021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
رمی ،قربانی اورحلق میں بےترتیبی کاحکم
80543حج کے احکام ومسائلحج وعمرہ کے فرائض،واجبات کابیان

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

    میں ریاض میں مقیم ہوں، اور حج تمتع کے لئے جاؤں گا انشاءالله تعالی،میراسوال یہ ہےکہ قربانی کے لئے آن لائن ٹوکن ملتا ہے، حاجی کو قربانی کا وقت معلوم نہیں ہوتا، اگر رمی ، قربانی اور حلق کی ترتیب نہ ہو سکے تو کیا حکم ہے،؟ یعنی رمی سے پہلے قربانی کا میسج موصول ہو جائے یا پھر میسج ہی نہ موصول ہو، دونوں صورتوں میں کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ فقہاء حنفیہ کے نزدیک حج کے تین احکام یعنی رمی، قربانی اور حلق کو بالترتیب ادا کرنا واجب ہے، لہذا حنفی حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کی حد تک اس ترتیب کی رعایت کریں،اپنے طورپریابذریعہ وکیل قربانی کریں اوراگرایساممکن نہ ہو اوربینک کے ذریعے کرناضروری ہوتوبھی احتیاط سے کام لیں مثلا: قران اور تمتع کرنے والے حضرات بتائے ہوئے وقت سے پہلے قصر و حلق نہ کریں، بلکہ حسب استطاعت اس قدر تاخیر کے ساتھ حلق یا قصر کریں کہ دل میں ان کی قربانی ہو جانے کا ظن غالب یعنی غالب رجحان پیدا ہو جائے۔تاہم چونکہ شرعی لحاظ سے دیانات میں ایک ثقہ مسلمان کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، لہذا اگر بینک والے یہ کہہ دے کہ آپکی قربانی ہوگئی ہے اور بظاہر اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو، تو ایسی صورت میں حاجی کے لئے حلق و قصر کر لینا جائز ہے۔اگربعدمیں معلوم ہوا کہ انتظامی  پیچیدگیوں کی وجہ سے ترتیب قائم نہیں رہی، اورافعال کی ادائیگی میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، تو چونکہ حضرات صاحبین اور آئمہ ثلاثہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں اور نہ ہی خلاف ترتیب کی صورت میں دم واجب ہے، اس لیے مالی وسعت نہ ہونے کی صورت میں اگر ان کے مذہب پرعمل کرتے ہوئے دم نہ دیا جائے، تو اس جیسی مجبوری میں اس کی گنجائش ہوگی، لیکن اگر کوئی اس کے باوجود دم دیدے، تو زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ ﴿ماخذه: فتاوی دارالعلوم کراچی، تبویب ۳۰/١،٥٦٤919/54و1531/31وراجع ایضا فتاوی دارالعلوم دیوبندفتوی(ھ): 2339=1335-12/1432و جديد فقهي مباحث 13/133) 

حوالہ جات
قال اللہ تبارک و تعالیٰ:
وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُوْسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْہَدْیُ مَحِلَّہٗ)سورۃ البقرۃ: ١٩٦(
رد المحتار( 2/209)
قوله لوجوب ترتيب الثلاثة الرمي ثم الذبح ثم الحلق علي ترتيب حروف قولك رذح .
رد المحتار( 2/226)
وانما يجب ترتيب الثلاثة الرمي ثم الذبح ثم الحلق لكن المفرد لا ذبح عليه فيجب الترتيب بين الرمي والحلق فقط.
المبسوط للسرخسي (4/ 41)
وعلى هذا من قدم نسكا على نسك كأن حلق قبل الرمي أو نحر القارن قبل الرمي أو حلق قبل الذبح فعليه دم عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يلزمه الدم بالتقديم، والتأخير، وحجتهما في ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنه - «أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر حلقت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج، وقال آخر حلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج، وما سئل عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج» فدل أن التقديم والتأخير لا يوجب شيئا ولأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال «من قدم نسكا على نسك فعليه دم» ، وتأويل الحديث المرفوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عذرهم في ذلك الوقت لقرب عهدهم بتعلم الترتيب وما يلحقهم من المشقة في مراعاة ذلك، ومعنى قوله افعل ولا حرج أي لا حرج فيما تأتي به..............................الخ
بدائع الصنائع، دارالكتب العلمية (2/ 158)
فإذا فرغ من هذا الرمي لا يقف، وينصرف إلى رحله، فإن كان منفردا بالحج يحلق أو يقصر، والحلق أفضل لما ذكرنا فيما تقدم، ولا ذبح عليه، وإن كان قارنا أو متمتعا يجب عليه أن يذبح ويحلق ويقدم الذبح على الحلق لقوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28] {ثم ليقضوا تفثهم} [الحج: 29] رتب قضاء التفث، وهو الحلق على الذبح. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أول نسكنا في يومنا هذا الرمي ثم الذبح ثم الحلق» .
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه رمى ثم ذبح ثم دعا بالحلاق» ، فإن حلق قبل الذبح من غير إحصار فعليه لحلقه قبل الذبح دم في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد، وجماعة من أهل العلم: أنه لا شيء عليه، وأجمعوا على أن المحصر إذا حلق قبل الذبح أنه تجب عليه الفدية، احتج من خالفه بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح فقال: اذبح، ولا حرج» ، ولو كان الترتيب واجبا لكان في تركه حرج، ولأبي حنيفة الاستدلال بالمحصر إذا حلق قبل الذبح لأذى في رأسه أنه تلزمه الفدية بالنص، فالذي يحلق رأسه بغير أذى به أولى، ولهذا قال أبو حنيفة بزيادة التغليظ في حق من حلق رأسه قبل الذبح بغير أذى حيث قال: لا يجزئه غير الدم، وصاحب الأذى مخير بين الدم والطعام والصيام كما خيره الله تعالى، وهذا هو المعقول؛ لأن الضرورة سبب لتخفيف الحكم وتيسيره، فالمعقول أن يجب في حال الاختيار بذلك السبب زيادة غلظ لم يكن في حال العذر، فأما أن يسقط من الأصل في غير حالة العذر ويجب في حالة العذر فممتنع، ولا حجة لهم في الحديث؛ لأن قوله: لا حرج المراد منه الإثم لا الكفارة، وليس من ضرورة انتفاء الإثم انتفاء الكفارة. ألا ترى أن الكفارة تجب على من حلق رأسه لأذى به، ولا إثم عليه.
وفي الفتاوى الهندية:
"خبر الواحد يقبل في الدیانات کالحل والحرمة والطهارة والنجاسة إذا كان مسلما عدلا ذكرا اوانثی
حرا او عبدا محدود اأو لا، ولا يشترط لفظ الشهادة والعيد، كذا في الوجيز للكردري، وهكذا في محيط السرخسي والهداية، ولايقبل قول الكافر في الديانات إلا إذا كان قبول قول الكافر في المعاملات يتضمن قوله في الديانات، فحينئذ تدخل الديانات في ضمن العاملات فيقبل قوله فيها ضرورة هكذا في التبيين".الفتاوى الهندية: كتاب الكراهية/ الفصل الأول في الأخبار عن أمر دهي: ٥/ ٣٠٨، ط: دار الفكر.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 18 / ص 62)
يفعل الحاجّ بمنى يوم النّحر ثلاثة أعمال على هذا التّرتيب : رمي جمرة العقبة ، ثمّ ذبح الهدي إن كان قارنا أو متمتّعا ( ر : ف 5 - 7 ) ثمّ الحلق أو التّقصير . ثمّ يذهب إلى مكّة فيطوف طواف الزّيارة . والأصل في هذا التّرتيب هو فعله صلى الله عليه وسلم : عن أنس بن مالك رضي الله عنه : { أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النّحر ، ثمّ رجع إلى منزله بمنى ، فدعا بذبح فذبح ، ثمّ دعا بالحلّاق فأخذ بشقّ رأسه الأيمن ، فجعل يقسم بين من يليه الشّعرة والشّعرتين ، ثمّ أخذ بشقّ رأسه الأيسر فحلقه } وفي حديث جابر : { ثمّ ركب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت } . حكم هذا التّرتيب : مع اتّفاقهم على مشروعيّة هذا التّرتيب فقد اختلفوا فيه : والسّبب في هذا الاختلاف هو ورود حديث آخر يدلّ على أنّ التّرتيب سنّة ، لا فداء على من تركه . ذلك هو حديث عبد اللّه بن عمرو { أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وقف في حجّة الوداع فجعلوا يسألونه ، فقال رجل : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ؟ قال : اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدّم ولا أخّر إلاّ قال : افعل ولا حرج } . فذهب الحنفيّة والمالكيّة ورواية عن أحمد إلى وجوب ترتيب أعمال يوم النّحر على تفصيل فيه ، أخذ كلّ منهم به للتّوفيق بين الأدلّة . وذهب الشّافعيّ والصّاحبان ورواية عن أحمد إلى أنّ التّرتيب سنّة ، واستدلّوا بحديث عبد اللّه بن عمرو الأخير ، فإنّ قوله : فما سئل يومئذ .. يدلّ بعمومه على سنّيّة التّرتيب . أمّا الأوّلون فاستدلّوا بفعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم فإنّه يدلّ على الوجوب ، ثمّ ذهبوا مذاهب في كيفيّة التّرتيب : فذهب الحنفيّة إلى وجوب التّرتيب بين أعمال منى حسب الوارد ، أمّا التّرتيب بينها وبين طواف الإفاضة فسنّة . واستدلّوا بأدلّة منها : مراعاة اتّباع فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم كما نصّ عليه حديث أنس ، وقوله تعالى : { ليذكروا اسم اللّه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ، ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطّوّفوا بالبيت العتيق } . وجه الاستدلال أنّه أمر بقضاء التّفث وهو الحلق مرتّبا على الذّبح ، فدلّ على وجوب التّرتيب . وقال المالكيّة : الواجب في التّرتيب : تقديم الرّمي على الحلق وعلى طواف الإفاضة ، وغير ذلك من التّرتيب لا يجب ، بل هو سنّة . استدلّوا على وجوب تقديم الرّمي على الحلق بأنّه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل التّحلّل الأوّل ، ولا يحصل التّحلّل الأوّل إلاّ برمي جمرة العقبة . واستدلّوا على عدم وجوب تقديم الذّبح على الحلق بحديث عبد اللّه بن عمرو السّابق ، أخذا بالتّقديم والتّأخير المنصوص عليه في الحديث ، وفسّروا فما سئل عن شيء قدّم ولا أخّر ... بأنّ المراد ممّا ذكر في صدر الحديث لتقديمه وتأخيره . وأخذ الإمام أحمد في رواية الوجوب عنه بلفظ " لم أشعر " فقال : يجب التّرتيب على العالم به الذّاكر له ، أمّا الجاهل والنّاسي فلا شيء عليه ، وقيّدوا شطر الحديث الأخير " فما سئل ... " لهذا المعنى ، أي قال : { لا حرج } فيما قدّم وأخّر ، من غير شعور . والحاصل كما قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا بينهم في أنّ مخالفة التّرتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ، ولا يمنع وقوعها موقعها ، وإنّما اختلفوا في وجوب الدّم على ما ذكرنا » .
فى اعلاء السنن (8\16)
أن أمرالامام واذنه قاطع للنزاع فى المسائل المجثهد فيها واشتراط المصز مجتهد فيه الصحابة رضوان الله عليهم والائمة فاذا أمر الامام على القرية واذن له باقامة الجمعة بها صحت الجمعة بها عندنا لأجل هذا الاصل .
رد المحتار - (ج 6 / ص 44) 
تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق قال أبو القاسم : هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه.

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید

  2/12/1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے