021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
ریگ ماہی اورافیون پرمشتمل دوا کااستعمال
81075جائز و ناجائزامور کا بیانعلاج کابیان

سوال

بندہ کوبلوغت سےہی کثرت احتلام کامرض لاحق ہوا،اس کےبعدمسلسل تقریبادس سال تک رہا،شادی کےبعدطبیعت بہترہو گئی،مگر کمزروی کافی ہوگئی،جس کی وجہ سےسرعت انزال کامرض لا حق ہوگیا،یہاں تک کہ کئی مرتبہ اہلیہ کےانزال کےبغیر ہی فارغ ہوجاتاتھا،جس کی وجہ سےوہ بھی پریشان ہوتی تھی۔ اس سلسلہ میں کئی جگہوں سےدوائی لی،مگرفائدہ نہ ہوا۔ شادی کوتقریباًنوسال ہوچکے ہیں،اب کچھ بہتری ہے،اہلیہ کوبھی الحمدللہ عام طورپرانزال ہوجاتاہے،مگرمیری چاہت پوری نہیں ہوتی،میں نےایک جگہ سے دوائی منگوائی،ایک مرتبہ اس کواستعمال کیاتو کافی فائدہ ہوا،لیکن بعدمیں علم ہوا کہ اس میں ریگ ماہی ڈالی ہوئی ہے،جو کہ حنفیہ کےنزدیک حرام ہے۔ البتہ امداد الاحکام میں مالکیہ کےحوالےسےاس کوحلال کہاگیاہے،نیزیہ بھی لکھا ہے کہ مالکیہ کی کتب میں مذبوح یا غیر مذبوح کی تفصیل نہیں ملی،جبکہ اس دوائی کےبارےمیں بھی مجھےعلم نہیں کہ اس میں مذبوح ڈالی گئی ہےیا غیرمذبوح؟اسی طرح اس دوائی کےاستعمال سےسرمیں دردہواتھا،اس کےبارےمیں کسی حکیم سے پوچھاتواس نے بتایا کہ اس میں شاید افیون ڈالی گئی ہو،کیونکہ اس کی وجہ سےسرمیں دردہوتا ہے۔

اب سوال یہ ہےکہ کیااس دوائی کااستعمال میرےلیےجائزہے؟کیاایسی صورت میں ریگ ماہی کےحوالےسےمذہبِ غیرپرعمل کیاجاسکتاہے؟جبکہ اب اس کےاستعمال میں شایددفعِ مضرت کی بجائےجلب منفعت کاعنصرغالب ہو۔ اسی طرح افیون اگرنشہ آور نہ ہوتو کیاکبھی کبھاراس کواستعمال کرنےکی گنجائش ہوسکتی ہے؟ کیااس میں تداوی پرمحمول کیاجاسکتاہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سرعت انزال اگرچہ ایک بیماری ہے اور اس کی زیادتی عمل جماع کی تکمیل ،بلکہ بعض دفعہ اس کے ابتداء سے ہی مانع ہوجاتی ہے، لہذا دوسری صورت ضرورت ،جبکہ پہلی صورت حاجت شدیدہ کے درجہ میں داخل ہے، لہذا ایسے مریض کے لیے ریگ ماہی کا استعمال اس شرط سے جائز ہے کہ اس کے لیے دوسری کوئی دوا مفیدیادستیاب نہ ہو ،لیکن تجربہ اور اصول طب کی روشنی میں سرعت کے لیے ریگ ماہی کے علاوہ بھی دیگر مفید ومؤثر نباتاتی اجزاء ومفردات  دستیاب ہیں، مثلا: ثعلب مصری اور موصلی سفید، ستاور ،سنگھاڑا وغیرہ وغیرہ لہذا جہاں جس ،مریض کے دسترس میں  حلال اجزاء پر مشتمل دوا موجود ہو اور اس سے اس کو فائدہ بھی ہوتا ہو اس کے لیے تو اس کے استعمال کی اجازت نہیں، البتہ جس مریض کو  ایسی دوا دستیاب نہ ہو یا اس سے اس کو فائدہ نہ ہو تو ایسی صورت میں ریگ ماہی وغیرہ جیسی  مختلف فیہ اجزاء پر مشتمل  دوا کی بقدر ضرورت استعمال کی اجازت ہوگی، البتہ سرعت کے مرض کے بغیر محض اضافی امساک  کے حصول کے لیے یا معمولی (جماع کے عمل میں حرج نہ بننے والی)سرعت کے لیے اس کا استعمال جائز نہ ہوگا اور مذہب غیر پر عمل درست نہ ہوگا۔مرکب دواءمیں افیون مسکرومفترنہ ہوتواس کااستعمال جائزہے۔(امدادالفتاوی:ج۴،ص۲۰۷)

حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 210)
اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى
 (قوله اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» كما رواه البخاري أن ما فيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة، وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال: لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء، وبالبول أيضا إن علم فيه شفاء لا بأس به، لكن لم ينقل وهذا؛ لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع. اهـ من البحر. وأفاد سيدي عبد الغني أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة، واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر: إن قوله لا للتداوي محمول على المظنون وإلا فجوازه باليقيني اتفاق كما صرح به في المصفى. اهـ.
أقول: وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلال، لقول الإمام: لكن قد علمت أن قول الأطباء لا يحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم تأمل (قوله وظاهر المذهب المنع) محمول على المظنون كما علمته (قوله لكن نقل المصنف إلخ) مفعول نقل قوله وقيل يرخص إلخ والاستدراك على إطلاق المنع، وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك. ونص ما في الحاوي القدسي: إذا سال الدم من أنف إنسان ولا ينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلا يرخص له فيه؛ وقيل يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في المخمصة وهو الفتوى. اهـ (قوله ولم يعلم دواء آخر) هذا المصرح به في عبارة النهاية كما مر وليس في عبارة الحاوي، إلا أنه يفاد من قوله كما رخص إلخ؛ لأن حل الخمر والميتة حيث لم يوجد ما يقوم مقامهما أفاده ط. قال: ونقل الحموي أن لحم الخنزير لا يجوز التداوي به وإن تعين، والله تعالى أعلم.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 240)
أو أفيون أو بنج زجرا، وبه يفتى تصحيح القدوري واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها أو مضطرا، ونعم لو زال عقله بالصداع أو بمباح لم يقع.
 (قوله أو أفيون أو بنج) الأفيون: ما يخرج من الخشخاش. البنج: بالفتح نبت منبت. وصرح في البدائع وغيرها بعدم وقوع الطلاق بأكله معللا بأن زوال عقله لم يكن بسبب هو معصية. والحق التفصيل، وهو إن كان للتداوي لم يقع لعدم المعصية، وإن للهو وإدخال الآفة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقوع.
وفي تصحيح القدوري عن الجواهر: وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجرا، وعليه الفتوى، وتمامه في النهر (قوله زجرا) أشار به إلى التفصيل المذكور، فإنه إذا كان للتداوي لا يزجر عنه لعدم قصد المعصية ط (قوله اختلف التصحيح إلخ) فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع. وجزم في الخلاصة بالوقوع. قال في الفتح: والأول أحسن لأن موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إلا التسبب في زواله بسبب محظور وهو منتف. وفي النهر عن تصحيح القدوري أنه التحقيق
 (قوله أو بمباح) كما إذا سكر من ورق الرمان فإنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه ونقل الإجماع على ذلك صاحب التهذيب كذا في الهندية ط. قلت: وكذا لو سكر ببنج أو أفيون تناوله لا على وجه المعصية بل التداوي كما مر
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 42)
ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون، لكن دون حرمة الخمر، ولو سكر بأكلها لا يحد بل يعزر انتهى. وفي النهر: التحقيق ما في العناية أن البنج مباح لأنه حشيش، أما السكر منه فحرام.
(قوله أن البنج مباح) قيل هذا عندهما. وعند محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام وعليه الفتوى كما يأتي. اهـ.
أقول: المراد بما أسكر كثيره إلخ من الأشربة، وبه عبر بعضهم وإلا لزم تحريم القليل من كل جامد إذا كان كثيره مسكرا كالزعفران والعنبر، ولم أر من قال بحرمتها، حتى إن الشافعية القائلين بلزوم الحد بالقليل مما أسكر كثيره خصوه بالمائع، وأيضا لو كان قليل البنج أو الزعفران حراما عند محمد لزم كونه نجسا؛ لأنه قال ما أسكر كثيره فإن قليله حرام نجس، ولم يقل أحد بنجاسة البنج ونحوه. وفي كافي الحاكم من الأشربة: ألا ترى أن البنج لا بأس بتداويه، وإذا أراد أن يذهب عقله لا ينبغي أن يفعل ذلك. اهـ.
وبه علم أن المراد الأشربة المائعة، وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر وهو الكثير منه، دون القليل المراد به التداوي ونحوه كالتطيب بالعنبر وجوزة الطيب، ونظير ذلك ما كان سميا قتالا كالمحمودة وهي السقمونيا ونحوها من الأدوية السمية
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 227)
(كما لا يجوز) بيع هوام الأرض كالخنافس والقنافذ والعقارب والوزغ والضب (و) لا هوام (البحر كالسرطان) وكل ما فيه سوى سمك وجوز في القنية بيع ماله ثمن كسقنقور وجلود خز وجمل الماء لو حيا وأطلق الحسن الجواز وجوز أبو الليث بيع الحيات إن انتفع بها في الأدوية وإلا لا،ورده في البدائع بأنه غير سديد لأن المحرم شرعا لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع
 (قوله ورده في البدائع إلخ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة أن صاحب الخانية والنهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره قال في النهاية: وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان، وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي فيه وجهان، وكذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في الذخيرة وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إن علم وليس له دواء غيره يجوز ومعنى قول ابن مسعود - رضي الله عنه - لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه حينئذ يستغني بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال اهـ نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين۔

نواب الدین

دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

۲صفر۱۴۴۴ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

نواب الدین

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے