكذا في شرح الوقاية. وكذا يجوز له أن يتزوج بأم حفدته وبجدة ولده من الرضاع ولا يحل ذلك من النسب، كذا في التبيين. وكذا يجوز له أن يتزوج بعمة ولده من الرضاع كذا في السراج الوهاج. وكذا أم أخت ابنه وبنت أخت ولده وبنت عمة ولده وبنت عمة ولده هكذا في النهر الفائق.

النهر الفائق (2/ 302):

(وتحل أخت أخيه رضاعًا)، يصح أيضا اتصاله بكل من المضاف والمضاف إليه، وبهما كأن يكون له أخ من الرضاع له أخت نسبية، والثالث لا يخفى.

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

1/ربیع الثانی/1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب