021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
عقد مضاربت میں حاصل شدہ نفع پر مخصوص رقم مقرر کرنے کا حکم
81130مضاربت کا بیانمتفرّق مسائل

سوال

ایک آدمی  نے دوسرے کاروباری آدمی کو کچھ پیسے دیےکہ انہیں کاروبار میں لگاؤ ، اس نےکہا:اس سے موبائل کا کام کروں گا ہر موبائل پر آپ کودو ہزار روپے دوں گا ۔ کیا یہ عقد درست ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مذکورہ معاملہ درست نہیں ،کیونکہ عقد مضاربت میں کسی فریق  کےلیے نفع  کی ایک مخصوص  طےشدہ مقدارمقرر کرنا جائز نہیں ،اس  سے عقد فاسد ہوجاتا ہے ۔مضاربت فاسدہ میں تمام نفع  رب المال (سرمایہ دار ) کا ہوگا،اور مضارب(محنت کش )   کوصرف کام کرنے کے دنوں کی معروف مزدوری ملے گی ۔ لہذا   اگر یہ معاملہ ہوچکا ہو  ،تو کل نفع رب المال کو دیا جائے گا   اور معروف اجرت مضارب کو ملے گی ۔

آئندہ کے لیےاس معاملہ کی جائز صورت یہ ہےکہ فریقین عقد کے وقت  حقیقی نفع سےفیصدی طور  ہر فریق کا حصہ مقررکریں ۔

حوالہ جات
(وإجارةفاسدة إن فسدت فلا ربح ) للمضارب( حينئذ بل له أجر ) مثل (عمله مطلقا )ربح أولا (بلا زيادة على الشروط  ) خلافالمحمد  والثلاثة.......... وشرطها أمور سبعة ......(وكونه مسلما إلي المضارب) ليمكنه التصرف( بخلاف الشركة ) لأن العمل فيها من الجانبين ( وكون  الربح بينهما  شائعا )فلو عين  قدرا فسدت . (الدر المختار : 545)
ومنها :أن يكون نصيب  المضارب من الربح معلوما على  وجه  لا تنقطع به الشركة  في الربح ،كذا في المحيط . فإن قال :على أن لك  من الربح مائة دراهم أو شرط  مع النصف أو الثلث عشرة دراهم لا تصح المضاربة.
 (الفتاوى الهندية : 6345/  )
ومنها  : أن يكون المشروط لكل واحد  منهما من المضارب و رب المال من الربح جزءا شائعا  نصفا أو ثلثا أو ربعا ،فإن شرطا  عددا مقدرا  بأن شرطا لأحدهما مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر ،والباقي للآخر لا يجوز ، والمضاربة فاسدة ؛ لأن المضاربة نوع  من الشركة ، وهي الشركة في الربح ،وهذا  شرط يوجب قطع  الشركة في الربح ؛لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور ، فيكون ذلك لأحدهما  دون  الآخر ، فلا تتحقق الشركة ،فلا يكون التصرف مضاربة .......... إذا فسدت بوجه من الوجوه ،صارت بمنزلة الأجير لرب المال ،فإذا خالف شرط  رب المال ،صار بمنزلة الغاصب  ويصير المال مضمونا عليه  له ؛لأن الربح بالضمان، لكن لا يطيب له في قول أبي حنيفة  و محمد  ،وعند أبي يوسف يطيب له .               (بدائع الصنائع:8/   27،24)
وشرطها :أ ن يكون رأس المال من الأثمان وهو معلوم ،والربح بينهما شائعا ونصيب كل واحد منهما ،وأن يكون  معينا مسلما إليه ، فإن فقد شيء من هذه الأشياء فسدت   (تبين الحقائق:5 510/  )
المضاربة تفسد بأشياء ،منها :إذا شرط لأحدهما من الربح ما يقطع الشركة ، نحو: أن يجعل له دراهم مسماة مائة أو أقل أو أكثر ، فسدت المضاربة.......... وإذا عمل المضارب في المضاربة الفاسدة وربح ،  كان الكل  الربح لرب المال وللمضارب أجر المثل تماما ؛لأن المضاربة إذا  فسدت تبقى إجارة ،وفي الإجارة الفاسدة  إذا عمل الأجير كان له أجر مثله تماما  ولو هلك المال  في يد المضارب لا بفعله  ،والمضاربةفاسدة .
   (فتاوى قاضي   خان  :3/4)

عبدالعزيز

دارالافتاء جامعۃ الرشیدکراچی  

9 صفر 1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبدالعزيز بن عبدالمتين

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے