021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
حکم إقامة التحالف لأخذالفلوس من المتزوجین لشراء الأرض للمقبرة
81611جائز و ناجائزامور کا بیانجائز و ناجائز کے متفرق مسائل

سوال

اجتمع عندنا  علماء ونواب العشائر الذين بلغ عددهم(750)عائلة و(4500) شخص قاموا بتشكيل تحالف مشترك، موضوعه ان کل من يتزوج يجب عليه ان يدفع مبلغ (20000) ألف أفغان مقابل ذلك في ميزانية العشائر لشراء الأرض للمقبرة.

وجمع الأموال  یکون من الجميع  على السوية سواء كانوا أغنياء أو فقراء .حتى الآن جمعوا مايقارب(3100000) ألف أفغاني لکن بقی علی بعض الناس اداء  بعض النقود.

تم شراء الأرض ببعض ھذہ المفلوس للمقبرة ، تسعون فی المائة من الناس راضون  علی ھذا التحالف ولکن عشر فی المائة غير راضين علی ھذا التحالف.

الآن اسئلتناکماتلی:

١۔ هل یصح ھذا التحالف وما حكم جمع الأموال شرعاًبھذہ الطریقة؟

۲۔ ماحكم شراء الأرض للمقبرة ؟

۳۔ بقی علی بعض الناس اداء  بعض النقود ولم یأدوا حتی الآن ماذا يجب على اللجنة هل يجب  علیھا اخذھا منھم أم لا ؟

۴۔ هل لھذہ المسألة علاقة بالربا أو لا؟

۵۔ إذا حاول شخص دحض كلام  المتحالفین المذکورین والمشايخ  ویرفض فتواھم فما حكم ذلك الشخص ؟هل يصح ذلك منہ أولا؟ ولوکان إمامافھل تصح الصلاة خلفه أو لا ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واعلم  شراء الأرض لدفن الموتی وجمع التبرعات لہ لاشکّ انہ أمرمحمود شرعاً ولکن جمع الأموال لہ بطریقة مذکوة فی السؤال یحتوی علی مفاسد کثیرة و  بعض منھاکماتلی:

١۔الأخذمن کل واحد علی السویة مع ان فیھم الفقراءأیضاً والغالب منھم عدم الرضاء  فھو أخذمال امرء مسلم بغیربطیب نفس منہ.

۲۔ھذا المال المدفوع قبل الصرف فی المصرف یبقی فی ملک الدافع فيأتّٰی علیہ حکم وجوب الزکوة عند حولان الحول إذا کان الدافع ذانصاب مع ان اللجنة لاتھتم بذلک.

۴۔ قبل صرف ھذہ الأموال لومات الدافع یکون ھذا المال المصروف میراثا لأنہ فی ید الوکیل وید الوکیل یدالمؤکل فیدخل فی ملک ورثتہ  فلایجوز صرفہ بدون إذنھم بل یجب الردإلیھم کمایجب الردإلی العضو عند ترک العضویة.

۵۔وضعہ فقط علی المتزوجین یشبہ الغرامة المالیة وذا لایجوز شرعاً علی الأصح.

والآن إلیک أجوبة أسئلتک:

١۔ ھذا التحالف من بعض النواب والعلماء لایجوز شرعاًلمامرّمن وجوہ الفساد.

۲۔ شراء الأرض للمقبرة بالفلوس  الشخصیة المملوکة أوالتی جمعت من الشعب رعایة للأحکام الشرعیة یجوزشرعاً ولکن بالطریقة المذکورة  فی السؤال لایجوز للأسباب المذکورة فی الجواب قبیل ھذا.

۳۔ الذین لم یدفعوا الفلوس  حتی الآن لاتؤخذ منھم بل ماجمعت من الفلوس یجب ردھا علی الملاک لأن الجمع  لم یکن جمعاًشرعیاً.

۴۔ لاتتعلق المسئلة بالربا ولکن فیها مفاسد أخری  کماذکرنا.

۵۔تحالف النواب والعلماء المذکورین لمالم یجز من ناحیة الشرع فیجوز دحضہ ورفضہ للناس،ولوکان الداحض إماماتجوز خلفہ الصلوة.بل ولیست لھذہ المسئلة علاقة بالصلاة خلف أحد.

بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، لا يجوز تشكيل لجنة  جمع الأموال من قبل النواب والعلماء لشراء الأرض للمقبرة .

نعم لو تشکلت اللجنة مع رعایةالشروط التاليةیکون جائزاً.

١.في البداية عدد قليل من الأشخاص یسوغ لھم أن يجمعوا بعض الأموال  ويقيموا وقفًا بموافقتهم، يكون المصرف  النهائي له  الفقراء والمساكين، أي أنه يجب اتخاذ قرار إذا كان لا بد من إنهاء هذا الوقف. فإن المال الذي فيه يتم إنفاقہ على الفقراء والمساكين.(ولیعلم ان ما سيتم بہ إنشاء الوقف من المال في البداية،  یجب الإحتفاظ بہ لیبقی أصل الوقف ویصرف مایوقف علی ھذا الوقف الأساسی بعد ذلک)

۲. إن هذا الوقف سيكون ملكاً لله تعالى، ولن يملكه أحد، وسيكون له وجود  معنوی یقال لہ "الشخص القانونی" أو "الشخصیة الإعتباریة"ویکون الموقوف علیہ لھذا الوقف جمیع من فی البلدأو جمیع من ینست إلی تلک العشیرة ولایختص الأمر با المتبرعین فقط.

۳.ویجوز أن یسجل فی شروط الوقف أنہ سيتم استثمار هذا الصندوق في الأعمال المشروعة وفق الطريقة الشرعية، وسيكون الربح المتحقق ملكاً لصندوق الوقف.

۴۔ یسجّل فی شروط الوقف  انہ سیتمّ  بمملوک الوقف شراء الأرض لدفن الموتی .

۵.ينبغي أن يُكتب في شروط هذا الوقف أيضًا أن الشخص الذي يتبرع بهذا القدر شهريًا لهذا الوقف لایکون لہ حق مطالبة الأولیة فی ھذا الوقف نعم لمن یدیر ھذا الوقف لہ ان یعطی حق الاولویة لمن تبرع لھذا الوقف ، ولن يرتبط هذا الدعم بالمال  المدفوع بل ینسب ھذا إلی شرط الوقف.

 ٦. لا يحق للمساهمين قانوناً طلب رد ما دفعوا للوقف نقداً.

۷. كما يجب أن يشترط في الوقف ان لاینحصرالموقوف علیہ فی المتبرعین لھذا الوقف بل یکون الموقوف علیہ جمیع أھل البلدة  أو العشیرة فکذالک یجب  أنه من وقت لآخر يدفن فیھاأموات الفقراء الآخرين الذين لم يساهموا في هذا الوقف لیخرج الأمرمن شرط التعویض بلاریب.

۸.ولا يجوز إجبار أحد على التبرع، بل من أراد أن يكون من المتبرعين لهذا الوقف،فلہ ذلک ولكن لمصلحة الوقف لووضعوا  أدنى حد للتبرع، ثم یشجعوا الأشخاص القادرين على التبرع بقدر استطاعتهم فذایجوزحیث لاجبر.

۹. إذا أعطى الواقف أقل من المبلغ المقرر بسبب الفقر وقلة الثروة، فيجب أن يكون هناك نص لقبول ذلك أيضاً.

١۰. ينبغي إعطاء حق الدفن لکل عضومن الموقوف علیھم علی السویة للغنی والفقیرولایکون اھل الاستحقاق فی ھذہ المقبرة منحصرین فی المتبرعین فقط.

 إذا تم إنشاء الوقف بالشروط المذكورة أعلاه، لا تجب الزكاة على المبلغ المدفوع، ولا يلزم إعادة الأموال المودعة من الشخص الذي تنتهي العضوية أو يموت، لأن الأموال التي قدمها ستنتقل من ملكيته إلى صندوق الوقف کمالاتوجد فیھا مفاسد أخری.

حوالہ جات
وفی مسند أحمد(5/ 72 ط:مؤسس قرطبة القاهرة):
عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: کنت آخذاً بزمام ناقة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و سلم في أوسط أیام التشریق أذود عنه الناس، فقال: یا أیها الناس! ألا لاتظلموا ، ألا لاتظلموا، ألا لاتظلموا، إنه لایحل مال امرء إلا بطیب نفس منه‘‘.
وفی بدائع الصنائع (2/ 9):
"وأما الشرائط التي ترجع إلى المال فمنها: الملك فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك وهذا؛ لأن في الزكاة تمليكا والتمليك في غير الملك لا يتصور. ولا تجب الزكاة في المال الذي استولى عليه العدو وأحرزوه بدراهم عندنا؛ لأنهم ملكوها بالإحراز عندنا فزال ملك المسلم عنها".
وفی رد المحتار (4/ 363):
وقال المصنف في المنح: ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى؛ فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري والله تعالى أعلم، وقد أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا. اهـ.
في إعلاء السنن(13\165، كتاب الوقف)
إن الآثار دالة على صحة وقف المنقولات من الكراع والسلاح، فيلحق به ما في معناه من المنقولات، وتحبيس الأصل والانتفاع بالثمرة  في كل شيء بحسبه، فتحبيس الدراهم والدنانير: أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، بل يتجر بها، والتجارة إتلاف صورة وإبقاء معنى كما لا يخفى، فأشبه بيع الفرس الحبيس في سبيل الله إذا كبر ولم يمكن القتال عليه،ليشترى بثمنه آخر مكانه.
الفتاوى الهندية (2 / 397، الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوقف):
في الذخيرة إذا وقف أرضا أو شيئا آخر وشرط الكل لنفسه أو شرط البعض لنفسه ما دام حيا وبعده للفقراء، قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: الوقف صحيح ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى أخذوا بقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى ترغيبا للناس في الوقف... ولو قال: صدقة موقوفة لله تعالى تجري غلتها على ما عشت. ولم يزد على ذلك جاز وإذا مات تكون للفقراء.
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة تجري غلتها على ما عشت ثم بعدي على ولدي وولد ولدي من نسلهم أبدا ما تناسلوا فإن انقرضوا فهي على المساكين. جاز ذلك كذا في خزانة المفتين.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6 / 220):
(ومنها) أن يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا عند أبي حنيفة ومحمد، فإن لم يذكر ذلك لم يصح عندهما، وعند أبي يوسف ذكر هذا ليس بشرط بل يصح وإن سمى جهة تنقطع، ويكون بعدها للفقراء وإن لم يسمهم (وجه) قول أبي يوسف أنه ثبت الوقف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة، ولم يثبت عنهم هذا الشرط ذكرا وتسمية ولأن قصد الواقف أن يكون آخره للفقراء وإن لم يسمهم هو الظاهر من حاله، فكان تسمية هذا الشرط ثابتا دلالة، والثابت دلالة كالثابت نصا، ولهما أن التأبيد شرط جواز الوقف لما نذكر، وتسمية جهة تنقطع توقيت له معنى فيمنع الجواز.
الفتاوى الهندية (2 / 460، [الفصل الثاني في الوقف وتصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه]:
رجل أعطى درهما في عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد صح؛ لأنه وإن كان لا يمكن تصحيحه تمليكا بالهبة للمسجد فإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح فيتم بالقبض.

سیدحکیم شاہ عفی عنه

دارالإفتاء جامعة الرشید

 14/4/1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے