021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
سوتیلی نانی کے پاؤں دبانے کاحکم
74198جائز و ناجائزامور کا بیانبچوں وغیرہ کے نام رکھنے سے متعلق مسائل

سوال

میری  نانانی جان کے انتقال   کے بعد   میرے  نانا  نے دوسری   شادی کی  ہے ،  جوکہ  رشتے میں   ہماری سوتیلی  نانا نی بنی  ہیں ، وہ  اکثر  ناناجان کے  بچوں  اور  نواسوں  سے پاؤں  اور کندھے دبواتی ہیں ، بچے  اور نواسے  ان کی خدمت کرتے ہیں ۔  شرعا اس طرح پاؤں   اور کندھے دبانے کا حکم ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوتیلی  نانی  محرمات  ابدیہ میں سے ہیں ،  خدمت  کی  نیت سےان کے   ہاتھ پیردبانا  ، اسیطرح کندھے  اورسردبانا   جائز ہے ۔  البتہ  چونکہ حقیقی  نانی  نہیں ہیں بلکہ سوتیلی  نانی ہیں  اگر فتنے کا اندیشہ ہو  تو    لڑکے  یا  نواسے  ہاتھ  پیر نہ  دبائیں ۔ بوقت  ضرورت لڑکیاں  اور نواسیاں  یہ عمل  انجام  دے سکتی ہیں ۔

حوالہ جات
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 371)
قال: "ولا بأس بأن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها" لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسافرة وقلة الشهوة للمحرمية، بخلاف وجه الأجنبية وكفيها حيث لا يباح المس وإن أبيح النظر؛ لأن الشهوة متكاملة "إلا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه الشهوة" فحينئذ لا ينظر ولا يمس لقوله عليه الصلاة والسلام: "العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش"، وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ فيجتنب. "
الفتاوى الهندية (43/ 133)
وللابن أن يغمز بطن أمه وظهرها خدمة لها من وراء الثياب ، كذا في القنية .
قال أبو جعفر - رحمه الله تعالى - سمعت الشيخ الإمام أبا بكر محمدا - رحمه الله تعالى - يقول : لا بأس بأن يغمز الرجل الرجل إلى الساق ويكره أن يغمز الفخذ ويمسه وراء الثوب ويقول : يغمز الرجل رجل والديه ، ولا يغمز فخذ والديه والفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - يبيح أن يغمز الفخذ ويمسها وراء الثوب وغيرها ، كذا في الغرائب .
قال محمد - رحمه الله تعالى - : ويجوز له أن يسافر بها ويخلو بها يعني بمحارمه إذا أمن على نفسه ، فإن علم أنه يشتهيها أو تشتهيه إن سافر بها أو خلا بها أو كان أكبر رأيه ذلك أو شك فلا يباح له ذلك ،
الفتاوى الهندية (43/ 132)
وما حل النظر إليه حل مسه ونظره وغمزه من غير حائل ولكن إنما يباح النظر إذا كان يأمن على نفسه الشهوة ، فأما إذا كان يخاف على نفسه الشهوة فلا يحل له النظر ، وكذلك المس إنما
يباح له إذا أمن على نفسه وعليها الشهوة ، وأما إذا خاف على نفسه أو عليها الشهوة فلا يحل المس له ، ولا يحل أن ينظر إلى بطنها أو إلى ظهرها ، ولا إلى جنبها ، ولا يمس شيئا من ذلك ، كذا في المحيط .        

             احسان اللہ شائق عفا اللہ عنہ    

       دارالافتاء جامعة الرشید     کراچی

١۸ صفر  ١۴۴۳ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

احسان اللہ شائق صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب