021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
قتلِ عمد کا حکم
80029قصاص اور دیت کے احکاممتفرق مسائل

سوال

کیا فرماتے ہیں علماءِ دین و مفتیانِ شرعِ متین مسئلہ ِ ذیل کے بارے میں کہ : دو مسلمان مردوں کا آپس میں تنازعہ ہوا۔ اور حال یہ تھی کہ دونوں اسلحہ سے لیس تھے۔ اور یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں طیش میں آکر ایک دوسرے پر پستول نکالی ۔اسی اثنا ایک نے بیدار مغزی سے کام لیتے ہوئے پہلے گولی چلائی اور دوسرے کو اس بناء پر قتل کر ڈالا کہ اگر یہ قتل نہ کرتا تو وہ اس کو قتل کر دیتا ۔ لہذا پوچھنا یہ ہے کہ صورتِ مسؤلہ قتل کے اقسامِ خمسہ میں سے کونسی قسم میں داخل ہے؟ اور کیا کوئی قصاص یا دیت وغیرہ واجب ہوگی؟وضاحت کے ساتھ دلائل کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

شرعا قتلِ عمد کی سزا قصاص ہے، لیکن جان مال کی  حفاظت کی خاطر اگر کوئی کسی کوعمدا بھی  قتل کردے تو اس پر قصاص نہیں ،مگر اس بنیاد پر قصاص سے بچنے کے لئے صرف قاتل کا یہ دعویٰ کافی نہیں کہ میں نے دفاع میں قتل کیا ہے،  کیوں کہ محض دعویٰ تو ہر قاتل کر سکتا ہے۔ لہذا اگر قاتل شرعی طریقے سے عدالت میں یہ ثابت کردے کہ میں نے قتل اپنے دفاع کے لئے کیا ہے یعنی اگر میں مقتول کو قتل نہ کرتا تو  وہ مجھے قتل کر دیتا، تو اس صورت میں قصاص اور دیت دونوں ساقط ہو جائیں گے۔

حوالہ جات
سبل السلام (2/ 379):
وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: «قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم................................................وفي الحديث دليل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر، ولا دية على الجاني وإلى هذا ذهب الجمهور، وقالوا لا يلزمه شيء؛ لأنه في حكم الصائل واحتجوا أيضا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحا لقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 546):
(ولا) يقتل (من شهر سلاحا على رجل ليلا أو نهارا في مصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه) وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه (عمدا تجب الدية) في ماله (ومثله الصبي والدابة) الصائلة.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 110):
قال - رحمه الله - (ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله ولا شيء بقتله) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من شهر على المسلمين سيفا فقد أبطل دمه»؛ ولأن دفع الضرر واجب فوجب عليهم قتله إذ لم يمكن دفعه إلا به ولا يجب على القاتل شيء؛ لأنه صار باغيا بذلك وكذا إذا شهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا عنه فلا يجب بقتله شيء لما بينا ولا يختلف بين أن يكون بالليل أو بالنهار في المصر أو خارج المصر؛ لأن السلاح لا يلبث،
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 110):
قال - رحمه الله - (ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه) لما بينا من المنقول والمعقول
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 623):
(ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من شهر على المسلمين سيفا فقد أحل دمه» أي أهدره ولأن دفع الضرر واجب فوجب عليهم قتله إذا لم يمكن دفعه إلا به ولا شيء بقتله لأنه باغ سقطت عصمته ببينة فلم يلزم على القاتل قصاص ولا دية ولا كفارة ولا يختلف بين أن يكون بالليل أو بالنهار في مصر أو غيره (ولا شيء في قتل من شهر على آخر سلاحا ليلا أو نهارا في مصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه) لأن السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل فلا يختلف الحكم فيه بالنهار أو الليل أو المصر أو غيره هذا في السلاح
البناية شرح الهداية (13/ 105):
 وفي سرقة " الجامع الصغير ": ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا، أو شهر عليه عصا ليلا في مصر، أو نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا: فلا شيء عليه لما بينا، وهذا لأن السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل والعصا الصغيرة وإن كانت تلبث ولكن في الليل لا يلحقه الغوث فيضطر إلى دفعه بالقتل، وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث، فإذا قتله كان دمه هدرا.
درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 92):
(شهر سيفا على المسلمين وجب قتله) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من شهر على المسلمين سيفا فقد أحل دمه» أي أهدره وإنما وجب لأن دفع الضرر واجب (ولا شيء به) أي بقتله وإنما قاله بعد القول بالوجوب لجواز أن يجب قتله لدفع الشر
موسوعة الفقه الإسلامي (5/ 174)
كيفية دفع الصائل:
من صال على نفسه وأهله أو ماله آدمي أو بهيمة دَفَعه بأسهل ما يغلب على الظن اندفاعه به.
فإن كان يندفع بالتهديد فلا يضربه .. وإن لم يندفع إلا بالضرب باليد فليضربه .. وإن لم يندفع إلا بالضرب بالعصا فليضربه بالعصا .. يضربه بالأسهل فالأسهل.
وإن لم يندفع إلا بالقتل فليقتله، ولا ضمان عليه؛ لأنه مأذون له بذلك، وكل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون.
وإن كان يمكنه دفعه بلا قتل فقتله فإنه يضمنه؛ لأنه دفعه بأكثر مما يجب.
موسوعة الفقه الإسلامي (5/ 174)
 حكم قتل الصائل:
إذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فللمجني عليه قتله، فإن طالب أولياء المقتول القصاص نظرنا في الأمر والقرائن:
فإن كان المقتول معروفاً بالشر والفساد، والقاتل معروفاً بالخير والصلاح، فالقول قول القاتل، ولا ضمان عليه، ولكن لا بد أن يحلف؛ لأن اليمين تكون في جانب أقوى المدَّعين، ولا يصلح أمر الناس إلا بهذا؛ لأن إقامة البينة متعسر بل متعذر.
وأما إذا كان المصول عليه غير معروف بالصلاح فقتله فعليه القصاص إن لم يُقم البينة على أن المقتول صال عليه.
كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار (2/ 153):
ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقتل دفعا عنه فلا شيء عليه من صال على شخص مسلم بغير حق يريد قتله جاز للمقصود دفعه عن نفسه إن لم يقدر على هرب أو تحصن بمكان أو غيره فإن قدر على ملجا وجب عليه ذلك لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون وهذا هو الصحيح من اختلاف كثير وقيل له الثبات ومقاتلته فإن لم يقدر على ملجأ فله مقاتلته بشرط أن يأتي بالأخف فالأخف فإن أمكنه الدفع بالكلام أو الصياح أو الاستغاثة بالناس لم يكن له الضرب فإن لم يندفع إلا بالضرب فله أن يضربه ويراعي فيه الترتيب فإن أمكن باليد لم يضربه بالسوط وإن أمكن بالسوط لم يجز بالعصا وإن أمكن بجرح لم يقطع عضوا وإن أمكن بقطع عضو لم يذهب نفسه فإن لم يندفع إلا بالإتيان على نفسه فله ذلك ولا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة .
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (10/ 382):
دم المحارب مباح، والدية فيه ساقطة لا شيء فيها. ......................وقال الصنعاني (1182 هـ): "الإجماع على أن من شهر على آخر سلاحًا لقتله فدفع عن نفسه، فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه"
مستند الإجماع: يدل على إهدار دم المحارب الصائل على النفس والعرض.

محمد جمال ناصر

دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی

27/شعبان المعظم/1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

جمال ناصر بن سید احمد خان

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / سعید احمد حسن صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے