73588 | نماز کا بیان | نماز کےمفسدات و مکروھات کا بیان |
سوال
اگر کوئی چارپائی پر سو رہا ہو تو اس کے آگے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
جائز ہے۔ البتہ اگر اس شخص کا چہرہ نمازی کی طرف ہو اور نمازی اس کے چہرے کے بالکل سیدھ میں کھڑا ہو اور درمیان میں کوئی حائل نہ ہو تو یہ مکروہ ہے، اگر چہرہ کے بالکل سیدھ میں کھڑا نہ ہو، بلکہ چہرے سے نیچے دھڑ یا پیروں کی طرف کھڑا ہو تو پھر کراہت نہیں۔ تاہم اگر نماز پڑھنے کے لیے کوئی دوسری مناسب جگہ دستیاب ہو تو بہتر یہی ہے کہ وہاں نماز پڑھی جائے۔
حوالہ جات
صحيح البخاري (1/ 86):
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة.
فیض الباری (2/25):
(قوله غمزنی) و عند أبی داود أن یده کانت تقع علی رجلی…… قوله (اعتراض الجنازة) و تستنبط منه إشارة إلی ما اختاره الحنفیة أن الإمام یقوم وسطهن.
سنن أبى داود (1/ 260):
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كنت أكون نائمة ورجلاى بين يدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلى من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلى فقبضتهما فسجد.
الدر المختار (1/ 651):
(و) لا یکره (صلاة إلی ظهر قاعد) أو قائم و لو (یتحدث) إلا إذا خیف الغلط بحدیثه.
حاشية ابن عابدين (1/ 651):
قوله (إلى ظهر قاعد الخ) قيد بالظهر احترازا عن الوجه؛ فإنها تكره إليه كما مر. وفي قوله "يتحدث" إيماء إلى أنه لا كراهة لو لم يتحدث بالأولى؛ ولذا زاد الشارح "ولو". وفي شرح المنية أفاد به نفي قول من قال بالكراهة بحضرة المتحدثين وكذا بحضرة النائمين. وما روي عنه عليه الصلاة والسلام لا تصلوا خلف نائم ولا متحدث ضعيف. وصح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يصلي من صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين لقبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، رواياه في الصحيحين، وهو يقتضي أنها كانت نائمة. وما في مسند البزار أن رسول الله قال: نهيت أن أصلي إلى النيام والمتحدثين فهو محمول على ما إذا كانت لهم أصوات يخاف منها التغليظ أو الشغل، وفي النائمين إذا خاف ظهور شيء يضحكه ا هـ
البحر الرائق (2/ 33):
قوله ( والصلاة إلى ظهر قاعد يتحدث ) أي لا تكره، كذا في الجامع الصغير. وفي رواية الحسن عن أبي حينفة يكره له أن يصلي وقبله نيام أو قوم يتحدثون لما أخرجه البزار عن ابن عباس مرفوعا نهيت أن أصلي إلى النيام والمحدثين، وأجيب بأنه محمول في النائمين على ما إذا خاف ظهور صوت منهم يضحكه ويخجل النائم إذا انتبه وفي المحدثين على ما إذا كان لهم أصوات يخاف منها التغليط أو شغل البال ونحن نقول بالكراهة في هذا ثم يعارض الحديث المذكور في النائمين ويقدم عليه لقوته ما في الصحيحين عن عائشة قالت كان رسول الله يصلي صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وإنما قيد بقوله يتحدث ليفيد عدم الكراهة إلى ظهر من لا يتحدث بالأولى ولعله متفق عليه وقد كان يفعله ابن عمر إذا لم يجد سارية يقول لنافع ول ظهرك.
وأفاد كلامهم هنا أنه لا كراهة على المتحدث؛ ولهذا نقل الشارح عن الصحابة رضي الله عنهم أن بعضهم كانوا يقرءون القرآن وبعضهم يتذاكرون العلم والمواعظ وبعضهم يصلون ولم ينههم النبي عن ذلك ولو كان مكروها لنهاهم ا هـ
وقيد بالظهر؛ لأن الصلاة إلى وجه أحد مكروهة كما في الجامع الصغير. قال في المنية: والاستقبال إلى المصلي مكروه سواء كان المصلي في الصف الأول أو في الصف الأخير؛ ولهذا قال في الذخيرة: يكره للإمام أن يستقبل المصلي وإن كان بينهما صفوف وهذا هو ظاهرالمذهب ذكره في الفصل الرابع من كتاب الصلاة. والحاصل أن استقبال المصلي إلى وجه الإنسان مكروه، واستقبال الإنسان وجه المصلي مكروه فالكراهة من الجانبين.
الفتاوى البزازية (1/ 13):
وتكره الصلاة إلى وجه إنسان، و إلى ظهر قاعد يتكلم إن كان يخاف من اللغط الغلط في
القراءة كره، وإلا لا.
عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ
دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
27/ذی قعدہ/1442ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | عبداللہ ولی | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |